الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              وبعد أن مهد من أول الفصل إلى هنا ما يثبت به الوصف المقتضي للاستحقاق شرع في بيان قدر ما يعطاه كل فقال : ( ويعطى الفقير والمسكين ) اللذان لا يحسنان التكسب بحرفة ولا تجارة ( كفاية سنة ) ؛ لأن وجوب الزكاة لا يعود إلا بمضيها . ( قلت : الأصح المنصوص ) في الأم ( وقول الجمهور ) يعطى ( كفاية العمر الغالب ) أي : ما بقي منه ؛ لأن القصد إغناؤه ، ولا يحصل إلا بذلك فإن زاد عمره عليه فيظهر أنه يعطى سنة إذ لا حد للزائد عليها ، ثم رأيت جزم بعضهم الآتي ، وهو صريح فيه ، أما من يحسن حرفة تكفيه الكفاية اللائقة به كما مر أول الباب فيعطى ثمن آلة حرفته ، وإن كثر ، وظاهر أن المراد بإعطاء ذلك له الإذن له في الشراء ، أو الشراء له نظير ما يأتي [ ص: 165 ] أو تجارة فيعطى رأس مال يكفيه كذلك ربحه غالبا باعتبار عادة بلده فيما يظهر ، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص والنواحي وقدروه في أرباب المتاجر بما كانوا يتعارفونه ، وأما الآن فلا ينضبط إلا بما ذكرته ، ثم رأيت بعضهم صرح بذلك ولو أحسن أكثر من حرفة ، والكل يكفيه أعطي ثمن ، أو رأس مال الأدنى ، وإن كفاه بعضهم فقط أعطي له ، وإن لم يكفه واحدة منها أعطي لواحدة وزيد له شراء عقار يتم دخله بقية كفايته فيما يظهر .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              لم أر لأحد هنا بيان قدر العمر الغالب ، والذي دلت عليه الأحاديث أنه ما بين الستين والسبعين من الولادة ، وعليه فهل العبرة هنا بالستين فقط ؛ لأنها المتيقن دخولها أو بالسبعين احتياطا للأخذ كل محتمل ، وقد يؤخذ ترجيح هذا من أنا إذا قلنا في المفقود بالتقدير يكون سبعين ، وقيل : ثمانين ، وقيل : تسعين ، وقيل : مائة وقيل : مائة وعشرين فالسبعون أقل ما قيل على هذا فالأخذ بها هنا غير بعيد ، وإن أمكن الفرق بين البابين ، ثم رأيت بعضهم جزم هنا بأنه ستون ، وبعدها يعطى كفاية سنة ، ثم سنة وهكذا وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك إعطاء نقد يكفيه تلك المدة لتعذره ، بل ثمن ما يكفيه دخله ( فيشتري به ) إن أذن له الإمام ، وكان رشيدا ، وإلا فوليه ( عقارا ) ، أو نحو ماشية إن كان من أهلها . ( يستغله ) ويغتني به عن الزكاة فيملكه ويورث عنه . ( والله أعلم ) للمصلحة العائدة عليه ؛ لأن الفرض أنه لا يحسن تجارة ولا حرفة ، والأوجه كما أفهمه قولي : إن أذن له الإمام أخذا من كلام الزركشي ، وغيره ، وأفهمه كلام المحرر كالقاضي أبي الطيب أن للإمام دون المالك شراءه له نظير ما يأتي في الغازي ، وله أن يلزمه بالشراء وعدم إخراجه عن ملكه لما في ذلك من المصلحة العامة فلم ينظر لما فيه من جبر الرشيد ، وحينئذ ليس له إخراجه فلا يحل .

                                                                                                                              ولا يصح فيما يظهر ، وعلى بقية المستحقين بإغنائه عنهم ولو ملك هذا دون كفاية العمر الغالب كمل له من الزكاة كفايته كما بحثه السبكي ، وأطال في الرد على بعض معاصريه في اشتراط اتصافه يوم الإعطاء بالفقر والمسكنة أي : باحتياجه حينئذ للمعطي ، ويؤيد الأول قول الماوردي لو كان معه تسعون ولا يكفيه إلا ربح مائة أعطي العشرة الأخرى ، وإن كفته التسعون لو أنفقها من غير اكتساب فيها سنين لا تبلغ العمر الغالب فإن قلت : إذا تقرر أنه يشتري له عقار يكفيه دخله بطل اعتبار العمر الغالب ؛ لأن الغالب في العقار بقاؤه أكثر منه قلت : ممنوع ؛ لأن العقارات مختلفة في البقاء عادة ، وعند أهل الخبرة فيعطى لمن بقي من عمره الغالب عشرة مثلا عقار يبقى عشرة ، وهكذا على أن الذي يظهر أنه ليس المراد منع إعطاء عقار يزيد بقاؤه على العمر الغالب بل منع إعطاء ما ينقص عنه .

