الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولها ) أي المالكة لأمرها التي لم يدخل بها ( حبس نفسها ) للفرض والقبض إن كانت مفوضة كما سيذكره وإلا فلها الحبس ( لتقبض المهر ) الذي ملكته بالنكاح ( المعين و ) الدين ( الحال ) سواء أكان بعضه أم كله إجماعا دفعا لضرر فوات بضعها بالتسليم وخرج بملكته بالنكاح ما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها وصححناه في بعض الصور الآتية لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لها وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها لأنها ملكته لا عن جهة النكاح ويحبس الأمة سيدها المالك للمهر أو وليه والمحجورة وليها ما لم ير المصلحة في التسليم .

                                                                                                                              ونظر فيه الزركشي بأن قياس البيع خلافه ويرد بأنه لا مصلحة تظهر ثم غالبا بخلافه [ ص: 380 ] هنا والأذرعي إذا خشي فوات البضع لنحو فلس ويرد بأنه لا مصلحة حينئذ تظهر نعم بحثه أن لولي السفيهة منعها من تسليم نفسها حيث لا مصلحة متجه وتردد في مكاتبة كتابة صحيحة والذي يتجه أن لسيدها منعها كسائر تبرعاتها ( لا المؤجل ) لرضاها بذمته ( ولو حل ) الأجل ( قبل التسليم فلا حبس ) لها ( في الأصح ) لوجوب التسليم عليها قبل القبض لرضاها بذمته فلا يرتفع بالحلول ونازع فيه الإسنوي بما رده الأذرعي وغيره

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ولها حبس نفسها إلخ ) في حاشية شرح المنهج للشيخ عميرة لم يجروا هنا القول [ ص: 380 ] بإجبار البائع إذا كان الثمن حالا لأن البضع يتلف بالتسليم انتهى ( فرع )

                                                                                                                              فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع ما لها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا أن لا يرغب فيها إلا بدونهما ( فرع )

                                                                                                                              لو مكنته ثم جنت فوطئها وهي مجنونة فهل لها بعد الإفاقة الامتناع فيه قولان أقربهما أن لها الامتناع لأن مجرد التمكين لا عبرة به والعبرة بالوطء ولم يقع إلا في حالة لم يعتبروها م ر قال في العباب تبعا لفتاوى القاضي فرع لو زوج غريب بنته ببلد ولم يستوف مهرها فله السفر بها إلى وطنه حتى يستوفي انتهى قال في حاشية شرح المنهج وهو في فتاوى القاضي حسين ثم قال في الخادم وقياسه أن المرأة البالغة الغريبة إذا زوجها الحاكم ولم يقبضها الزوج الصداق أن لها أن تسافر إلى بلدها مع محرم وفي الصورتين إذا وفى الرجل الصداق فينبغي أن يكون أجرة النقل والرجوع على المرأة إلى مكان العقد لأنها سافرت بغير إذن الزوج لغرضها ولا نفقة في مدة الغيبة ولو تزوج امرأة فزفت إلى الزوج في منزلها فدخل عليها بإذنها فلا أجرة لمدة سكنه وإن كانت سفيهة أو بالغة فسكتت ودخل عليها بإذن أهلها وهي ساكتة فعليه الأجرة لمدة إقامته معها لأنه لا ينسب إلى ساكت قول ولأن عدم المنع أعم من الإذن وكذلك لو استعمل الزوج أواني المرأة وهي ساكتة على جاري العادة تلزمه الأجرة انتهى كلام الخادم قال في الروض وفي العباب وإذا قالت سلم المهر لأسلم نفسي فلها النفقة من حينئذ انتهى وتجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى ( قوله أن لولي السفيهة ) هل هذا خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة فقط ثم تعرض للسفيهة ( قوله أن لولي السفيهة منعها ) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح الروض ( قوله أن لسيدها منعها ) ولا ينافي ذلك أن المهر بدل بضعها ولا حق له فيه



