الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو فقدوا ) أي الورثة ( كلهم فأصل المذهب أنه لا يورث ذوو الأرحام ) الآتي بيانهم لما صح أنه صلى الله عليه وسلم { استفتي فيمن ترك عمته وخالته لا غير فرفع رأسه إلى السماء فقال اللهم رجل ترك عمته وخالته لا وارث له [ ص: 391 ] غيرهما ثم قال أين السائل ؟ فقال : ها أنا ذا قال لا ميراث لهما } وبه يعتضد الحديث المرسل { أنه صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء يستخير الله في العمة والخالة فأنزل الله الميراث لهما } ( ولا ) استئناف لفساد العطف بإيهامه التناقض ( يرد على أهل الفرض ) فيما إذا وجد بعضهم ولم يستغرق كبنت أو أخت فلا يرد عليهما الباقي لئلا يبطل فرضهما المقدر ( بل المال ) وهو الكل في الأول والباقي في الثاني ( لبيت المال ) ، وإن لم ينتظم بأن جار متوليه أو لم يكن أهلا ؛ لأن الإرث لجهة الإسلام ولا ظلم من المسلمين فلم يبطل حقهم بجور الإمام ومعنى الأصل هنا المعروف الثابت المستقر من المذهب وقد يطرأ على الأصل ما يقتضي مخالفته .

                                                                                                                              ( و ) من ثم ( أفتى المتأخرون ) من الأصحاب وفي الروضة أنه الأصح أو الصحيح عند محققي الأصحاب منهم ابن سراقة من كبار أصحابنا ومتقدميهم ثم صاحب الحاوي والقاضي حسين والمتولي وآخرون وبه كقول ابن سراقة هو قول عامة شيوخنا اعترض تخصيصه بالمتأخرين وقد يجاب بأنه أراد أكثرهم كما دل عليه كلامه في الروضة فلا ينافي أن كثيرين من المتقدمين عليه ومن هذا يؤخذ أن المتأخرين في كلام الشيخين ونحوهما كل من كان بعد الأربعمائة وأما الآن وقبله فهم من بعد الشيخين ( إذا لم ينتظم أمر بيت المال ) بأن فقد الإمام أو بعض شروط الإمامة كأن جار ( بالرد على أهل الفرض ) للاتفاق على انحصار مصرف التركة فيهم أو في بيت المال فإذا تعذر تعينوا وإنما جاز دفع الزكاة للجائر لأن للمزكى غرضا في الدفع إليه لتيقنه به براءة ذمته وتوفر مؤنة التفرقة عليه ودفع خطر ضمانه بالتلف بعد التمكن لو لم يبادر بالدفع إليه ولا غرض هنا وأيضا فمستحقو الزكاة قد ينحصرون بالأشخاص فيطالبون ولا كذلك جهة المصالح فكانت أقرب للضياع وأيضا فالشارع نص على ولاية الإمام للزكاة دون الإرث وما أوهمته عبارته من أنه عند فقد ذوي الأرحام وغيرهم لا يصرف على رأي المتأخرين لغير المنتظم غير مراد بل على من هو بيده صرفه لقاضي البلد الأهل ليصرفه في المصالح إن شملتها ولايته .

                                                                                                                              فإن لم تشملها تخير بين صرفه له وتوليه صرفه لها بنفسه إن كان أمينا عارفا كما لو فقد [ ص: 392 ] الأهل فإن لم يكن أمينا فوضه لأمين عارف وعبارة ابن عبد السلام إذا جار الملوك في مال المصالح وظفر به أحد ممن يعرفها صرفه فيها وهو مأجور على ذلك بل الظاهر وجوبه ( غير ) بالجر صفة لأهل على ما قيل ويوجه بتعرفها بالإضافة إن وقعت بين ضدين على ما فيه والنصب على الاستثناء وهو أولى أو متعين ( الزوجين ) إجماعا ؛ لأنه لا رحم لهما ومن ثم ترث زوجة تدلي بعمومة أو خؤولة بالرحم لا بالزوجية ( ما ) معمول للرد على ضعف فيه .

