الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( والمجمع على إرثهم من الرجال ) [ ص: 389 ] أي الذكور ( عشرة ) بطريق الاختصار وخمسة عشر بالبسط ( الابن وابنه ، وإن سفل والأب وأبوه ، وإن علا والأخ ) مطلقا ( وابنه إلا من الأم والعم ) للميت وأبيه وجده ( إلا للأم وكذا ابنه والزوج والمعتق ) ومن يدلي به في حكمه ( ومن النساء سبع ) بالاختصار وبالبسط عشر ( البنت وبنت الابن ، وإن سفل ) عدل عن قول أصله سفلت ، وإن وافق الأكثر في عود الضمير على المضاف لإيهامه أن بنت بنت الابن وارثة ( والأم والجدة ) من الجهتين بشرط إدلائها بوارث ( والأخت ) لأبوين أو لأب أو لأم ( والزوجة ) الأفصح زوج لكنهم آثروا المرجوح للاحتياج للتمييز هنا ( والمعتقة ) ومن يدلي بها في حكمها ( ولو اجتمع كل الرجال ) ويلزم منه كون الميت أنثى ( ورث الأب والابن والزوج فقط ) ؛ لأن من بقي محجوب بغير الزوج إجماعا ويصح أصلها من اثني عشر ( أو ) اجتمع ( كل النساء ) ويلزم كون الميت ذكرا ( ف ) الوارث هو ( البنت وبنت الابن والأم والأخت للأبوين والزوجة ) لأن غيرهن محجوب بغير الزوجة ويصح أصلها من أربعة وعشرين .

