( في الأصح ) بالتراضي كما يجوز ويجوز فرض مؤجل ( و ) يجوز فرض ( فوق مهر المثل ) ولو سن جنسه لما مر أنه غير بدل ( وقيل لا إن كان من جنسه ) لأنه بدل عنه فلا يزاد عليه ( ولو تأجيل المسمى ابتداء ( فرض القاضي ) وإن لم يرضيا بفرضه لأنه حكم منه لأن منصبه فصل الخصومات [ ص: 396 ] ( نقد البلد ) أي بلد الفرض فيما يظهر وعليه فهل يعتبر يوم العقد أو الفرض كل محتمل لكن قياس ما مر من اعتبار مهر المثل هنا بيوم العقد اعتبار نقد بلد الفرض يوم العقد بل لو اعتبر محل العقد يومه لم يبعد ولا ينافي قولنا بلد الفرض من عبر ببلد المرأة لاستلزام الفرض حضورها أو حضور وكيلها فالتعبير ببلد الفرض لتدخل هذه الصورة أولى . امتنع ) الزوج ( من الفرض أو تنازعا فيه ) أي قدر المفروض ورفع الأمر للقاضي بدعوى صحيحة
وإذا اعتبر بلد الفرض أو بلدها فقد ذكروا في اعتبار قدره أنه لا يعتبر بلدها إلا إن كان بها نساء قراباتها أو بعضهن وإلا اعتبر بلدهن إن جمعهن بلد وإلا اعتبر أقربهن لبلدها فإن تعذرت معرفتهن اعتبرت أجنبيات بلدها كما يأتي فقياسه أن ذلك يعتبر في صفته أيضا كما جزم به بعضهم بل هذا لازم لذاك وإلا لتعذرت معرفة قدره من أصله إذ لا فائدة لمعرفة عشرة مثلا من غير أن تعرف من أي نقد هي ( حالا ) وإن رضيت بغيرهما أو اعتيد ذلك لما مر أن في البضع حقا لله تعالى بل لو اعتاد نساؤها التأجيل لم يؤجل على المعتمد بل يفرض مهر مثلها حالا وينقص منه ما يقابل الأجل ( قلت لأنه قيمة البضع نعم يغتفر يسير يقع في محل الاجتهاد بأن يتغابن به نظير ما مر في الوكيل وقضية كلام ويفرض مهر مثل ) حالة العقد بلا زيادة ولا نقص الشيخين منع الزيادة وانتقص وإن رضيا وهو متجه نظير ما مر وإن اختار الأذرعي خلافه لكن قال الغزي قد يقال إذا تراضيا خرجت الحكومة عن نظر القاضي والكلام فيما إذا فصلت الحكومات بحكم بات ا هـ ويرد بأن مرادهم أن حكمه البات بمهر المثل لا يمنعه رضاهما بخلافه وبدونه أو أكثر منه لا يجوزه رضاهما به ( والله أعلم ) حتى لا يزيد عليه ولا ينقص منه لأنه متصرف لغيره فإن قلت ينبغي أن يكون هذا شرط جواز تصرفه لا لنفوذه لو صادفه في نفس الأمر قلت لا بل الذي دل عليه كلامهم أنه شرط لهما لأن قضاء القاضي مع الجهل لا ينفذ وإن صادف الحق . ( ويشترط علمه به ) أي بقدر مهر المثل
[ ص: 397 ] ( ولا يصح فرض أجنبي ) ولو ( من ماله ) بغير إذن الزوج سواء العين والدين ( في الأصح ) وإنما جاز أداؤه دين غيره من غير إذنه لأنه لم يسبق ثم عقد مانع منه وهنا الفرض تغيير لما يقتضيه العقد وتصرف فيه فلم يلق بغير العاقد ومأذونه ( والفرض الصحيح ) منهما أو من القاضي ( كمسمى فيتشطر بطلاق قبل وطء ) كالمسمى في العقد أما الفاسد كخمر فلغو فلا يجب شيء حتى يتشطر وإنما اقتضى الفاسد في ابتداء العقد مهر المثل لأنه أقوى بكونه في مقابلة عوض وهنا دوام سبقه الخلو عن العوض فلم ينظر للفاسد