( فإن لم يرث الثاني غير الباقين وكان إرثهم ) أي الباقين ( منه ) أي الثاني ( كإرثهم من الأول جعل ) الحال [ ص: 436 ] بالنظر للحساب ( كأن الثاني ) من ورثة الأول ( لم يكن وقسم ) المال ( بين الباقين كإخوة وأخوات ) لغير أم ( أو بنين وبنات مات بعضهم عن الباقين ) وقدم الإخوة لاتحاد إرثهم من الأول والثاني إذ هو بالأخوة بخلاف البنين فإنه في الأول بالبنوة وفي الثاني بالأخوة وما أشعر به كلامه وتمثيله من اشتراط كون جميع الباقين وارثين وكونهم عصبة ليس بشرط ألا ترى أنها لو مات عن ورثة فمات أحدهم قبل القسمة فوارث الثاني هو الابن الباقي وهو عصبة فيهما دون الزوج وهو ذو فرض في الأولى وغير وارث في الثانية فيفرض أن الميت الثاني لم يكن ويدفع ربع التركة للزوج والباقي للابن ( وإن لم ينحصر إرثه في الباقين ) لكون الوارث غيرهم أو لكون الغير يشاركهم فيه . ماتت عن زوج وابنين من غيره ، ثم مات أحد الابنين قبل القسمة
( أو انحصر ) إرثه فيهم ( واختلف قدر الاستحقاق ) لهم من الأول والثاني ( فصحح مسألة الأول ، ثم مسألة الثاني ، ثم إن انقسم نصيب الثاني من مسألة الأول على مسألته فذاك ) واضح فالأولى بعولها من سبعة والثانية من اثنين ونصيب الميتة اثنان من الأولى ينقسم على مسألتها ( وإلا ) ينقسم ( فإن كان بينهما موافقة ضرب وفق مسألته في مسألة الأول ) كزوج وأختين لأب ماتت إحداهما عن الأخرى وبنت فالأولى من ستة وتصح من اثني عشر والثانية من ستة صحيحة ونصيب الميتة الثانية من الأولى اثنان يوافقان مسألتها بالنصف فيضرب نصف مسألتها في الأولى تبلغ ستا وثلاثين لكل من الجدتين في الأولى سهم في ثلاثة بثلاثة وللوارثة في الثانية سهم في واحد بواحد وللأخت للأب في الأولى سهمان في ثلاثة بستة وللأخت للأبوين في الأولى ستة في ثلاثة بثمانية عشر وفي الثانية سهم في واحد بواحد وللشقيقتين في الثانية أربعة في واحد بأربعة ( وإلا ) يكن بينهما توافق بل تباين ولا يأتي هنا التماثل والتداخل . كجدتين وثلاث أخوات متفرقات ماتت الأخت لأم عن أخت لأم هي الشقيقة في الأولى وأم أم هي إحدى الجدتين وعن شقيقتين
( ضرب كلها فيها فما بلغ صحتا منه ، ثم ) قل ( من له شيء من ) المسألة ( الأولى أخذه مضروبا فيما ضرب فيها ) وهو جميع المسألة الثانية أو وفقها ( ومن له شيء من الثانية أخذه مضروبا في نصيب الثاني من الأولى ) إن تباينا ( أو ) في ( وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق ) فالأولى من ثمانية والثانية تصح من ثمانية عشر ونصيب الميتة من الأولى سهم يباين مسألتها فتضرب الثانية في الأولى تبلغ مائة وأربعا وأربعين للزوجة من الأولى سهم في ثمانية عشر ومن الثانية واحد في ثلاثة ولكل ابن من الأولى سهمان في ثمانية عشر ومن الثانية سهم واحد وما صحتا منه يصير كمسألة أولى فإذا مات ثالث عمل في مسألته ما عمل في مسألة الثاني وهكذا . كزوجة وثلاثة بنين وبنت ماتت البنت عن أم وثلاثة إخوة هم الباقون من ورثة الأول