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قول المتن ولها حبس نفسها ) قال في الروض ويجب نفقتها بقولها إذا سلم أي المهر مكنت انتهى ا هـ سم ( قوله أي المالكة ) إلى قوله وقيل نائبهما في المغني إلا قوله ونظر فيه إلى نعم وقوله والذي يتجه إلى المتن وإلى قول المتن ولو بادرت في النهاية إلا قول الزركشي إلى الأذرعي ( قول المتن المعين والحال ) أي بالعقد ا هـ مغني ( قوله أكان ) أي المعين أو الحال ( قوله إجماعا ) قال صلى الله عليه وسلم { أول ما يسأل المؤمن عن ديونه صداق زوجته } وقال { من ظلم زوجته في صداقها لقي الله تعالى يوم القيامة وهو زان } ا هـ مغني ( قوله وخرج بملكته بالنكاح ) أي بمجموع ذلك إذ هو مشتمل على قيدين فقوله ما لو زوج أم ولده إلخ محترز قوله ملكته وقوله وما لو زوج أمة ثم أعتقها إلخ محترز قوله بالنكاح ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها ) أي بعد استحقاقه لصداقها ا هـ مغني ( قوله لأنه ملك إلخ ) أي فليس لها الحبس لأن الصداق ملك للوارث إلخ وكذا لا حبس له إذ لا ملك له فيها ا هـ مغني ( قوله وما لو زوج إلخ ) عطف على ما لو زوج أم ولده إلخ ( قوله ثم أعتقها ) أي بعد استحقاقه لصداقها ( قوله ويحبس الأمة إلخ ) محترز قوله أي المالكة لأمرها ا هـ رشيدي ( قوله المالك للمهر ) احتراز عن نحو المشتري للمزوجة تزويجا صحيحا وهي غير مفوضة فليس له الحبس كما مر قبيل الباب ( قوله والمحجورة وليها ) عطف على قوله الأمة سيدها ( فرع )

                                                                                                                              فهم من الروضة أن لولي الصغيرة أن يزوجها بمؤجل وهو كذلك عند المصلحة وهل يجب الإشهاد والارتهان قياس بيع مالها بمؤجل الوجوب فإن لم يتأت الإشهاد والارتهان لم يجز إلا إن لم يرغب الأزواج فيها إلا بدونهما سم على حج ا هـ ع ش ( قوله ونظر فيه ) أي فيما يفهمه قوله ما لم ير المصلحة إلخ ( قوله [ ص: 380 ] والأذرعي إلخ ) عطف على الزركشي عبارة النهاية وتنظير الأذرعي فيما لو خشي فوات البضع لنحو فلس مردود بأنه لا مصلحة حينئذ نعم يتجه بحثه في أن لولي السفيهة إلخ .

                                                                                                                              ( قوله بأنه لا مصلحة إلخ ) أي في التسليم فلا حاجة إلى بحثه ا هـ ع ش ( قوله نعم بحثه ) أي الأذرعي ( قوله أن لولي السفيهة ) هل هذا خارج عن قوله السابق والمحجورة وليها ثم رأيت الأذرعي فرض السابق في الصبية والمجنونة ثم تعرض للسفيهة ا هـ سم أي فهو خارج عنه فلا تكرار ( قوله منعها من تسليم نفسها ) وإن كانت سلمت نفسها ووطئت شرح روض ا هـ سم ( قوله متجه ) خبر قوله بحثه إلخ ( قوله وتردد ) أي الأذرعي ( قوله والذي يتجه إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني ( قوله منعها ) أي من تسليم نفسها ( قول المتن قبل التسليم ) أي لنفسها للزوج ( قوله فلا يرتفع ) أي الوجوب بالحلول وهذا ما حكاه الرافعي في الشرح الكبير عن أكثر الأئمة وهو المعتمد مغني ونهاية




                                                                                                                              الخدمات العلمية