                                                                                                                              ( فضل عن فروضهم بالنسبة ) أي بنسبة فروضهم إن اجتمع أكثر من صنف ، وعدد سهامهم أصل المسألة طلبا للعدل فللبنت وحدها الكل ومع الأم ثلاثة أرباع وربع للأم ؛ لأن أصلها من ستة وسهامها منها أربعة فاجعلها أصل المسألة واقسمها بينهما أرباعا ويصح أن تقول يبقى سهمان للأم ربعها [ ص: 393 ] نصف يضرب في الستة فتصح من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة ، ولو تعدد ذو فرض قسم بينهم بالسوية فعلم أن الرد ضد العول الآتي ( فإن لم يكونوا ) أي ذوو الفروض ( صرف إلى ذوي الأرحام ) إرثا عصوبة فيأخذه كله من انفرد منهم ، ولو أنثى وغنيا للحديث الصحيح { الخال وارث من لا وارث له } وقدم الرد ؛ لأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى وفي إرثهم إذا اجتمعوا مذهب أهل القرابة وهو تقديم الأقرب للميت ، ومذهب أهل التنزيل بأن ينزل كل منزلة من يدلي به فيجعل ولد البنت والأخت كأمهما وبنتا الأخ والعم كأبيهما والخال والخالة كالأم والعم للأم والعمة كالأب ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال بينهما [ ص: 394 ] أرباعا وإذا نزل كل كما ذكر قدم الأسبق للوارث لا للميت فإن استووا قدر كأن الميت خلف من يدلون به ثم يجعلون نصيب كل لمن أدلى به على حسب إرثه منه لو كان هو الميت إلا أولاد ولد الأم والأخوال والخالات منها فبالسوية ويراعى الحجب فيهم كالمشبهين بهم ففي ثلاث بنات إخوة متفرقين لبنت الأخ للأم السدس ولبنت الشقيق الباقي وتحجب بها الأخرى كما يحجب أبوها أباها .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 391 ] استئناف لفساد العطف ) لا حاجة للاستئناف لإمكان العطف على جملة ولو فقدوا إلخ ( قوله بإيهامه التناقض ) قد يقال مجرد الإيهام لا يصلح علة للفساد ( قوله في المتن بالرد إلخ ) قال شيخ الإسلام في شرح الفصول وإطلاق الأصحاب القول بالرد وبإرث ذوي الأرحام يقتضي أنه لا فرق بين المسلم والكافر وهو ظاهر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيهم أو في بيت المال ) انظره مع صرف التركة لهما إذا انتظم وكذا إن لم ينتظم في أصل المذهب ، وقد يجاب بأن أو لمنع الخلو لكنه قد لا يناسب التعبير بالانحصار ( قوله دون الإرث ) هل فيه إشكال مع ما روي أعقل [ ص: 392 ] عنه وأرثه ( قوله بين ضدين ) انظر ذلك مع كون الزوجين من أفراد أهل الفرض فكيف يضاده ثم انظر ما المانع من أن تجعل إضافة أهل للجنس فيجوز معاملته معاملة المعرف فاللام الجنس فيوصف بالنكرة ، وقد صرح غير واحد بانقسام الإضافة انقسام اللازم إلا أن يجاب بأن المانع أن جعل الإضافة للجنس يقتضي أنه يكفي الرد على بعضهم مع وجود غيره منهم ( قوله ومن ثم ترث زوجة إلخ ) عبارة شرح الفصول لشيخ الإسلام ( فإن قلت ) كان من حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما ( قلت ) ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية ولذلك علل الرافعي تقديم الرد على إرث ذوي الأرحام بأن القرابة المفيدة لاستحقاق الفرض