                                                                                                                              ( أو ) اجتمع كل من ( الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين ف ) الوارث هو ( الأبوان والابن والبنت ) لم يقل الابنان مغلبا كالذي قبله لإيهام هذا دون ذاك لشهرته فاندفع ما للزركشي هنا ( وأحد الزوجين ) لحجبهم من عداهم ثم هي والميت ذكر من أربعة وعشرين وتصح من [ ص: 390 ] اثنين وسبعين أو وهو أنثى من اثني عشر وتصح من ستة وثلاثين وأفهم قوله يمكن استحالة اجتماع الزوج والزوجة على ميت واحد نعم لو أقام رجل بينة على ميت ملفوف في كفن أنه امرأته وهؤلاء أولاده منها وأقامت امرأة بينة أنها زوجته وهؤلاء أولادها منه فكشف عنه فإذا هو خنثى له الآلتان إذ هو الذي يمكن اتضاحه وإشكاله وأما من له ثقبة فهو مشكل أبدا فلا يصح نكاحه ولا يعمل بواحدة من البينتين فعن النص يقسم المال بينهما وعليه يمكن اجتماع الكل وحينئذ من لا يختلف نصيبه كالأبوين حكمه واضح وهو أن لهما السدسين ومن يختلف كالزوجين حكمه أن الزوجة تنازع الزوج في ثمن فيقسم بينهما وأولادها ينازعونه في ثمن فيقسم بينهما فيعطى الثمن وهي نصف الثمن ويقسم الباقي بين الأولاد من الجانبين للذكر مثل حظ الأنثيين ووقع لشارح هنا ما يخالف ذلك فاجتنبه ، وإن أمكن تأويله وقال الأستاذ أبو طاهر بينة الرجل أولى لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة والإلحاق بالأب أمر حكمي والمشاهدة أقوى وهو وجيه مدركا ثم رأيت البلقيني قال أنه الأرجح وأن الأول مفرع على ضعيف هو استعمال البينتين عند التعارض ا هـ على أنهم قالوا إن هذا النص غريب نقلا .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله في المتن إلا من الأم ) أي إلا الأخ من الأم فليس ابنه وارثا وقوله والعم إلا للأم أي بأن يكون أخا أبيه لأمه في عم الميت وهكذا ( قوله في المتن ، ولو اجتمع كل الرجال ) أي فقط وقوله كل النساء أي فقط ( قوله لشهرته ) أي ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن ( قوله [ ص: 390 ] ينازعونه في ثمن ) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم ( قوله ويقسم الباقي ) أي بعد السدسين والربع أي كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك قال شيخ الإسلام في شرح الفصول الصغير فأصلها اثنا عشر باعتبار السدسين مع ربع الزوجة أو أربعة وعشرون باعتبارهما مع ربع الزوج وثمن الزوجة نظرا إلى الأصل وإن لم يأخذ إلا الربع موزعا عليهما بقدر فرضيهما ويحتمل أن يقال أصلها ثمانية وأربعون نظرا إلى أن الزوجة تأخذ نصف الثمن ومخرجه يوافق مخرج السدس بالنصف فيكون أصلا زائدا على الأصول المعروفة ( قوله بينة الرجل أولى ) قال شيخ الإسلام في شرح الفصول فعليه أصل المسألة اثنا عشر ولا يخفى تفصيلها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : لأن الولادة صحت من طريق المشاهدة إلخ ) هذا التعليل يتخلف إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما في غيره مما إذا أقام المتنازعان بينتين فلا بد من مرجح من المرجحات المقررة إلى آخر ما تقرر هناك ( قوله وهو وجيه ) هو المعتمد م ر وعلى الجملة في الكلام تصريح بصحة الشهادة على الملفوف .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              [ ص: 389 ] قوله أي الذكور ) إلى قوله وافهم في النهاية وكذا في المغني إلا قوله لم يقل ابنان إلى المتن ( قوله أي الذكور ) ولو عبر به كان أولى لكن المراد الجنس فيشمل غير البالغين من الذكور ا هـ مغني ( قول المتن وإن سفل ) أي بمحض الذكور فخرج ابن البنت وكل من في نسبته إلى الميت أنثى وسفل بفتح الفاء وضمها كما ضبطه الماتن وزاد عليه في العباب الكسر تاركا الضم ففيه الحركات كلها ا هـ وقوله مطلقا أي شقيقا أو لأب أو لأم وقول المتن وابنه أي ابن الأخ وإن نزل بمحض الذكور وقول المتن إلا من الأم أي شقيقا أو لأب وقول المتن إلا للأم اللام فيه وفي نظائره بمعنى من ، وقوله وجده أي وإن علا وقول المتن وكذا ابنه أي ابن العم لأبوين أو لأب ا هـ ابن الجمال ( قوله ومن يدلي به إلخ ) أي بالمعتق فلا يرد على الحصر في العشر ذلك ا هـ نهاية عبارة المغني والمراد به أي المعتق من صدر منه الإعتاق أو ورث به فلا يرد على الحصر في العشرة عصبة المعتق ومعتق المعتق ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومن يدلي بها إلخ ) عبارة المغني وهي من صدر منها العتق أو ورثت به كما مر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ومن يدلي بها إلخ ) تبع فيه من سبق من الشراح كالمحقق المحلي وهو صحيح حكما لكن فيه شيء من حيث إن الكلام فيمن يرث من النساء فتأمل اللهم أن يكون مرادهم بما ذكر معتقة المعتقة ومع ذلك فلا حاجة إليه لشمول المعتقة لها ا هـ سيد عمر قول المتن كل الرجال أي فقط وكذا قوله والنساء ثم يجوز فيه الجر بتقدير كل والرفع بلا تقديره ا هـ مغني ( قوله لأن من بقي محجوب إلخ ) فابن الابن بالابن والجد بالأب وكل من الباقين بكل منهما أو بالابن لقوته على الأب عصوبة فإسناد الحجب إليه أولى ا هـ ابن الجمال ( قوله ويصح أصلها من اثني إلخ ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها اثني إلخ عبارة المغني وتصح مسألتهم من اثني عشر لأن فيها ربعا وسدسا للزوج الربع وللأب السدس وللابن الباقي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله من اثني عشر ) للأب السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة وللابن الباقي سبعة ا هـ ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها ربعا من أربعة وهو فرض الزوج وسدسا من ستة وهو فرض الأب والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك ثلاثة للزوج وهي الربع واثنان للأب وهما السدس والباقي وهو سبعة للابن ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله لأن غيرهن محجوب إلخ ) فالجدة بالأم والأخت للأم بالبنت وهو أولى لقوتها أو ببنت الابن أو بهما معا والأخت للأب والمعتقة بالشقيقة لأنها صارت عصبة مع الغير فحكمها حكم الشقيق ا هـ ابن الجمال ( قوله ويصح أصلها من أربعة إلخ ) وفي بعض النسخ الصحيحة وتصح من أصلها أربعة إلخ ( قوله من أربعة وعشرين ) للأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين أربعة والواحد الباقي للشقيقة ا هـ ابن الجمال عبارة الحلبي لأن فيها سدسا من ستة وهو فرض كل من بنت الابن والأم وثمنا من ثمانية وهو فرض الزوجة والحاصل من ضرب نصف أحدهما في كامل الآخر ذلك للبنت النصف اثنا عشر ولبنت الابن السدس وهو أربعة وللأم السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة وللأخت الواحد الباقي ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو اجتمع كل إلخ ) الموصول من صيغ العموم فلا حاجة لتقدير كل ا هـ سيد عمر ( قوله لإيهام هذا ) أي أن المراد بالابنين الابن وابن الابن ا هـ ع ش عبارة ابن قاسم والسيد عمر وابن الجمال أي أن المراد تثنية الابن حقيقة ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله دون ذاك إلخ ) ويؤيده أن الأب حقيقة لا يتعدد بخلاف الابن ا هـ سم ( قوله لشهرته ) أي لفظ الأبوين في الأب والأم فلا يتوهم إرادة الأب والجد ا هـ سيد عمر .

