( و ) ( الأصح أنه يجب ) به ( مهر مثل إن فسخ ) بالبناء للمفعول لا الفاعل لإيهامه ( ب ) عيب به أو بها ( مقارن ) للعقد لأنه إنما بذل المسمى ليستمتع بسليمة ولم توجد فكأن لا تسمية وقيل إن فسخت بعيبه وجب المسمى قيل وهو الذي لا يتجه غيره لأنه بذل المسمى في التمتع بسليمة وقد استوفاه فلم يعدل عنه لمهر المثل ا هـ وقد يجاب بأن العقد كما اقتضى تمتعه بسليمة اقتضى العكس أيضا فإذا أوجد عيبه كان على خلاف قضية العقد فوجب مهر المثل ثم رأيت ما يوافق ويرد غيره وهو وأيضا فقضية الفسخ إلى آخره الآتي ( أو ) إن فسخ معه أو بعده ( بحادث بين العقد والوطء ) أو فسخ معه أو بعده بحادث معه ( جهله الواطئ ) لما ذكر أما إذا علمه ثم وطئ فلا خيار لرضاه به وهذا أولى من التعليل بزوال لاقتضائه أنه لو عذر بالتأخير لا يبطل خياره بوطئه [ ص: 351 ] والظاهر خلافه ثم رأيت ما قدمته في مشتر علم العيب وجهل أن له الرد فاستعمله هل يسقط رده لأن استعماله رضا منه به أو لا لأنه إنما استعمله لظنه يأسه من الرد فيأتي نظير ذلك هنا . الفسخ ( بعده ) أي الدخول أو معه