الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( ولو nindex.php?page=treesubj&link=25937كان دينا فأبرأته ) ولو بهبة منه ثم فارق قبل وطء ( لم يرجع عليها ) بشيء ( على المذهب ) لأنه لم يغرم شيئا كما لو شهدا بدين وحكم به ثم أبرأ منه [ ص: 415 ] المحكوم له ثم رجعا لم يغرما للمحكوم عليه شيئا
( قول المتن ولو كان ) أي المهر دينا أي لها على زوجها نهاية ومغني ( قوله ولو بهبة ) إلى الفصل في النهاية وكذا في المغني إلا قوله كما لو شهدا إلى المتن وقوله أن تعفو إلى يعفو وفيهما ما نصه ولو nindex.php?page=treesubj&link=11539_11533خالعها قبل الدخول على غير الصداق استحقه أي الغير وله نصف الصداق أي مع العوض المخالع عليه وإن خالعها على جميع الصداق صح في نصيبها أي في النصف دون نصيبه ويثبت له الخيار أي بين الفسخ في النصف الذي عاد إليه والإجارة إن جهل التشطير فإذا فسخ عوض الخلع رجع عليها بمهر المثل أي ويبقى المهر مشتركا بينهما وإلا فنصف الصداق وإن خالعها على النصف الباقي لها بعد الفرقة صار كل الصداق له نصفه بعوض الخلع وباقيه بالتشطير وإن أطلق النصف بأن لم يقيده بالباقي ولا بغيره وقع العوض مشتركا بينهما فلها عليه ربع المسمى وله عليها ثلاثة أرباعه بحكم التشطير وعوض الخلع ونصف مهر المثل بحكم ما فسد من الخلع وإن nindex.php?page=treesubj&link=11533خالعها على أن لا تبعة لها عليه في المهر صح وجعلناه على ما يبقى لها منه وهو النصف ا هـ بزيادة التفاسير من ع ش .
( قوله منه ) [ ص: 415 ] أي الدين والجار متعلق بأبرأته