الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو كان دينا فأبرأته ) ولو بهبة منه ثم فارق قبل وطء ( لم يرجع عليها ) بشيء ( على المذهب ) لأنه لم يغرم شيئا كما لو شهدا بدين وحكم به ثم أبرأ منه [ ص: 415 ] المحكوم له ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئا

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولو كان ) أي المهر دينا أي لها على زوجها نهاية ومغني ( قوله ولو بهبة ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما لو شهدا إلى المتن وقوله أن تعفو إلى يعفو وفيهما ما نصه ولو خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه أي الغير وله نصف الصداق أي مع العوض المخالع عليه وإن خالعها على جميع الصداق صح في نصيبها أي في النصف دون نصيبه ويثبت له الخيار أي بين الفسخ في النصف الذي عاد إليه والإجارة إن جهل التشطير فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل أي ويبقى المهر مشتركا بينهما وإلا فنصف الصداق وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع وإن خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح وجعلناه على ما يبقى لها منه وهو النصف ا هـ بزيادة التفاسير من ع ش .

                                                                                                                              ( قوله منه ) [ ص: 415 ] أي الدين والجار متعلق بأبرأته




                                                                                                                              الخدمات العلمية