( ولو لم يصح ) النكاح ( على الصحيح ) لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ فكيف يفوضه لغيره أما بعد إذنها وإن لم يعلم به حال التوكيل فإنه يصح كما هو ظاهر اعتبارا بما في نفس الأمر أما الحاكم فله تقديم إنابة من يزوج موليته على إذنها له بناء على الأصح أن استنابته في شغل معين استخلاف لا توكيل [ ص: 265 ] ولو ذكر له دنانير انصرفت للغالب وإلا وجب التعيين إن اختلفت قيمتها كالبيع ويصح وكل ) غير الحاكم ( قبل استئذانها ) يعني إذنها ( في النكاح لا إذن الولي لمن يزوج موليته كذلك على ما قالاه في الوكالة وقد مر بما فيه مع نظائره وعليه فالفرق بينها وبين وليها أن إذنها جعلي وإذنه شرعي أي استفاده من جهة جعل الشرع له - بعد إذنها - وليا شرعا ، والجعلي أقوى من الشرعي كما مر في الرهن و بهذا جمعوا بين تناقض الروضة في ذلك . والجمع بحمل البطلان على خصوص الوكالة والصحة على التصرف لعموم الإذن : قال بعضهم خطأ صريح مخالف للمنقول ومر ما في ذلك في الوكالة . إذنها لوليها أن يزوجها إذا طلقها زوجها وانقضت عدتها