الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( إذا عرفت أصلها ) أي المسألة ( وانقسمت السهام عليهم ) أي الورثة بلا كسر كزوج وثلاثة بنين ( فذاك ) واضح غني عن العمل ( وإن انكسرت ) السهام ( على صنف ) منهم ( قوبلت ) سهامه المنكسرة ( بعدده فإن تباينا ) أي السهام والرءوس ( ضرب عدده في المسألة بعولها إن عالت ) فما اجتمع صحت منه كزوجة وأخوين لهما ثلاثة منكسرة يضرب اثنان عددهما في أربعة أصل المسألة تبلغ ثمانية ومنها تصح وكزوج وخمس أخوات لهن أربعة لا تصح بضرب عددهن في سبعة ومنها تصح ( وإن توافقا ضرب وفق عدده ) أي الصنف ( فيها ) بعولها إن كان ( فما بلغ صحت منه ) كأم وأربعة أعمام لهم سهمان يوافقان عددهم بالنصف فيضرب اثنان في ثلاثة [ ص: 434 ] ومنها تصح وكزوج وأبوين وست بنات تعول لخمسة عشر للبنات ثمانية توافق عددهن بالنصف فيضرب نصفهن ثلاثة في خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين ومنها تصح .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن وإن انكسرت ) عبارة الفصول وإن لم يصح أي قسم نصيب الصنف عليه فإما أن يكون مباينا لعدد ذلك الصنف أو موافقا قال شيخ الإسلام في شرحه وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة ؛ لأن المماثلة لا انكسار فيها والكلام فيه وأما المداخلة فلأنه إن كان عدد الصنف داخلا في نصيبه فلا انكسار أيضا أو العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من المداخلة مطلقا كما مر فاعتبر الأعم لتعذر اعتبار الأخص ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله في المتن وإن توافقا ) من التوافق التداخل .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله كزوج وثلاثة بنين ) هي من أربعة لكل منهم واحد ( قول المتن على صنف ) ويتصور وقوعه في كل من الأصول التسعة ا هـ ابن الجمال ( قول المتن بعدده ) أي رءوس ذلك الصنف ( قول المتن فإن تباينا إلخ ) وإنما انحصرت النسبة هنا في المباينة والموافقة ؛ لأن المماثلة لا انكسار فيها والمداخلة إن كان عدد الصنف داخلا في نصيبه فكذلك لا انكسار فيها وإن كان العكس فهو داخل في الموافقة إذ هي أعم من المداخلة مطلقا كما مر سم وابن الجمال ( قوله كزوجة إلخ ) أي مثالها بلا عول كزوجة ( قوله وكزوج إلخ ) أي ومثالها بالعول كزوج إلخ أصلها من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة وقوله لهن أي الأخوات وقوله لا تصح أي الأربعة عليهن أي ولا توافق وقوله يضرب عددهن أي الخمسة وقوله في سبعة هي المسألة بعولها ( قوله ومنها ) أي من خمسة وثلاثين الحاصلة بالضرب اعلم أن الضرب عند أهل الحساب تضعيف أحد العددين بعدد ما في الآخر من الآحاد ا هـ مغني ( قول المتن وإن توافقا ) من التوافق التداخل كما مر ا هـ سم ( قوله كأم إلخ ) أي مثالها بلا عول أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم سهم ولهم أي الأعمام [ ص: 434 ] سهمان إلخ ( قوله ومنها ) أي من الستة الحاصلة بالضرب ( قوله وكزوج إلخ ) أي ومثالها بالعول زوج إلخ وقوله تعول إلخ أي من اثني عشر .




                                                                                                                              الخدمات العلمية