( ولو ) أي وطء أو وصول مني محترم لفرجها ( تنجزت الفرقة ) لأن النكاح لم يتأكد لفقد غايته ( أو ) ارتدا أو أحدهما [ ص: 328 ] ( بعده وقعت ) الفرقة كطلاق وظهار وإيلاء ( فإن جمعهما الإسلام في العدة دام النكاح ) بينهما لتأكده ونفذ ما ذكر ( وإلا فالفرقة ) بينهما حاصلة ( من ) حين ( الردة ) منهما أو من أحدهما ولا ينفذ ما ذكر ( ويحرم الوطء في ) مدة ( التوقف ) لتزلزل ملك النكاح بإشرافه على الزوال ( ولا حد ) فيه لشبهة بقاء النكاح ومن ثم وجبت له عدة نعم يعزر فليس له في زمن التوقف نكاح نحو أختها . ارتد زوجان ) معا ( أو أحدهما قبل دخول
( تتمة )
من جرى فيها ما تقرر في الردة ، أو الشتم فلا وكذا إن لم يرد شيئا لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك للشتم كثيرا مرادا به كفر نعمة الزوج . قال لزوجته : يا كافرة مريدا حقيقة الكفر