أقوى فعلم أن علة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة وإن كان معها فرض آخر فالزوجان لا يرد عليهما مطلقا وارثهما بالرحم إنما يكون عند عدم الرد فافهم ا هـ وعبارة شرح الغوامض وتقدم أنه لا يرد على الزوجين بالإجماع ؛ لأن الرد إنما يستحق بالرحم ولا رحم للزوجين من حيث الزوجية وإن كان لأحد الزوجين رحم كبنت عم أو بنت خال فلا يفرض لهما بغير الزوجية ويأخذان الباقي بالرحم ؛ لأنهما من ذوي الأرحام وليس لهما فرض بالنسب ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على ضعف فيه ) أي ؛ لأنه مقرون بأل ( قوله [ ص: 393 ] ذو فرض ) أي كبنات ( قوله في المتن فإن لم يكونوا صرف إلى ذوي الأرحام ) يحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه صح أنه صلى الله عليه وسلم { استفتي فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما } إلا أن يدعي نسخه بالقياس على الخالة ( قوله والعمة كالأب ) أي مطلقا [ ص: 394 ] قوله والأخوال والخالات منها فبالسوية ) كذا في شرح الروض فقال ويستثنى من ذلك أولاد الأخ من الأم والأخوال والخالات منها فلا يقتسمون ذلك للذكر مثل حظ الأنثيين بل يقتسمون بالسوية كما يعلم مما سيأتي في كلامه ا هـ وفيه أمران الأول أن قوله كما يعلم مما سيأتي فيه نظر بل الذي يعلم مما أشار إليه خلاف ذلك في الأخوال والخالات من الأم فانظر ما ذكره في شرح قول الروض فصل والأخوال والخالات بمنزلة الأم إلخ وقوله فيه وثلثه للخال والخالة للأم كذلك وتصح من تسعة واستشكله الإمام إلخ .

                                                                                                                              والثاني أنه صرح في شرح الفصول [ ص: 395 ] كغيره بخلافه فقال واللفظ لشرحه الصغير ما نصه ويستثنى من إطلاق المصنف مسألتان إحداهما إذا اجتمع أخوال وخالات من الأم ينزلون منزلتها ويرثون نصيبها لكن يقتسمونه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولو ورثوا نصيبها على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميتة لاقتسموه على عدد رءوسهم يستوي فيه ذكرهم وأنثاهم ؛ لأنهم إخوتها من أمها وهذه تعلم من كلامه الآتي مع إشكال فيها ذكره هناك



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله أي الورثة ) إلى قول المتن غير الزوجين في النهاية ( قوله [ ص: 391 ] استئناف إلخ ) أي أو معطوف على جملة لو فقدوا إلخ سم ورشيدي أي باعتبار المعنى والتقدير كما في المغني وأصل المذهب أيضا فيما إذا لم يفقدوا كلهم بأن وجد بعضهم ولم يستغرق التركة أنه لا يرد ما بقي على أهل الفرض ( قوله لفساد العطف ) أي على قوله لا يورث إلخ ( قوله بإيهامه التناقض ) أي لأن الكلام مفروض فيما لو فقدوا كلهم وعلى العطف يصير التقدير أنهم فقدوا كلهم وأنه مع ذلك وجد من يرد عليه ا هـ ع ش ( قوله بإيهامه التناقض ) وقد يقال مجرد الإيهام لا يصلح علة للفساد ا هـ سم أقول قد يدفع ما ذكره بأن المراد بالإيهام الإيقاع في الوهم أي الذهن ا هـ سيد عمر أي لا نقيض المظنون ( قوله وهو الكل ) إلى قوله وما أوهمته في المغني ( قوله في