( بنين فصاعدا ) للآية وفوق فيها صلة للإجماع على أن للبنتين الثلثين المستند للحديث الصحيح أنها نزلت في بنتين وزوجة وابن عم فقضى صلى الله عليه وسلم للزوجة بالثمن وللبنتين بالثلثين ولابن العم بالباقي ( وبنتي ابن فأكثر ) إجماعا ( وأختين فأكثر لأبوين أو لأب ) للآية في الثنتين وللإجماع فيما زاد على أنها نزلت في قصة ( والثلثان فرض ) أربع لما مرض وسأل عن إرث أخواته السبع منه وما قيل لما مات غلط لأنه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم بكثير فكان تقديرها ثنتين فأكثر ويشترط انفرادهن عمن يعصبهن أو يحجبهن حرمانا أو نقصانا . جابر