إن كانت مفوضة كما سيذكره وإلا فلها الحبس ( لتقبض المهر ) الذي ملكته بالنكاح ( المعين و ) الدين ( الحال ) سواء أكان بعضه أم كله إجماعا دفعا لضرر فوات بضعها بالتسليم وخرج بملكته بالنكاح ما لو زوج أم ولده فعتقت بموته أو أعتقها أو باعها وصححناه في بعض الصور الآتية لأنه ملك للوارث أو المعتق أو البائع لا لها وما لو زوج أمة ثم أعتقها وأوصى لها بمهرها لأنها ملكته لا عن جهة النكاح ( ولها ) أي المالكة لأمرها التي لم يدخل بها ( حبس نفسها ) للفرض والقبض ما لم ير المصلحة في التسليم . ويحبس الأمة سيدها المالك للمهر أو وليه والمحجورة وليها
ونظر فيه الزركشي بأن قياس البيع خلافه ويرد بأنه لا مصلحة تظهر ثم غالبا بخلافه [ ص: 380 ] هنا والأذرعي إذا خشي فوات البضع لنحو فلس ويرد بأنه لا مصلحة حينئذ تظهر نعم بحثه أن لولي السفيهة منعها من تسليم نفسها حيث لا مصلحة متجه وتردد في مكاتبة كتابة صحيحة والذي يتجه أن لسيدها منعها كسائر تبرعاتها ( لا المؤجل ) لرضاها بذمته ( ولو حل ) الأجل ( قبل التسليم فلا حبس ) لها ( في الأصح ) لوجوب التسليم عليها قبل القبض لرضاها بذمته فلا يرتفع بالحلول ونازع فيه الإسنوي بما رده الأذرعي وغيره