                                                                                                                              ( قوله لحجبهم من عداهم ) الأولى لحجب من عداهم بمن عدا أحد الزوجين ا هـ سيد عمر ( قوله ثم هي ) أي المسألة ( قوله والميت ذكر ) جملة حالية ( قوله من أربعة وعشرين ) لكل من الأبوين السدس أربعة وللزوجة الثمن ثلاثة والباقي ثلاثة عشر منكسرة على الابن والبنت وتباينهما فتضرب [ ص: 390 ] الثلاثة عدد رءوسها في الأربعة والعشرين فتصح من اثنين وسبعين ثم تضرب أربعة لكل من الأب والأم في الثلاثة فيحصل لكل منهما اثنا عشر وثلاثة للزوجة في الثلاثة بتسعة والثلاثة عشر الباقية للابن والبنت في الثلاثة بتسعة وثلاثين للابن منهما ستة وعشرون وللبنت ثلاثة عشر ا هـ ابن الجمال بأدنى تصرف ( قوله أو وهو ) أي الميت وهو عطف على قوله والميت ذكر ( قوله من اثني عشر ) لكل من الأب والأم السدس اثنان وللزوج الربع ثلاثة والخمسة الباقية للابن والبنت تباين عددهما فتضرب الثلاثة عددهما في الاثني عشر فتصح من ستة وثلاثين ثم يضرب الاثنان لكل من الأب والأم في الثلاثة بستة وثلاثة للزوج فيها بتسعة والخمسة الباقية للابن والبنت فيها بخمسة عشر للابن عشرة وللبنت خمسة ا هـ ابن الجمال ( قوله وهؤلاء أولاده إلخ ) إنما قيد به لتفيد بينته القطع فتصلح دافعة لبينة المرأة ا هـ رشيدي .

                                                                                                                              ( قوله إذ هو ) أي ذو الآلتين ( قوله وإشكاله ) لا حاجة إليه ( قوله ثقبة ) أي لا تشبه واحدة من الآلتين ا هـ ابن الجمال ( قوله ولا يعمل بواحدة إلخ ) أي لعدم إمكان ما شهدت به ( قوله فعن النص إلخ ) جواب لو أقام إلخ ( قوله وعليه إلخ ) أي النص ( قوله اجتماع الكل ) أي كل الرجال وكل النساء ا هـ ابن الجمال ( قوله فيقسم ) أي الثمن بينهما أي الزوجين ( قوله وأولادها ينازعون في ثمن ) أي لأنهم يدعونه لكونه من جملة الباقي بعد الفروض بمقتضى بينة أمهم ا هـ سم ( قوله فيقسم ) أي الثمن بينهما أي الزوج وأولاد الزوجة ( قوله فيعطى ) أي الزوج وقوله وهي إلخ أي وتعطى الزوجة نصف الثمن ( قوله ويقسم الباقي بين الأولاد إلخ ) محل تأمل بالنسبة إلى نصف الثمن المسترجع من الزوج فإن المتبادر اختصاص أولادها به لأنه إنما ثبت لهم ببينة أمهم ومقتضى بينة الزوج أن يكون له لا لأولاده فكلتا البينتين متفقتان على عدم استحقاق أولاده له فليتأمل سيد عمر ا هـ ابن الجمال ( قوله الباقي إلخ ) أي الذي بعد السدسين والربع أي كما يقسم نصف الثمن بينهم كذلك ا هـ سم أقول والأنسب الأخصر أي الذي بعد السدسين والثمن ونصفه .

                                                                                                                              ( قوله وقال الأستاذ إلخ ) اعتمده النهاية وابن الجمال أيضا ( قوله بينة الرجل أولى ) أي فيعمل بها وجوبا وعلى هذا فلم يجتمع الزوجان ا هـ ع ش ( قوله لأن الولادة صحت إلخ ) مقتضى هذا التعليل أنه إذا لم يكن هناك أولاد وإنما ادعى الرجل أن الملفوف زوجته والمرأة أنه زوجها فكشف إلخ أن لا تقدم بينة الرجل قال العلامة ابن قاسم وينبغي حينئذ أن يجري فيه ما يجري في غيره مما إذا أقام المتنازعان بينتين فلا بد من مرجح من المرجحات ا هـ وهو واضح ا هـ ابن الجمال ( قوله بطريق المشاهدة إلخ ) هذا واضح بالنسبة إلى الأولاد لا بالنسبة إلى الزوجة اللهم إلا على سبيل التبعية فقد يثبت الشيء ضمنا بما لا يثبت به أصالة كالنسب والإرث بشهادة النساء تبعا لشهادتهن بالولادة ا هـ سيد عمر ( قوله وهو وجيه ) أي ما قاله الأستاذ وهو المعتمد م ر ا هـ سم .




                                                                                                                              الخدمات العلمية