( في الأصح فيزوج السلطان عند إحرام الولي ) لبقاء رشد المحرم ونظره وإنما منع تعظيما لما هو فيه وقوله ( لا الأبعد ) إيضاح لأنه عين قوله ولا تنتقل الولاية ( قلت ولو ( ولا تنتقل الولاية ) إلى الأبعد لم يصح ) قبل التحللين ( والله أعلم ) لأن الموكل لا يملكه ففرعه أولى بل بعدهما لأنه لا ينعزل به ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال فلنوابه تزويج من في ولايته حال إحرامه لأن تصرفهم بالولاية لا بالوكالة ومن ثم جاز لنائب القاضي الحكم له وبه يرد بحث أحرم الإمام أو القاضي الزركشي الامتناع إن قال له الإمام استخلف عن نفسك أو أطلق .