( ولو ( فالمهر ) أي المسمى إن صح وإلا فمهر المثل ( للبائع ) أو المعتق لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه نعم لا يحبسها لخروجها عن ملكه ولا المشتري ولا تحبس العتيقة نفسها لأن كلا منهما غير مستحق للمهر أما المزوجة تزويجا فاسدا أو المفوضة فليس الاعتبار فيهما بالعقد لأنه غير موجب لشيء بل بالوطء فيهما والفرض أو الموت في المفوضة فمن وقع أحدهما في ملكه فهو المستحق للمهر ( فإن طلقت ) بعد البيع أو العتق و ( قبل دخول فنصفه له ) لما مر . باع مزوجة ) تزوجا صحيحا وهي غير مفوضة أو أعتقها قبل دخول أو بعده