الأول ) أي في فقد الكل وقوله في الثاني أي في وجود البعض الغير المستغرق ( قوله المستقر من المذهب ) أي فيما بين الأصحاب ا هـ ع ش ( قوله ومن ثم ) أي من أجل طرو ما يقتضي ذلك هنا ( قوله ومتقدميهم ) لأنه كان موجودا قبل الأربعمائة ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله وبه ) أي بقول الروضة منهم ابن سراقة إلخ ( قوله تخصيصه ) أي المصنف الرد ( قوله وقد يجاب إلخ ) لا يخفى ما فيه من الخفاء ا هـ سيد عمر ( قوله بأنه إلخ ) أي المصنف ( قوله أكثرهم ) أي المتأخرين ( قوله عليه ) أي الرد ( قوله ومن هذا ) أي الجواب ( قوله أو بعض شروط الإمامة ) في الاكتفاء بفقد بعض الشروط مع توفر العدالة وإيصال الحقوق نظر من حيث المعنى لا سيما إذا كان المفقود نحو نسب سيد عمر أقول وما أحق هذا الكلام بالاعتماد ا هـ ابن الجمال ( قوله فيهم أو في بيت المال ) أو لمنع الخلو ا هـ سم ( قوله فإذا تعذر ) أي بيت المال لعدم انتظامه تعينوا أي أهل الفرض ( قوله لأن للمزكي غرضا في الدفع إليه لتيقنه إلخ ) لا يخفى ما فيه من المصادرة إلا أن يجعل اللام بمعنى من البيانية ( قوله ولا غرض هنا ) أي في الميراث ا هـ مغني ( قوله دون الإرث ) فيه تردد فقد ورد { أنا وارث من لا وارث له أعقل عنه وأرثه } ثم رأيت المحشي سم نبه عليه سيد عمر ا هـ ابن الجمال ( قوله وما أوهمته عبارته من أنه إلخ ) كذا في النهاية لكن لا يظهر وجه هذا الإيهام إلا أن يكون لا في قوله لا يصرف زائدة عبارة المغني وكلامه قد يوهم أنه إذا قلنا بعدم الرد أنه يصرف لبيت المال وإن لم ينتظم وليس مرادا قطعا بل إن كان في يد أمين نظر إن كان في البلد قاض مأذون له في التصرف دفع إليه وإن لم يكن قاض بشرطه صرف الأمين بنفسه إلى المصالح ا هـ وهي ظاهرة .

                                                                                                                              ( قوله صرفه لقاضي البلد إلخ ) أقول هذا البيان لا يخلو عن قصور يظهر لك مما أذكره فلو قيل صرفه للقاضي الأهل الشاملة ولايته لها ، فإن لم تشملها ولايته تخير بين صرفه له وصرفه بنفسه إن كان عارفا وإن لم يكن أمينا لأن المدار على وصول الحق لأهله وإنما اشترطنا الأمانة فيمن يدفع له لأجل حل الدفع إذ الخائن لا يؤمن لا لأجل صحة التصرف ثم رأيت في أصل الروضة أن غير الأمين يدفعه للأمين ولعل وجهه أنه لا يأمن على نفسه من الخيانة عليه فيتعين الدفع لذلك وهذا لا ينافي صحة التصرف حيث وقع الموقع ودفعه لأمين عارف ، فإن لم يكن القاضي أهلا تخير بين الأخيرين ، فإن لم يكن هو أمينا أو كان ولكنه غير [ ص: 392 ] عارف تعين الأول والأخير سيد عمر ا هـ ابن الجمال يعني تخير بين صرفه للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح وصرفه لأمين عارف فلو فقد القاضي الأهل تعين الأخير ( قوله الأهل ) أي الجامع لشروط القضاء ( قوله كما لو فقد الأهل ) أي كما يجوز تولية الصرف بنفسه لو فقد إلخ فليس المراد تشبيه التخيير المذكور بل ما تضمنه من جواز الصرف بنفسه عند فقد شمول ولاية القاضي ( قوله تخير إلخ ) أي بشرط سلامة العاقبة كما يأتي عن شيخنا .

