الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يجوز ) للأب ( نصب وصي ) على الأولاد ( والجد حي بصفة الولاية ) عليهم حال الموت أي لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ ؛ لأن ولايته ثابتة بالشرع كولاية التزويج أما لو وجدت حال الإيصاء ثم زالت عند الموت فيعتد بمنصوبه كما بحثه البلقيني رحمه الله لما مر أن العبرة بالشروط عند الموت ، وبحث السبكي رحمه الله جوازه عند غيبة الجد إلى حضوره للضرورة قال الزركشي رحمه الله ، ويحتمل المنع فإن الغيبة لا تمنع حق الولاية أي ويمكن الحاكم أن ينوب عنه ا هـ ويتجه جوازه لو كان ثم ظالم لو استولى على المال أكله لتحقق الضرورة حينئذ وعليه يحمل كلام السبكي رحمه الله ، وخرج بحال الموت حال الوصية فلا عبرة بها بل يجوز على ما مر نصب غيره ، وإن كان هو بصفة الولاية حينئذ ثم ينظر عند الموت لتأهل الجد وعدمه كما علم مما مر أما على الديون والوصايا فيجوز مع وجود الجد فإن لم يوص بها فالجد أولى بأمر الأطفال ووفاء الدين ونحوه ، والحاكم أولى بتنفيذ الوصايا على ما نقلاه عن البغوي رحمه الله وغيره لكن بما يشعر بالتبري منه ، ومن ثم اعتمد الأذرعي رحمه الله قول القاضي إن قضاء الديون إلى الحاكم أيضا ، وغلط البغوي

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله ويحتمل المنع ) اعتمده م ر ( قوله أما على الديون إلخ ) مقابل على الأولاد ( قوله فإن لم يوص بها فالجد أولى إلخ ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن للجد وفاء الدين ونحوه لكن قول الروض كغيره والمنصوب لقضاء الدين يطالب الورثة بقضائه أو تسليم التركة أي لتباع في الدين قال في شرحه وكقضاء الدين قضاء الوصايا كما صرح به الأصل انتهى صريح في خلافه وأن للجد ذلك وقولهم فالجد أولى ينبغي أن الجد من حيث الجواز مثال كما يفهمه التعبير بالورثة في هذه العبارة كما أنها توهم أن للورثة البيع لوفاء الدين ونحوه فليراجع



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله للأب ) إلى قوله على ما نقلاه في المغني إلا قوله ، وبحث السبكي إلى وخرج وإلى قوله وقياس ما مر في النهاية ( قوله على أولاده ) أي الصبيان والمجانين والسفهاء ( قوله حال الموت ) نعت لصفة الولاية ( قوله أي لا يعتد إلخ ) أي ولا إثم عليه في ذلك ؛ لأنا لم نتحقق فساد الوصية لجواز أن لا يكون بصفة الولادة قبل الموت ا هـ ع ش ( قوله بمنصوبه ) أي الأب ( قوله حينئذ ) أي حين الموت ( قوله لما مر ) أي في شرح إلى ذمي ( قوله بالشروط إلخ ) خبر أن ولو قال في الشروط بحال الموت لكان أوضح ( قوله وقال الزركشي ويحتمل المنع ) وهو كما قال شيخي هو الظاهر ا هـ مغني ( قوله أكله ) أي أتلفه ( قوله على ما مر ) أي قبيل قول المصنف ولا يضر العمى ( قوله مما مر ) أي آنفا ( قوله أما على الديون إلخ ) مقابل قوله على الأولاد ا هـ سم ( قوله فإن لم يوص بها ) أي الأطفال والديون والوصايا يعني بشيء منها ( قوله فالجد أولى إلخ ) قد يفهم أنه لو أوصى لم يكن للجد وفاء الدين ونحوه لكن كلام الروض وغيره صريح في أن للجد بل لسائر الورثة ذلك ا هـ سم ( قوله فالجد أولى ) يعني بمعنى الاستحقاق ا هـ ع ش ( قوله على ما نقلاه إلخ ) عبارة النهاية والمغني كما قاله البغوي وجرى عليه ابن المقري ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بما يشعر ) أي بعبارة تشعر إلخ ( قوله أيضا ) أي كتنفيذ الوصايا




                                                                                                                              الخدمات العلمية