                                                                                                                              وأما ما يساويه ، أو يزيد عليه فإن وجدا تعين الأول ، أو الثاني فقط اشتري له [ ص: 166 ] ولا أثر للزيادة للضرورة ، ويظهر أيضا فيما لو عرض انهدام عقاره المعطى أثناء المدة أنه يعطى ما يعمره به عمارة تبقى بقية المدة نعم إن فرض وجود مبنى أخف من عمارة ذاك لم يبعد أن يقال : يتعين شراؤه له ، ويباع ذاك ويوزن ثمنه في هذا ، هذا كله في غير محصورين أما المحصورون فسيأتي أنهم يملكونه ، وهل ملكهم له بعدد رءوسهم ، أو قدر حاجاتهم ، أو لا يملكون إلا الكفاية دون الزائد عليها ؟ . تردد فيهالدميري وغيره ، والذي يظهر أنهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجاتهم ولا ينافيه ما يأتي من الاكتفاء بأقل متمول لأحدهم ؛ لأن محله كما هو ظاهر حيث لا ملك ، ويفرق بأن ذاك منوط بالمفرق لا بمستحق معين فنظر فيه لاجتهاده ورعاية الحاجة الواجبة على الإمام ، أو نائبه إنما تقتضي الإثم عند الإخلال بها لا منع الإجزاء ، وهذا الملك فيه منوط بوقت الوجوب لمعين فلا ينظر للمفرق ، وحينئذ فلا مرجح إلا الكفاية ، فوجب ملكهم بحسبها ، وأن الفاضل عنها يحفظ حتى يوجد غيرهم ، وقول السبكي لو زادت الزكاة على كفاية المستحقين لكثرتها وقلتهم لزمه قسمتها كلها عليهم ، وينتقل بعدهم لورثتهم فيه نظر ، بل الوجه ما يصرح به كلامهم كما اعترف به ثم ، أوله أن ما زاد من الزكوات على كفايتهم يحفظ لوجودهم

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : فإن زاد عمره عليه ) أي : على الغالب فيظهر أنه يعطى سنة هو ما أفتى به شيخنا الشهاب م ر . ( قوله : أو الشراء له ) هذا يفيد الإجزاء هنا مع عدم قبض المستحق ، ثم رأيت ما يأتي مما يدل له على هذا [ ص: 165 ] قوله : أعطى لواحدة ) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين أكثر من ، واحدة أما لو كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطي لهما ، ويستغني عن شراء العقار . ( قوله : ثم رأيت بعضهم جزم هنا بأنه ستون ) اعتمده م ر . ( قوله : إن أذن إلخ ) تركه م ر . ( قوله : شراءه له ) أي : بما يخصه من الزكاة من غير توقف على دفعه له أولا ، ثم أخذه منه بدليل قوله : نظير ما يأتي في الغازي ، وإن قال الأذرعي : وإن كان رشيدا فلا بد من الدفع إليه إلى آخر ما قاله مما تكلم عليه في شرح العباب . ( قوله : وحينئذ ) أي : حين إذ ألزمه بما ذكر ، ومفهومه أنه لو لم يلزمه بعدم الإخراج حل ، وصح الإخراج ، وإن تكرر ذلك منه م ر .

