الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( كتاب الفرائض )

                                                                                                                              أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة [ ص: 382 ] من الفرض بمعنى التقدير فهي هنا شرعا نصيب مقدر للوارث غلبت على غيرها لفضلها بتقدير الشارع لها ولكثرتها وورد الحث على تعلمه وتعليمه في خبر ضعيف { تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم } أي صنف منه أو لتعلقه بالموت المقابل للحياة { وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي } أي بموت أهله وصح { تعلموا الفرائض وعلموه فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بها } وصح أيضا { ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى أي أقرب رجل ذكر } وفائدة ذكره بيان أن الرجل يطلق بإزاء المرأة فيعم وبإزاء الصبي فيخص البالغ وقيل غير ذلك مما فيه تكلف ظاهر وهو متوقف على علم الفتوى والنسب والحساب ( يبدأ ) وجوبا ( من تركة الميت ) وهي ما يخلف من حق كخيار وحد قذف أو اختصاص أو مال كخمر تخللت بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخولها في ملكه وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته على ما قاله الزركشي وفيه نظر لانتقالها بعد الموت للورثة فالواقع بها من زوائد التركة وهي ملكهم إلا أن يجاب بأن سبب الملك نصبه للشبكة لا هي وإذا استند الملك لفعله يكون تركة .

                                                                                                                              ( تنبيه )

                                                                                                                              أفتى بعضهم فيمن عاش بعد موته معجزة لنبي بأنه يتبين بقاء ملكه لتركته وفيه نظر ظاهر إلا أن يحمل على أنه بالإحياء بان أنه لم يمت وذلك خلاف الفرض في سؤاله إذ لا توجد المعجزة [ ص: 383 ] إلا بعد تحقق الموت عند تحققه ينتقل الملك للوارث إجماعا فإذا وجد الإحياء كانت هذه حياة جديدة مبتدأة بلا تبين عود ملك ويلزمه أن نساءه لو تزوجن أن تعدن إليه وليس كذلك بل يبقى نكاحهن لما تقرر والحاصل أن زوال الملك والعصمة محقق وعوده مشكوك فيه فيستصحب زواله حتى يثبت ما يدل على العود ولم يثبت فيه شيء فوجب البقاء مع الأصل وفي شرح الإرشاد الصغير في الصداق حكم الممسوخ حيوانا أو جمادا بالنسبة لمخلفه فراجعه ( بمؤنة تجهيزه ) من نحو كفن وحنوط وماء وأجرة غسل وحمل وحفر حيث لا زوج أو لا مؤنة عليه لنشوز ثم تجهيز ممونه بما يليق بهما عرفا الآن يسرا وعسرا ، وإن خالف حالهما في الحياة وفي اجتماع ممونين له كلام لي في شرح الإرشاد

                                                                                                                              ( ثم ) بعد مؤنة التجهيز ( تقضى [ ص: 384 ] ديونه ) مقدما منها دين الله تعالى كزكاة وكفارة وحج على دين الآدمي ( ثم ) بعد الدين ، وإن كان إنما ثبت بإقرار الوارث بعد ثبوت الوصية أو قبلها كما علم مما نقلاه عن الصيدلاني ومن غيره ( تنفذ وصاياه ) وما ألحق بها مما يأتي فهي متأخرة عن الدين وعكسه في الآية الذي شذ به أبو ثور لحث الورثة على المبادرة بإخراجها لتوانيهم عنه غالبا ( من ) للابتداء فتدخل الوصية بالثلث أيضا ( ثلث الباقي ) بعد الدين إن أخذ كما هو الغالب وبقي بعده شيء فلا يقتضي عدم نفوذها إذا استغرق فلو أبرأ أو تبرع أحد بوفائه بان نفوذها ونقل الشيخان في الإقرار عن الأكثرين صورة يتساوى فيها الدين والوصية وصورة تقدم فيها الوصية وبينت ما في ذلك في خطبة شرح العباب بما يتعين الوقوف عليه قال بعضهم [ ص: 385 ] ووجوب الترتيب فيما ذكر إنما هو عند المزاحمة فلو دفع الوصي مثلا مائة للدائن ومائة للموصى له ومائة للوارث معا لم يتجه إلا الصحة أي والحل ويوجه بأنه حينئذ لم يقارن الدفع مانع ونظيره من عليه حجة الإسلام وغيرها فإنهم صرحوا بوجوب الترتيب بينهما قالوا والمراد به أن لا يتقدم على حجة الإسلام غيرها لا أن يقارنها غيرها ومر آخر الرهن حكم ما لو غاب الدائن ( ثم يقسم الباقي ) عنها ( بين الورثة ) على ما يأتي يعني أنهم يتسلطون على التصرف حينئذ وإلا فالدين لا يمنع الإرث ومن ثم فازوا بزوائد التركة كما مر وسيعلم مما يأتي في الوصية أنه بقبولها سواء المعينة كهذا وغيرها كالثلث يتبين ملكها بالموت فهي مانعة له حينئذ في عين الأول وثلث الثاني شائعا لا قبله ؛ لأن الأمر فيه موقوف وما يتوهم من بعض العبارات من الفرق بين المعينة والمطلقة إنما هو من جهة الخلاف لا غير .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( كتاب الفرائض ) [ ص: 382 ]