                                                                                                                              ( قوله : فإن لم يكن إلخ ) أي من بيده المال ( قوله لأمين عارف ) شامل للقاضي الأهل الغير الشامل ولايته للمصالح ( قوله صرفه فيها ) ولا يجب على المباشر لذلك صرفه على أهل محلته أي الميت فقط بل إن رأى المصلحة في صرفه في محلة بعيدة عن محلته وجب نقله إليها وفي سم على منهج هنا وينبغي أن يجوز للمباشر أن يأخذ لنفسه وعياله ما يحتاجه ا هـ وينبغي أن يأخذ ما يكفيه بقية العمر الغالب حيث لم يكن ثم من هو أحوج منه لأن هذا القدر يدفعه له الإمام العادل ا هـ ع ش وسكت شيخنا وسم عن قيد الحيثية فليراجع ( قوله بل الظاهر وجوبه ) أي بشرط سلامة العاقبة ا هـ شيخنا ( قوله على ما فيه ) أي لأن الزوجين ليسا ضدين لأهل الفروض بل منهم رشيدي وسم ( قوله إجماعا ) إلى المتن في النهاية والمغني ( قوله ومن ثم ترث إلخ ) أي زيادة على حصتها بالزوجية ا هـ ع ش ( قوله بعمومة أو خؤولة ) وقول المغني هذا إذا لم يكونا من ذوي الأرحام إلخ صريحان في أن علة الرد مطلق القرابة وفي سم عن شيخ الإسلام ، فإن قلت كان من حقه أن يستثني من ذلك ما إذا كانا من ذوي الأرحام فإنه يرد عليهما قلت ممنوع فإن الرد مختص بذوي الفروض النسبية فعلة الرد القرابة المستحقة للفرض لا مطلق القرابة انتهى وفي ابن الجمال بعد ذكر ما تقدم عن شيخ الإسلام ، فإن قلت ينبغي أن يكون الخلف لفظيا لأنه إذا لم يكن غيرهما يأخذان المال جميعا سواء قلنا أنه بالرد أو بالرحم قلت تظهر فائدته فيما إذا كان غيرهما من ذوي الأرحام كما إذا خلف الميت بنتي خالة إحداهما زوجته أو ابني خال أحدهما زوجه فعلى الأول استقل الزوج أو الزوجة بالباقي ولم يشاركه من ذكر معه لأن الرد مقدم على ذوي الأرحام مع أن المذهب المشاركة فتعين عدم الاستثناء ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله على ضعف فيه ) أي لأنه مصدر مقرون بأل ا هـ سم ( قوله بنسبة فروضهم ) أي نسبة سهام كل واحد منهم إلى مجموع سهامهم ( قوله طلبا للعدل ) علة لكون الرد بنسبة الفروض ا هـ سيد عمر ( قوله فللبنت وحدها الكل إلخ ) الأولى أن يقول فللبنت مع الأم إلخ ثم يقول عقب قوله إلى أربعة وإن لم يجتمع أكثر من ذلك ، فإن كان من يرد عليه شخصا واحدا كبنت فله كل التركة فرضا وردا وإن كان جماعة من صنف كبنات قسم بينهم بالسوية ( قوله فاجعلها ) أي الأربعة ( قوله واقسمها ) أي الأربعة بينهما أي البنت والأم ( قوله ويصح أن تقول يبقى إلخ ) عبارة المغني وشرح المنهج ففي بنت وأم يبقى بعد إخراج فرضيهما سهمان من ستة للأم ربعهما نصف سهم وللبنت ثلاثة أرباعهما فتصح المسألة من اثني عشر إن اعتبر مخرج النصف ومن أربعة وعشرين إن اعتبر [ ص: 393 ] مخرج الربع وهو الموافق للقاعدة وترجع بالاختصار على التقديرين إلى أربعة للبنت ثلاثة وللأم واحد ا هـ قال الحلبي قوله بعد إخراج فرضيهما إلخ وهما