                                                                                                                              ( قوله : وعلى بقية المستحقين ) عطف على عليه . ( قوله : [ ص: 166 ] والذي يظهر أنهم يملكون ما يكفيهم على قدر حاجتهم ) الذي أفتى به شيخنا الشهاب م ر أنهم يملكونه على قدر كفايتهم شرح م ر . ( قوله : وإن الفاضل عنها يحفظ حتى يوجد غيرهم ) هلا نقل كما يأتي في شرح قول المصنف ولو عدم الأصناف إلخ أن الفاضل عن حاجتهم ينقل ، وعلى ظاهر ما هنا فهذا يختص بالمحصورين ، وذاك بغيرهم ، ولا يخفى ما فيه . ( قوله : بل الوجه إلخ ) اعتمده م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              . ( قوله : اللذان ) إلى التنبيه في النهاية والمغني إلا قوله ثم رأيت إلى أما من يحسن ( قوله : لأن وجوب الزكاة إلخ ) هذا يصلح علة لمنع النقص لا لمنع الزيادة ، فينبغي أن يزاد والزكاة تتكرر كل سنة فيستغني بها سنة فسنة . ا هـ . سيد عمر وقوله : أن يزاد إلخ أي : أو يقصر عليه كما فعل النهاية والمغني ( قول المتن : كفاية العمر الغالب ) ينبغي أن يكون اعتبار العمر الغالب جاريا في حق ممونه حتى لو كان المستحق ابن ثلاثين سنة مثلا وممونه ابن خمسين مثلا ، وإنما يعطيه للممون كفاية عشر فقط ثم كفاية سنة فسنة ولو فرض الأمر بالعكس فهل يعطى كفاية ثلاثين سنة بالنسبة للممون ، وإن كان إنما يعطى كفاية عشر بالنسبة لنفسه ، أو يعطى كفاية عشر فقط بالنسبة للممون أيضا ؛ لأنه إنما يعطى بطريق التبعية له ولا يعلم بقاء المتبوع بعدها حتى تستمر التبعية محل تأمل ولعل الثاني أقرب فليتأمل . ا هـ . سيد عمر أقول : قد قدمت عن ع ش الجزم بالثاني وفيه هنا ما نصه ، وأما الزوجة إذا لم يكفها نفقة زوجها ومن له أصل ، أو فرع لا تجب نفقته عليه فينبغي أن يعطوا كفاية يوم بيوم ؛ لأنهم يتوقعون في كل وقت ما يدفع حاجتهم من توسعة زوج المرأة عليها بتيسير مال ، أو غير ذلك ومن كفاية قريبه له . ا هـ . ( قوله : فإن زاد عمره عليه ) أي : الغالب فيظهر أنه يعطى سنة كما أفتى به الوالد . ا هـ . نهاية أي وإذا مات في أثنائها لا يسترد منه شيء لما مر أن الأربعة الأول من الأصناف يملكون ما أخذوه ملكا مطلقا . ا هـ . ع ش ( قوله : عليها ) الظاهر التذكير إذ المرجع العمر الغالب ( قوله : الآتي ) أي : آنفا قبيل قول المتن : فيشتري به ( قوله : وظاهر أن المراد إلخ ) ينبغي أن يكون محله فيما يظهر فيما إذا لم يجاوز ثمنها قيمة عقار يكفيه غلبته . ا هـ . سيد عمر أقول : ولا يبعد أن يجيء نظيره في التجارة ( قوله : أو الشراء له ) أي : شراء الإمام ، أو نائبه للمستحق فيجزي قبضه ؛ لأنه كقبض [ ص: 165 ] المستحق . ا هـ . سم .

                                                                                                                              ( قوله : أو تجارة ) عطف على حرفة ( قوله : وقدروه إلخ ) عبارة المغني قال الرافعي : وأوضحوه بالمثال فقالوا : البقلي يكفيه خمسة دراهم ، والباقلاني عشرة ، والفاكهاني عشرون ، والخباز خمسون ، والبقال مائة ، والعطار ألف ، والبزاز ألفان ، والصيرفي خمسة آلاف ، والجوهري عشرة آلاف وظاهر كما قال شيخنا إن ذلك على التقريب ، فلو زاد على كفايتهم ، أو نقص عنها نقص أو زيد ما يليق بالحال . ا هـ . ( قوله : إلا بما ذكرته ) ، وهو قوله : باعتبار عادة بلده . ا هـ . كردي ( قوله : أكثر من حرفة ) أراد بها ما يشمل التجارة . ا هـ . سيد عمر أي : كما يدل عليه قوله : أو رأس مال إلخ ( قوله : أعطي لواحدة ) لعله إذا لم يمكنه الجمع بين أكثر من واحدة ، أما لو كفاه ثنتان أمكنه الجمع بينهما فينبغي أن يعطي لهما ويستغني عن شراء العقار . ا هـ . سم ( قوله : ثم رأيت بعضهم جزم بأنه ستون ) وكذا جزم به النهاية ( قوله : وبعدها يعطى ) إلى المتن في النهاية ( قوله : وليس المراد ) إلى المتن في المغني ( قوله : ذلك ) أي : التكسب بحرفة أو تجارة ( قوله : إن أذن له الإمام ) تركه شرح م ر . ا هـ . سم لكن ذكره المغني كالشارح .