                                                                                                                              ( قوله يطلق بإزاء المرأة فيعم ) أي وأن هذا المعنى هو المراد هنا ، ولو اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا المعنى ( قوله وهي ما يخلفه ) أي من حيث هي ( قوله لدخولها في ملكه ) أي تقديرا ( قوله [ ص: 383 ] ينتقل الملك للوارث ) قد يقال الانتقال للوارث شرطه الموت الذي لانتهاء الأجل بخلاف ما لعارض كما في قوله تعالى { فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم } وقوله { فأماته الله مائة عام ثم بعثه } ( قوله وفي شرح الإرشاد الصغير إلخ ) قال فيه في مبحث التشطير وبقوله أي ونبه بقوله في حياة على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها ؛ لأنه مقرر لجميعه كما مر وكالموت مسخ أحدهما حجرا فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر لا عدة وإرثا على الأوجه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بمؤنة تجهيزه ) قال في شرح الإرشاد وتجهيز ممونه الميت قبله أو معه كما هو ظاهر ا هـ وفيه أمران ( الأول ) أنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون فلم يمت إلا ومائنه عاجز عن تجهيزه لعدم بقاء ملكه ( والثاني ) أن قوله ممونه شامل لرقيقه حتى في مسألة المعية فيلزم تجهيزه فيها وهذا يسبق إلى الذهن لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي عدم الملك وانقطاعه إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه ؛ لأن الأصل بقاء علية الوجوب حتى يوجد مانعها ولم يوجد قبل موته فليتأمل .

                                                                                                                              ( قوله وفي اجتماع ممونين له كلام لي في شرح الإرشاد ) عبارته في شرح الإرشاد ما نصه ، ولو اجتمع [ ص: 384 ] مع ممونه ولم يف المال إلا بأحدهما فظاهر تقديمه أو اجتمع جمع من ممونه فإن ماتوا دفعة فالذي في الروضة والجواهر وغيرهما أنه يبدأ بمن خشي تغيره ثم بأبيه ؛ لأنه أكثر حرمة ثم أمه ؛ لأن لها رحما ثم الأقرب فالأقرب ويقدم الأكبر سنا من أخوين مثلا ويقرع بين زوجتيه إذ لا مزية ا هـ ويظهر أن الزوجة تقدم على جميع الأقارب وأن المملوك بعدها ؛ لأن العلقة بهما أتم كما يعلم من كلامهم في النفقات وقياس كلامهم فيما لو دفن اثنان فأكثر في قبر أنه يقدم هنا في نحو الأخوين المستويين سنا الأفضل بنحو فقه أو ورع وأنه لا يقدم فرع على أصله من جنسه بخلافه من غير جنسه فيقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على امرأة فإن استووا أقرع بينهم ثم رأيت الأذرعي وغيره قالوا عقب كلام الروضة السابق وفي تقديم الأكبر مطلقا نظر إذا كان الأصغر أتقى وأعلم وأورع وهو يؤيد ما ذكرته إلى أن قال أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث لم يخش على غيره فساد وإن كان مفضولا هذا إذا أمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فالذي يتجه أنه يجري هنا نظير ما مر في الفطرة فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير ثم رأيت الزركشي بحثه إلى أن قال وذكرهم الأخوين لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما ا هـ وفي هامشه كلام لنا على بعضه ( قوله صورة يتساوى فيها الدين والوصية إلخ ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألف دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا فإن صدق مدعي الوصية أولا قدمت قال في شرح الإرشاد لكن الأصح [ ص: 385 ] بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة ا هـ ( قوله فلو دفع الوصي إلخ ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أولا مثلا لم يصح بل ولم يحل ، وقد يمنع إطلاق ذلك ويتجه الحل حيث لم يظن عند البداءة بالمؤخر الفوات على المقدم ولا لزم تأخير له وقع على المقدم مع طلبه والنفوذ حيث بان وصول كل إلى حقه فليتأمل فليس هذا نظير مسألة الحج ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كما مر ) أي في الرهن .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( كتاب الفرائض )

