( ولو ) مما مر قبل الدخول أو بعده ولو بفعلها كأن جبت ذكره ( تخيرت ) بين فسخ النكاح وإدامته لتضررها به كالمقارن وإنما لم يتخير المشتري بتعييبه المبيع لأنه به يصير قابضا لحقه ولا كذلك هي كمستأجر هدم الدار المؤجرة ( إلا عنة ) حدثت به ( بعد دخول ) أي وطء بالمعنى السابق في التحليل فإنها لا تتخير لأنها عرفت قدرته على الوطء ووصلت لحقها منه كتقرير المهر ووجود الإحصان مع رجاء زوالها [ ص: 349 ] وبه فارقت الجب لا يقال الوطء لا يجب على الزوج فكيف فسخت بتعذره لأنا نقول إنما لم يجب اكتفاء بداعية الطبع الملجئ إليه فتترجاه حينئذ ولا يعظم ضررها وهذا منتف عند تعذره بجب أو عنة ولما كان اليأس فيهما دائما دفع الشارع ذلك عنها بتمكينها من الفسخ بخلاف الإيلاء فإنه ليس فيه إلا إياس مدة لا تصبر عنها غالبا فأثر ذلك الحرمة فقط ثم التطليق عليه بشرطه ومن ثم حرم عليه سفر النقلة وترك زوجته في عصمته لأن فيه إياسا لها منه ( أو ) حدث ( بها ) عيب مما مر قبل دخول أو بعده ( تخير في الجديد ) كما لو حدث فيه ولا نظر إلى أنه يمكنه الطلاق لأن الفسخ يدفع عنه التشطير قبل الوطء ونقص العدد مطلقا . حدث ) بعد العقد ( به ) أي الزوج ( عيب