( إذا ( فذاك ) واضح غني عن العمل ( وإن انكسرت ) السهام ( على صنف ) منهم ( قوبلت ) سهامه المنكسرة ( بعدده فإن عرفت أصلها ) أي المسألة ( وانقسمت السهام عليهم ) أي الورثة بلا كسر كزوج وثلاثة بنين ( ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت ) فما اجتمع صحت منه تباينا ) أي السهام والرءوس لهما ثلاثة منكسرة يضرب اثنان عددهما في أربعة أصل المسألة تبلغ ثمانية ومنها تصح وكزوج وخمس أخوات لهن أربعة لا تصح بضرب عددهن في سبعة ومنها تصح ( وإن توافقا ضرب وفق عدده ) أي الصنف ( فيها ) بعولها إن كان ( فما بلغ صحت منه ) كأم وأربعة أعمام لهم سهمان يوافقان عددهم بالنصف فيضرب اثنان في ثلاثة [ ص: 434 ] ومنها تصح كزوجة وأخوين للبنات ثمانية توافق عددهن بالنصف فيضرب نصفهن ثلاثة في خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين ومنها تصح . وكزوج وأبوين وست بنات تعول لخمسة عشر