النصف للبنت وللأم السدس النصف ثلاثة والسدس واحد الباقي اثنان يقسمان بينهما أرباعا للبنت ثلاثة أرباعهما وهو واحد ونصف وللأم ربعهما وهو نصف انكسرت على مخرج النصف تضرب اثنان في أصل المسألة وهي ستة تبلغ اثني عشر وهذا معنى قوله فتصح المسألة من اثني عشر إلخ للبنت النصف ستة وللأم السدس اثنان فالحاصل للبنت ثلاثة أرباع الثمانية التي هي الستة وللأم ربعها وهي الاثنان فتعطى البنت من الأربعة ثلاثة والأم واحدا فيكمل للبنت تسعة والأم ثلاثة وهذه الأعداد متوافقة بالأثلاث فيؤخذ من كل ثلث ما معه فيؤخذ من البنت ثلاثة وهي ثلث التسعة ومن الأم واحد وهو ثلث الثلاثة ومجموع ذلك أربعة وقوله وهو الموافق للقاعدة وهي أن الباقي بعد إخراج الفروض يقسم على ذوي الفروض بنسبة فروضهم والباقي هنا وهو اثنان لا ربع لهما فقد انكسرت على مخرج الربع فتضرب أربعة في الستة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله يضرب في الستة إلخ ) كذا في أصله وهو بحسب الظاهر مشكل لأن حاصل ضرب النصف في الستة ثلاثة فتأمل ا هـ سيد عمر وقد علم مما مر عن المغني وشرح المنهج أن كلام الشارح مبني على اعتبار مخرج النصف على حذف المضاف ( قوله أن الرد ضد العول إلخ ) لأنه زيادة في قدر السهام ونقص في عددها والعول نقص في قدرها وزيادة في عددها نهاية ومغني ( قوله إرثا ) على الأصح عند المصنف وقيل مصلحة ورجحه الرافعي وابن الجمال ومغني وسيد عمر ( قوله عصوبة ) أي بالعصوبة فهو منصوب بنزع الخافض ا هـ ع ش ( قوله عصوبة ) كذا في النهاية هنا وقال السيد عمر وقع للشارح عند تفسير العصبة الآتي في المتن ما يناقض هذا وعبارة المغني والأسنى والغرر وقضية كلامهم أن إرث ذوي الأرحام كإرث من يدلون به في أنه إما بالفرض أو بالعصوبة وهو ظاهر وقول القاضي توريثهم توريث بالعصوبة لأنه يراعى فيه القرب ويفضل الذكور ويحوز المنفرد الجميع تفريع على مذهب أهل القرابة ا هـ وكذا عبارة النهاية إلا أنها أسقطت قول القاضي إذا علم ذلك علم أن في كلام النهاية تناقضا أيضا كما نبه عليه مولانا السيد عمر أي والرشيدي أيضا ا هـ ابن الجمال ( قوله ولو غنيا ) وقيل يختص به الفقراء منهم ا هـ مغني ( قوله للحديث الصحيح الخال إلخ ) ويحتاج مع ذلك للجواب عما تقدم أنه صلى الله تعالى عليه وسلم { استفتي فيمن ترك عمته وخالته لا غير فقال لا ميراث لهما } إلا أن يدعى نسخه بالقياس على الخال ا هـ سم أقول أما القياس فلا بد منه وأما دعوى النسخ فمستغنى عنه لجواز أن يحمل أحدهما على ما إذا انتظم بيت المال والآخر على ما إذا لم ينتظم وهذا أحسن من تكلف دعوى النسخ لأنه يحتاج لإثبات تأخر التاريخ ومجرد الجواز غير كاف فيه لأن نسخ الأول بالثاني ليس أولى من عكسه والله أعلم سيد عمر ا هـ ابن الجمال أقول ذلك الحمل أشد تكلفا من دعوى النسخ إذ المتبادر أن الاستفتاء المذكور كان عما وقع بالفعل ( قوله وفي إرثهم ) إلى التنبيه في النهاية وكذا في المغني إلا قوله فيجعل إلى ففي بنت .

