( وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ) وذكر تتميما وتوطئة لقوله ( ولها في مسألتي ثلث ما بقي بعد الزوج ) أصلها من اثنين للزوج واحد يبقى واحد على ثلاثة لا يصح ولا يوافق تضرب اثنين في ثلاثة للزوج ثلاثة وللأب اثنان وللأم واحد ثلث ما بقي ( أو الزوجة ) أصلها من أربعة ؛ لأن فيها ربعا وثلث ما يبقى ومنها تصح للزوجة واحد وللأم ثلث الباقي وللأب الباقي وجعل له ضعفاها ؛ لأن كل أنثى مع ذكر من جنسها له مثلاها ، وقال زوج أو زوجة وأبوين بعد إجماع الصحابة على ما تقرر ، وخرق الإجماع إنما يحرم على من لم يكن موجودا عنده كما يأتي في العول لها الثلث كاملا لظاهر القرآن وأجاب الآخرون بتخصيصه بغير هذين الحالين لنص القرآن على أن له مثليها عند انفرادهما فكذا عند اجتماع غيرهما معهما إذ لا يتعقل بين الحالين فرق ولم يعبروا بسدس في الأول وربع في الثاني تأدبا مع ظاهر لفظ القرآن وزعم أنه لا تأدب مع مخالفة معناه ليس في محله ؛ لأن المخالفة للدليل كما هنا واجبة فلتعذر مخالفة المعنى وإمكان موافقة اللفظ كانت الموافقة له تأدبا أي تأدب وتلقبان بالغراوين تشبيها لهما بالكوكب الأغر أي المضيء لشهرتهما وبالغريبتين ؛ لأنه لا نظير لهما وبالعمريتين لقضاء ابن عباس عمر رضي الله عنه فيهما بذلك .