( أو زوج ليس فقيرا ) ولا مسكينا ( في الأصح ) لاستغنائه وللمنفق وغيره الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة نعم لا يعطي المنفق قريبه من سهم المؤلفة [ ص: 153 ] ما يغنيه عنه ؛ لأنه بذلك يسقط النفقة عن نفسه ولا ابن السبيل إلا ما زاد بسبب السفر وبأحدهما بالنسبة لكفاية نحو قن الآخذ ممن لا يلزم المزكي إنفاقه ولو ( والمكفى بنفقة قريب ) أصل ، أو فرع لم تعط لقدرتها على النفقة حالا بالطاعة ، ومن ثم لو سافرت بلا إذن ، أو معه ومنعها أعطيت من سهم الفقراء ، أو المساكين حيث لم تقدر على العود حالا [ ص: 154 ] لعذرها وكذا من سهم ابن السبيل إذا سقطت نفقتها بنشوز قيل : قول أصله لا يعطيان من سهم الفقراء أصوب ؛ لأن القريب فقير لصدق الحد عليه ؛ لكنه إنما لم يعط لكونه في معنى القادر بالكسب . تركت السفر وعزمت على الرجوع لانتهاء المعصية
وأما المكفية بنفقة الزوج فغنية قطعا بما تملكه في ذمته . ا هـ ، وهو ممنوع بل الوجه ما سلكه المصنف ؛ لأن صنيع أصله يوهم أن الحد غير مانع بالنسبة للقريب لما قرره المعترض أنه فقير ولا يعطى ، وليس كذلك بل هو غير فقير ؛ لأن قدرة بعضه كقدرته لتنزيله منزلته فما سلكه المصنف فيه أدق وأصوب ، وأفهم قوله : المكفي أن الكلام في زوج موسر ، أما معسر لا يكفي فتأخذ تمام كفايتها بالفقر ، ويؤخذ منه أن من لا يكفيها ما وجب لها على الموسر لكونها أكولة تأخذ تمام كفايتها بالفقر ولو منه فيما يظهر ، وأن الغائب زوجها ، ولا مال له ثم تقدر على التوصل إليه ، وعجزت عن الاقتراض تأخذ ، وهو متجه ثم رأيت الغزالي والمصنف في فتاويه وغيرهما ذكروا ما يوافق ذلك من أن أعطيت الزوجة والقريب بالفقر ، أو المسكنة والمعتدة التي لها النفقة كالتي في العصمة ويسن لها أن تعطي زوجها من زكاتها ولو بالفقر ، وإن أنفقها عليها خلافا الزوج ، أو البعض لو أعسر ، أو غاب ولم يترك منفقا ولا مالا يمكن الوصول إليه للقاضي لحديث زينب زوجة رضي الله عنهما في ابن مسعود وغيره البخاري