                                                                                                                              ( قوله : فيملكه ) إلى قول المتن ، والمكاتب في النهاية إلا قوله كما أفهمه إلى أخذا ، وقوله وعلى بقية إلى ولو ملك ، وقوله فإن قلت إلى هذا كله ( قوله : شراءه له ) أي : ويصير ملكا له حيث اشتراه بنيته . ا هـ . ع ش عبارة سم أي : بما يخصه من الزكاة من غير توقف على دفعه له ، أو لا ثم أخذه منه بدليل قوله نظير ما يأتي في الغازي . ا هـ . سم ( قوله : وحينئذ ليس له إلخ ) مفهومه أنه لو لم يلزمه بعدم الإخراج حل وصح الإخراج ، وإن تكرر ذلك منه م ر سم على حج وصريحه أن مجرد الأمر بالشراء لا يقتضي المنع من الإخراج وقد يتوقف فيه . فيقال : مجرد الأمر بالشراء منزل منزلة الإلزام . ا هـ . ع ش ( قوله : وعلى بقية إلخ ) عطف على قوله عليه ( قوله : بإغنائه إلخ ) فيه تأمل ( قوله : ولو ملك هذا ) أي : من لا يحسن الكسب . ا هـ . كردي عبارة ع ش أي : من ذكر من الفقير ، والمسكين ، أو من لا يحسن الكسب . ا هـ . ( قوله : كما بحثه السبكي ) كان السبكي لا يرى أن العبرة في الكفاية المعتبرة في تعريف الفقير ، والمسكين كفاية العمر الغالب ، والأتم ما ادعاه هنا من غير منازعة في هذا الاشتراط . ا هـ . سيد عمر ( قوله : لو كان معه تسعون إلخ ) قد يقال قول الماوردي جزئي من جزئيات كلام السبكي فالأولى أن يقول وصرح الماوردي أو وسبقه إليه الماوردي . ا هـ . سيد عمر ( قوله : وإن كفته إلخ ) غاية ( قوله : وعند أهل الخبرة ) ما فائدته .

                                                                                                                              ( قوله : ليس المراد ) أي : ما تقرر ( قوله : - [ ص: 166 ] ويظهر أيضا إلخ ) ولو أتلف ما أعطيه من المال تعديا فهل يعطى بدله ، وإن لم يتب ، أو إن تاب ، أو لا يعطى أصلا للنظر فيه مجال ولو قيل يعطى مطلقا ما لم يغلب على الظن إتلافه لهذا أيضا فيجعل تحت يد ثقة ينفق منه عليه لم يبعد . ا هـ . إمداد ( قوله : ويوزن إلخ ) أي : يصرف ( قوله : هذا كله ) أي : ما ذكر من قول المتن ويعطى الفقير وما ضمه إليه الشارح إلى هنا ( قوله : فسيأتي ) أي : في الفصل الآتي ( قوله : يملكونه ) أي الزكاة ، والتذكير باعتبار السهم الواجب المالي ( قوله : بعدد رءوسهم ) أي : وإن زادت الزكاة على حاجاتهم ولم تساو حاجاتهم وقوله : أو قدر حاجاتهم أي : ولو زادت الزكاة عليها ( قوله : إلا الكفاية ) أي : كفاية العمر الغالب .

                                                                                                                              ( قوله : والذي يظهر أنهم يملكون إلخ ) ، وهو الشق الأخير من التردد المذكور وعبارة النهاية والأوجه أنهم أي : المحصورين يملكونه على قدر كفايتهم كما أفتى به الوالد رحمه الله . ا هـ . ( قوله : ما يأتي ) في الفصل الآتي ( قوله : لأحدهم ) أي : المستحقين وليس الضمير للمحصورين ، وإن أوهمه السياق ( قوله : حيث لا ملك ) أي : لعدم الحصر ( قوله : لا ملك ) أي : لا حصر ( قوله : بأن ذاك ) أي : ما انتفى فيه الملك لعدم الحصر ( قوله : ورعاية الحاجة إلخ ) جواب سؤال وقوله : الواجبة نعت رعاية إلخ ( قوله : وهذا ) أي : ما وجد فيه الحصر وقوله : الملك فيه مبتدأ خبره قوله : منوط إلخ ، والجملة خبر هذا .

                                                                                                                              ( قوله : بوقت الوجوب لمعين ) الأولى بمعين موجود وقت الوجوب ( قوله : وأن الفاضل يحفظ إلخ ) هلا نقل كما يأتي في شرح ولو عدم الأصناف إلخ أن الفاضل عن حاجتهم ينقل وعلى ظاهر ما هنا فهذا مختص بالمحصورين وذاك بغيرهم ولا يخفى ما فيه سم على حج أقول : يعني فالقياس أنه ينقل . ا هـ . ع ش ( قوله : ما يصرح به كلامهم إلخ ) معتمد . ا هـ . ع ش ( قوله : كما اعترف به ) أي : بما يصرح به إلخ وقوله ثم أوله أي : كلامهم ، وقوله أن ما زاد إلخ بيان لما يصرح ( قوله : لوجودهم ) أي : وجود أمثالهم




                                                                                                                              الخدمات العلمية