الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو نكح فاسدا ) لعدم الإذن أو لفقد شرط كمخالفة لمأذون ( ووطئ فمهر مثل ) يجب ( في ذمته ) لحصوله برضا مستحقه نعم لو أذن له السيد في الفاسد بخصوصه تعلق بكسبه ومال تجارته بخلاف ما لو أطلق لانصرافه للصحيح فقط ( وفي قول في رقبته ) لأنه إتلاف ومحل الخلاف في حرة بالغة عاقلة رشيدة مستيقظة سلمت نفسها باختيارها أو أمة سلمها سيدها فإن فقد شرط من ذلك تعلق برقبته لأنه جناية محضة .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : نعم لو أذن له السيد في الفاسد إلخ ) عبارة الروض فإن أذن له في الفاسد أو فسد المهر فقط أي دون النكاح تعلق أي المهر بكسبه قال في شرحه : ومال تجارته ثم قال ابن الرفعة إن عين المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين انتهى وهل يستفاد منه أن الإذن في الفاسد يستفيد به الصحيح أيضا .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله : لعدم الإذن ) إلى قوله ويعتبر في قيامه في النهاية والمغني ( قوله : لعدم الإذن إلخ ) ( فروع ) لو أنكر السيد الإذن للعبد في النكاح وادعت الزوجة على السيد أن كسب العبد مستحق لي بمهري ونفقتي سمعت دعواها وللعبد أن يدعي على سيده كما قال ابن الرفعة أنه يلزمه تخليته ليكتسب المهر والنفقة ولو اشترى العبد زوجته لسيده أو أجنبي ولو بإذنه لم ينفسخ النكاح ولو اشترى المبعض زوجه بخالص ملكه أو المشترك بينه وبين سيده ولو بإذن سيده انفسخ نكاحه لأنه ملكه في الأولى وجزء منه في غيرها وامتنع عليه الوطء حينئذ ولو بإذن سيده لأنه لا يجوز وطؤه بملك اليمين ا هـ مغني ( قوله : نعم إلخ ) عبارة المغني والروض مع شرحه نعم إن أذن له السيد في نكاح فاسد أو فسد المهر دون النكاح تعلق بكسبه ومال تجارته لوجود إذن سيده قال ابن الرفعة نعم إن عين له المهر فينبغي أن يكون المتعلق بالكسب أقل الأمرين من مهر المثل والمعين ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لو أذن له السيد إلخ ) يتردد النظر في ولي المحجور لو أذن له هل يكون كإذن السيد فيتعلق المهر بذمته أو كلا إذن لأنه لا حق له في المهر بخلاف السيد ؟ محل نظر ولعل الأقرب الثاني ا هـ سيد عمر وقوله : لو أذن له أي للعبد وقوله : بذمته لعله من تحريف الناسخ وأصله بكسبه ( قوله : فإن فقد شرط من ذلك ) بأن كانت حرة طفلة أو مجنونة أو وطئت مكرهة أو نائمة أو كانت أمة لم يسلمها سيدها ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية