( من الرجال ) [ ص: 389 ] أي الذكور ( عشرة ) بطريق الاختصار وخمسة عشر بالبسط ( الابن وابنه ، وإن سفل والأب وأبوه ، وإن علا والأخ ) مطلقا ( وابنه إلا من الأم والعم ) للميت وأبيه وجده ( إلا للأم وكذا ابنه والزوج والمعتق ) ومن يدلي به في حكمه ( ومن النساء سبع ) بالاختصار وبالبسط عشر ( البنت وبنت الابن ، وإن سفل ) عدل عن قول أصله سفلت ، وإن وافق الأكثر في عود الضمير على المضاف لإيهامه أن بنت بنت الابن وارثة ( والأم والجدة ) من الجهتين بشرط إدلائها بوارث ( والأخت ) لأبوين أو لأب أو لأم ( والزوجة ) الأفصح زوج لكنهم آثروا المرجوح للاحتياج للتمييز هنا ( والمعتقة ) ومن يدلي بها في حكمها ( ولو والمجمع على إرثهم ) ويلزم منه كون الميت أنثى ( ورث الأب والابن والزوج فقط ) ؛ لأن من بقي محجوب بغير الزوج إجماعا ويصح أصلها من اثني عشر ( أو ) اجتمع كل الرجال ويلزم كون الميت ذكرا ( ف ) الوارث هو ( البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة ) لأن غيرهن محجوب بغير الزوجة ويصح أصلها من أربعة وعشرين . اجتمع ( كل النساء )
( أو ) ف ) الوارث هو ( الأبوان والابن والبنت ) لم يقل الابنان مغلبا كالذي قبله لإيهام هذا دون ذاك لشهرته فاندفع ما اجتمع كل من ( الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين للزركشي هنا ( وأحد الزوجين ) لحجبهم من عداهم ثم هي والميت ذكر من أربعة وعشرين وتصح من [ ص: 390 ] اثنين وسبعين أو وهو أنثى من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين وأفهم قوله يمكن استحالة اجتماع الزوج والزوجة على ميت واحد نعم لو له الآلتان إذ هو الذي يمكن اتضاحه وإشكاله وأما من له ثقبة فهو مشكل أبدا فلا يصح نكاحه ولا يعمل بواحدة من البينتين فعن النص يقسم المال بينهما وعليه يمكن اجتماع الكل وحينئذ من لا يختلف نصيبه كالأبوين حكمه واضح وهو أن لهما السدسين ومن يختلف كالزوجين حكمه أن الزوجة تنازع الزوج في ثمن فيقسم بينهما وأولادها ينازعونه في ثمن فيقسم بينهما فيعطى الثمن وهي نصف الثمن ويقسم الباقي بين الأولاد من الجانبين للذكر مثل حظ الأنثيين ووقع لشارح هنا ما يخالف ذلك فاجتنبه ، وإن أمكن تأويله وقال أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة أنها زوجته وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثى الأستاذ أبو طاهر بينة الرجل أولى لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوى وهو وجيه مدركا ثم رأيت البلقيني قال أنه الأرجح وأن الأول مفرع على ضعيف هو استعمال البينتين عند التعارض ا هـ على أنهم قالوا إن هذا النص غريب نقلا .