[ ص: 402 ] فيما ذكر إجماعا لتنريلهم منزلتهم ( فلو ( وأولاد الابن ) وإن سفلوا ( إذا انفردوا كأولاد الصلب ) ( فإن كان من ولد الصلب ذكر ) وحده أو مع أنثى ( حجب أولاد الابن ) إجماعا ( وإلا ) يكن منهم ذكر ( فإن كان للصلب بنت فلها النصف والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين كأولاد الصلب ( فإن لم يكن ) منهم ( إلا أنثى أو إناث فلها أو لهن السدس ) تكملة الثلثين إجماعا ولخبر اجتمع الصنفان ) أي أولاد الصلب وأولاد الابن { مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قضى به للواحدة } ( وإن كان للصلب بنتان فصاعدا أخذتا ) أو أخذن ( الثلثين ) لما سبق ( والباقي لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ( ولا شيء للإناث الخلص ) إجماعا ( إلا أن يكون أسفل منهن ) أو مساويهن كما فهم بالأولى وقد يدخل فيما قبله بجعل قوله لولد الابن للجنس الصادق بأخيهن وابن عمهن بل صرح بذلك في قوله الآتي إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل .
( تنبيه )
المتبادر من كلامهم أن المراد بالخلص أن لا يكون معهن معصب مساو أو أنزل وعليه فالاستثناء منقطع لأنهن مع وجوده لسن بخلص ويصح كونه متصلا بجعل الخلص مقصورا على من ليس معهن أخ وحينئذ يختص المساوي الذي أشرنا لدخوله بابن العم وفيه ما فيه ( ذكر فيعصبهن ) لتعذر إسقاطه لكونه عصبة ذكرا وحيازته مع بعده أو مساواته فأخذ الواحد منه مثلي نصيب الواحدة منهن ويسمى الأخ المبارك