                                                                                                                              ( قوله أي مسائل قسمة المواريث إلخ ) حاصله أن المراد بالكتاب المسائل لأنه موضوع اصطلاحا لجملة من العلم مشتملة على مسائل والمراد بالفرائض المواريث مطلقا وإن كان اللفظ موضوعا للمقدرة لكنها غلبت على غيرها كما أشار إليه رحمه الله تعالى وقوله قسمة إشارة إلى المضاف المقدر ا هـ سيد عمر ( قوله بمعنى [ ص: 382 ] التقدير ) عبارة النهاية والفرض لغة التقدير ويرد بمعنى القطع والتبيين والإنزال والإحلال والعطاء ا هـ قال الرشيدي ظاهر السياق أنه حقيقة في التقدير مجاز في غيره أو أنه مشترك بين هذه المعاني واستعماله في التقدير أكثر وعبارة والده في حواشي شرح الروض بعد أن أورد تلك المعاني بشواهدها فيجوز أن يكون الفرض حقيقة في هذه المعاني أو في القدر المشترك وهو التقدير فيكون مقولا عليها بالاشتراك اللفظي أو بالتواطؤ وأن يكون حقيقة في القطعي مجازا في غيره لتصريح كثير من أهل اللغة بأنه أصله ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله فهي إلخ ) لعل الأولى وهو بالواو ( قوله هنا ) أي في كتاب الفرائض ( قوله نصيب مقدر ) أي شرعا نهاية ومغني وشرح المنهج فخرج بمقدر أي لا يزيد إلا بالرد ولا ينقص إلا بالعول ما يؤخذ بالتعصيب وبشرعا ما يؤخذ بالوصية وبقوله للوارث أي الخاص ربع العشر مثلا في الزكاة ابن الجمال وبجيرمي .

                                                                                                                              ( قوله غلبت ) أي في الترجمة ا هـ سيد عمر ( قوله على تعلمه إلخ ) أي علم الفرائض ( قوله وعلموه ) أي علم الفرائض وروي وعلموها أي الفرائض ا هـ مغني ( قوله أو لتعلقه بالموت ) استحسن المغني والنهاية هذا التوجيه فذكر الأول بلفظة قيل وقال السيد عمر أقول لا شك أنه على هذا التقدير ليس المراد به حقيقة النصف إذ لا تساوي بين العلمين بل المراد أن العلم قسمان قسم يتعلق بالحياة وآخر بالموت فيرجع إلى الأول فتأمل ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أي أقرب رجل إلخ ) أراد بالأقرب ما يشمل الأقوى ا هـ ع ش ( قوله وفائدة ذكره إلخ ) عبارة المغني ، فإن قيل ما فائدة ذكر ذكر بعد رجل أجيب بأنه للتأكيد لئلا يتوهم أنه مقابل الصبي بل المراد به مقابل الأنثى ، فإن قيل لو اقتصر على ذكر كفى فما فائدة ذكر رجل معه أجيب بأنه لئلا يتوهم أنه عام مخصوص ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بيان أن الرجل إلخ ) عبارة النهاية بيان أن المراد بالرجل هنا ما قابل المرأة فيشمل الصبي لا ما قابل الصبي المختص بالبالغ ا هـ وهي أولى ( قوله يطلق بإزاء المرأة فيعم ) أي وأن هذا المعنى هو المراد هنا ولو اقتصر على ذكر لم يستفد أن الرجل يطلق بهذا المعنى ا هـ سم .

