( و ) - ويجوز جره - فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية لقوله تعالى { رابعها ( إسلامها ) من فتياتكم المؤمنات } ولاجتماع نقصي الكفر والرق بل أمة مسلمة وإن كانت لكافر ( على الصحيح ) لتكافئهما في الدين وكذا المجوسي مجوسية ووثني وثنية كذا قيل وإنما يتمشى على خلاف ما يأتي عن وتحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية السبكي أول الفصل الآتي ، ويشترط عند ترافعهم إلينا لا مطلقا لصحة أنكحتهم خوف العنت وفقد طول الحرة لأنهم جعلوه كالمسلم إلا في نكاح أمة كافرة قاله السبكي وغيره وخالفهم البلقيني فقال إنما تعتبر الشروط في مؤمن حر كما دل عليه القرآن وسيأتي قبيل فصل " ضابط يعلم منه الراجح منهما فراجعه ( لا لعبد مسلم في المشهور ) لأن مدرك المنع فيها كفرها [ ص: 320 ] فاستوى فيها المسلم الحر والقن كالمرتدة ويحل لمسلم وطء كتابية بالملك لا نحو مجوسية كما يأتي . " أسلم وتحته أكثر من أربع
وخامسها : أن لا تكون موقوفة عليه ولا موصى له بخدمتها ولا مملوكة لمكاتبه أو ولده على ما مر كذا قيل وما ذكر في الثانية يتعين حمله على ما لو أوصى له بخدمتها أو منفعتها على التأبيد لأن هذه هي التي يتجه عدم صحة تزوجه بها لجريان قول بأنه يملكها بخلاف غيرها فإن غايتها أنها كمستأجرة له فالوجه حل تزوجه بها إذا رضي الوارث لأنه ملكه ولا شبهة للموصى له في ملك رقبتها ( ومن بعضها رقيق كرقيقة ) فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة لأن إرقاق بعض الولد محذور أيضا ومن ثم لو قدر على مبعضة وأمة لم تحل له الأمة كما رجحه الزركشي وغيره وكان شارحا أخذ منه بحثه أنه لو تعينت الأولى لانعقاد أولادها أحرارا . وفيه نظر واضح لأن بقاء ملك أصله إلى علوقها غير متيقن ودلالة الاستصحاب هنا ضعيفة . قدر على أمة لأصله وأمة لغيره