( فرع ) قال في المجموع عن وأقره يكره الشيخ أبي حامد وتختلف الكراهة بقلة الشبهة وكثرتها ، ولا يحرم إلا إن تيقن أن هذا من الحرام الذي يمكن معرفة صاحبه أي : ليرده عليه ، وإلا فبدله لما مر في الغصب أن من ملك بالخلط يحجر عليه في التصرف فيه حتى يعطى البدل ، وقول الأخذ ممن بيده حلال وحرام كالسلطان الجائر الغزالي يحرم الأخذ ممن أكثر ماله حرام ، وكذا معاملته شاذ انفرد به أي : على أنه في بسيطه جرى على المذهب فجعل الورع اجتناب معاملة من أكثر ماله ربا . قال : وإنما لم يحرم ، وإن غلب على الظن أنه ربا ؛ لأن الأصل المعتمد في الأملاك اليد ، ولم يثبت لنا فيه أصل آخر يعارضه فاستصحب ولم يبال بغلبة الظن . ا هـ . قال غيره ، ويجوز إلا إن كان مفتيا ، أو حاكما ، أو شاهدا فيلزمه التصريح بأنه إنما يأخذه للرد على مالكه لئلا يسوء اعتقاد الناس في صدقه ودينه فيردون فتياه وحكمه وشهادته الأخذ من الحرام بقصد رده على مالكه