( وإذا وإلا كأن علقت بعتقه ثبتت له الثالثة ( لم تحل له ) تلك المطلقة ( حتى تنكح ) زوجا غيره ولو كان صبيا حرا عاقلا أو عبدا بالغا عاقلا كان أو مجنونا بالنون أو خصيا أو ذميا في ذمية لكن إن وطئ في نكاح لو ترافعوا إلينا [ ص: 311 ] أقررناهم عليه وكالذمي نحو المجوسي كما في الروضة لكن نوزع فيه بأن الكتابي لا يحل له نحو مجوسية وقضيته أن نحو طلق ) قبل الوطء أو بعده ( الحر ثلاثا والعبد ) ولو مبعضا ( طلقتين ) وكان قنا عند الثانية وقد يجاب بأن كلام الروضة صريح في حل ذلك فمقابله مقالة لا ترد عليه ( وتغيب ) قيل : ينبغي فتح أوله ليشمل ما لو نزلت عليه أي أو انتفى قصدهما واحترز بذلك عما لو ضم وبني للفاعل فإنه إن كان فوقية أوهم اشتراط فعلها أو تحتية أوهم اشتراط فعله ( بقبلها حشفته ) . المجوسي لا تحل له كتابية
ولو مع نوم ولو منهما مع زوال بكارتها ولو غوراء على المعتمد وإن نعم يأتي في مبحث العنة أن بكارة غير الغوراء لو لم تزل لرقة الذكر كان وطئا كاملا وأن هذا صريح في إجزائه في التحليل . لف على الحشفة خرقة كثيفة ولم ينزل أو قارنها نحو حيض أو صوم أو عدة شبهة عرضت بعد نكاحه
وما نقل عن من الاكتفاء بالعقد بتقدير صحته عنه مخالف للإجماع فلا يجوز تقليده ولا الحكم به وينقض قضاء القاضي به وما أحسن قول جمع من أكابر الحنفية إن هذا قول رأس المعتزلة ابن المسيب وأنه مخالف للإجماع وأن من أفتى به فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ولبعض الحنفية ما يخالف بعض ذلك وهو زلة منه كنسبته بشر المريسي ذلك فلا يغتر به ( أو قدرها ) من فاقدها الذي يراد تغييبه فالعبرة بقدر حشفته التي كانت دون حشفة غيره كما مر أول الغسل المعلوم منه أن ما أوجب دخوله الغسل أجزأ هنا وما لا فلا ويطلقها وتنقضي عدتها لقوله تعالى { للشافعي حتى تنكح زوجا غيره } أي ويطأها للخبر المتفق عليه { } وهي عند حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك وجمهور الفقهاء الجماع لخبر الشافعي أحمد أنه صلى الله عليه وسلم فسرها به سمي بذلك تشبيها بالعسل بجماع اللذة أي باعتبار المظنة واكتفي بالحشفة لإناطة الأحكام بها نصا في الغسل وقياسا في غيره لأنها الآلة الحساسة وليس الالتذاذ إلا بها . وقيس والنسائي
بالحر غيره وشرع تنفيرا عن الثلاث وخرج ب تنكح وطء السيد بالملك بل لو اشتراها المطلق لم تحل له وبقبلها وطء الدبر وبقدرها أقل منه كبعض حشفة السليم وكإدخال المني ( بشرط الانتشار ) بالفعل وإن قل أو أعين بنحو أصبع وقول السبكي لم يشترطه بالفعل أحد بل الشرط سلامته من نحو عنة وشلل ردوه بأنه الصحيح مذهبا ودليلا وليس لنا وطء يتوقف تأثيره على الانتشار سوى هذا ( وصحة النكاح ) فلا يؤثر فاسد وإن وقع وطء فيه لأن النكاح في الآية لا يتناوله ومن ثم لو حلف لا ينكح لم يحنث به وإنما لحق بالوطء [ ص: 312 ] فيه النسب ووجبت العدة لأن المدار فيهما على مجرد الشبهة وإن لم يوجد نكاح أصلا وعدم اختلاله فلا يكفي وطء مع ردة أحدهما أو في عدة طلاق رجعي بأن استدخلت ماء وإن راجع أو أسلم المرتد ( وكونه ممن يمكن جماعه ) أي يتشوف إليه منه عادة لما يأتي في غير المراهق ( لا طفلا ) وإن انتشر ذكره كما يصرح به المتن وغيره لأنه لا أهلية فيه لذوق عسيلة .
ومثله البندنيجي بابن سبع سنين وقد يؤخذ منه ما ذكرته في شرح الإرشاد أن من اشتهي طبعا حلل كما ينتقض الوضوء بلمسه ومن لا فلا وأما ما اقتضاه كلام غير البندنيجي من أن المراد به غير المراهق وهو من لم يقارب البلوغ فبعيد من عبارة المتن وغيره فإن قلت لم لم يضبط بالتمييز فقط قلت لأن التمييز غير منظور إليه هنا لأن المجنون يحلل مع عدم تمييزه فأنيط بمن من شأنه أن يتأهل للوطء وهو من مر وإنما تحللت طفلة لا يمكن جماعها بجماع من يمكن جماعه لأن التنفير المشروع لأجله التحليل يحصل به دون عكسه كما هو واضح فاندفع قياسه عليه ( على المذهب فيهن ) أي الانتشار وما بعده .