( تنبيه ) كل ما حرم نظره منه أو منها متصلا حرم نظره منفصلا كقلامة يد ، أو رجل والفرق مبني على مقابل الصحيح في قوله وكذا وجهها إلخ وشعر امرأة وعانة رجل فتجب مواراتهما والمنازعة في هذين بأن الإجماع الفعلي بإلقائهما في الحمامات والنظر إليهما يرد ذلك قدمت في مبحث الانتفاع بالشارع في إحياء الموات ما يرده فراجعه .
قال القاضي [ ص: 208 ] وكدم فصد مثلا وما قيل ما لم يتميز بشكله كشعر ينبغي حله غفلة عما في الروضة فإنه نقل ذلك احتمالا للإمام ثم ضعفه بأنه لا أثر للتميز مع العلم بأنه جزء ممن يحرم نظره وتحرم ، وإن لم يتماسا وبحث استثناء الأب أو الأم لخبر صحيح فيه بعيد جدا وبفرض دلالة الخبر لذلك يتعين تأويله بما إذا تباعدا بحيث أمن تماس وريبة قطعا وإذا مضاجعة رجلين ، أو امرأتين عاريين في ثوب واحد كذا قالاه واعترضا بالنسبة للأب والأم للخبر السابق وقد يوجه ما قالاه بأن ضعف عقل الصغير مع إمكان احتلامه قد يؤدي إلى محظور ولو بالأم وقضية إطلاقهما حرمة تمكينهما من التلاصق ولو مع عدم التجرد ومن التجرد ولو مع البعد وقد جمعهما فراش واحد وليس ببعيد لما قررته ، وإن قال بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه السبكي يجوز مع تباعدهما ، وإن اتحد الفراش ويكره للإنسان نظر فرج نفسه عبثا