                                                                                                                              ( قوله وفي إرثهم ) خبر مقدم لقوله مذهب أهل القرابة ( قوله ومذهب أهل التنزيل ) وهو الأصح مغني ونهاية وشرح المنهج وقد أشار الشارح إليه بالتفريع عليه دون مذهب أهل القرابة ( قوله بأن ينزل إلخ ) والتنزيل إنما هو بالنسبة للإرث لا للحجب فلو مات عن زوجة وبنت بنت لا تحجبها إلى الثمن نهاية ومغني قال الرشيدي قوله لا للحجب يعني حجب أصحاب الفروض الأصلية بدليل تمثيله فلا ينافيه ما يأتي من قوله ويراعى الحجب فيهم إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فيجعل ولد البنت إلخ ) كذا في أصله رحمه الله تعالى والأولى التثنية كبنتا الأخ والعم والأولى فيهما أيضا كأميهما وأبويهما ا هـ سيد عمر ( قوله وبنتا الأخ والعم كأبيهما ) يعني أن كل واحدة منهما منفردة كأبيهما فتحوز جميع التركة ا هـ رشيدي ( قوله والعمة ) مطلقا سم أي سواء كانت لأبوين أو لأب أو لأم ا هـ سيد عمر ( قوله المال بينهما إلخ ) عبارة [ ص: 394 ] المغني فعلى الأول أي مذهب أهل التنزيل تجعلان بمنزلة بنت وبنت ابن فتحوزان المال بالفرض والرد أرباعا بنسبة إرثيهما وعلى الثاني أي مذهب أهل القرابة المال لبنت البنت لقربها إلى الميت ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أرباعا ) أي لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت الابن تنزل منزلة بنت الابن وهو لو مات شخص عن هذين كان المال بينهما كذلك فرضا وردا ا هـ ع ش ( قوله على حسب إرثه منه ) عبارة المغني على حسب ميراثهم منه لو كان هو الميت ، فإن كانوا يرثون بالعصوبة اقتسموا نصيبه للذكر مثل حظ الأنثيين أو بالفرض اقتسموا نصيبه على حسب فروضهم ا هـ زاد ابن الجمال ومن انفرد بوارث انفرد بنصيبه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إلا أولاد إلخ ) عبارة ابن الجمال ويستثنى من ذلك مسألتان إحداهما أولاد ولد الأم فإنهم ينزلون منزلة ولد الأم ويقتسمون نصيبه على عدد رءوسهم يستوي فيه الذكر والأنثى كأولاد الأم ولو ورثوا نصيبه على حسب ميراثهم من ولد الأم لو كان هو الميت كان للذكر مثل حظ الأنثيين على القياس الثانية إذا اجتمع أخوال من الأم وخالات منها نزلوا منزلة الأم فيرثون نصيبها لكن يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين ولو ورثوا نصيب الأم على حسب ميراثهم منها لو كانت هي الميت لاقتسموه على عدد رءوسهم بالسوية .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              وقع في المغني والتحفة والنهاية تبعا لشرح الروض في موضع أن الأخوال من الأم والخالات منها لا يرثون نصيبها بالسوية وهو مخالف للمنقول في الروضة وسائر كتب الفرائض من أنهم يقتسمون نصيبها للذكر مثل حظ الأنثيين ووقع في شرح الروض عند اجتماع الأخوال والخالات والأعمام والعمات أن للأخوال والخالات الثلث يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين وهو موافق للمنقول في الروضة وشرح الفصول له أعني شارح الروض وغيرهما من سائر كتب الفرائض فجل من لا يسهو ا هـ بحذف وفي سم ما يوافقه ( قوله منها ) أي الأم ( قوله فبالسوية ) أي بين ذكرهم وأنثاهم ولو نزلوا منزلة الوارث ممن أدلوا به لقسم المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ا هـ ع ش ( قوله أبوها ) أي بنت الشقيق وقوله أباها أي بنت الأخ من الأب ا هـ ع ش .




                                                                                                                              الخدمات العلمية