                                                                                                                              ( قوله وهو إلخ ) أي علم الفرائض بمعنى قسمة التركات فإنه هو الذي يحتاج إلى هذه الثلاثة وأما الفرائض التي في الترجمة المفسرة بمسائل قسمة المواريث فإنها تحتاج إلى شيئين فقط : المسائل الحسابية وفقه المواريث ، كالعلم بأن للزوجة كذا ا هـ بجيرمي ( قوله علم الفتوى ) بأن يعلم نصيب كل وارث من التركة ، والنسب بأن يعلم الوارث من الميت بالنسب وكيفية انتسابه للميت ، وعلم الحساب بأن يعلم من أي حساب تخرج المسألة وحقيقة مطلق الحساب أنه علم بكيفية التصرف في عدد لاستخراج مجهول من معلوم نهاية ومغني ( قوله وجوبا ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله من حق إلى كخمر وإلى قوله وفي شرح الإرشاد في النهاية ( قوله وجوبا ) أي عند ضيق التركة وإلا فندبا ا هـ بجيرمي وسيأتي في الشرح ما يتعلق به ( قوله وهي ) أي التركة من حيث هي سم على حج أي وإن لم يتأت منه التجهيز ولا قضاء الديون كحد القذف ا هـ ع ش ( قوله أو اختصاص ) كالسرجين والخمر المحترمة والكلاب المعلمة وكذا القابلة للتعليم في الأصح ا هـ ابن الجمال ( قوله أو اختصاص ) انظر لو كان لما يؤخذ في مقابلة رفع اليد عنه أي الاختصاص وقع هل يكلف الوارث ذلك وتوفى منه ديونه أو لا فيه نظر والأقرب الأول لما فيه من براءة ذمة الميت ونظيره ما قيل إن المفلس إذا كان بيده وظائف جرت العادة بأخذ العوض في مقابلة النزول عنها كلف ذلك ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله كخمر تخللت ) ، فإن لم تتخلل فهي من جملة الاختصاص وقد مر ا هـ ع ش ( قوله ودية إلخ ) أي سواء وجبت ابتداء كدية الخطأ أو بالعفو منه أو من وارثه عن القصاص ا هـ ع ش ( قوله لدخولها إلخ ) أي تقديرا ا هـ سم ( قوله وكذا ما وقع إلخ ) ظاهر كلام النهاية كالشارح اعتماده وهو واضح لأن الصيد ليس من زوائد التركة وإن كانت آلة في تحصيله سيد عمر وابن الجمال ( قوله على ما قاله إلخ ) عبارة المغني كما قاله إلخ ( قوله وفيه نظر إلخ ) عبارة النهاية وما نظر به من انتقالها إلخ رد بأن سبب إلخ ( قوله إلا أن يجاب إلخ ) وقد يجاب بأن الشخص لو غصب شبكة ونصبها ثم وقع فيها صيد كان للغاصب لا للمالك فهذا مثله أو أولى مغني وسيد عمر ( قوله في سؤاله ) [ ص: 383 ] أي المستغني ( قوله إلا بعد تحقق الموت ) أي بإخبار نحو معصوم ا هـ ع ش ( قوله بلا تبين إلخ ) بلا تنوين من قبيل بين ذراعي وجيهة الأسد يعني بلا تبين بقاء ملك وبلا عود ملك أو بتنوين لعوض عن المضاف إليه ( قوله وفي شرح الإرشاد إلخ ) قال فيه في مبحث لتشطير ونبه بقوله في حياته على أن الفرقة بالموت لا تشطير فيها لأنه مقرر جميعه كما مر وكالموت مسخ أحدهما حجرا ، فإن مسخ الزوج حيوانا فكذلك مهر لا عدة وارث على الأوجه إلخ انتهى ا هـ سم وعبارة النهاية في المبحث المذكور ويلحق بالموت مسخ أحدهما جمادا بخلاف مسخه حيوانا وإن كان الزوج وكان قبل الدخول فإنما تنتجز الفرقة كما في التدريب ولا يسقط شيء من المهر إذ لا يتصور عوده للزوج لانتفاء أهلية تملكه ولا للورثة لأنه حي فيبقى للزوجة ولو مسخت حيوانا حصلت الفرقة من جهتها وعاد كل المهر للزوج كما في التدريب ا هـ بحذف .

                                                                                                                              ( قول المتن بمؤنة تجهيزه ) ولو كافرا نهاية أي غير حربي ولا مرتد ع ش وإن كان الميت فاقدا لما يجهزه فمؤنة تجهيزه على من عليه نفقته في حال الحياة من قريب أو سيد ، فإن تعذر فعلى بيت المال ، فإن تعذر فعلى المسلمين فرض كفاية ا هـ ابن الجمال ( قوله حيث لا زوج إلخ ) عبارة المغني ويستثنى من إطلاق المصنف المرأة المزوجة وخادمها فتجهيزهما على زوج غني عليه نفقتهما أي ولو غنية وكالزوجة البائن الحامل ا هـ زاد ابن الجمال وكذا أمة سلمت له ليلا ونهارا ورجعية في عدة وخرج بالتي يجب نفقتها الناشزة والصغيرة وبالغني المعسر فمؤن تجهيزها في مالها ا هـ ( قوله ثم تجهيز ممونه ) قال في شرح الإرشاد وتجهيز ممونه والميت قبله أو معه كما هو ظاهر انتهى وفيه أمران الأول أنه احترز عن ممونه الميت بعده فلا يجب تجهيزه من تركته لانتقالها إلى ملك الوارث قبل موت ذلك الممون ، الثاني أن قوله ممون شامل لرقيقه حتى في مسألة المعية لكن قد يشكك فيه بأن سبب الوجوب الملك والملك منتف عند موته لمقارنته لموت السيد الذي يقتضي انقطاع الملك إلا أن يقال لما لم يتأخر وقت الوجوب عن موت السيد كان بمنزلة ما لو تقدم عليه ا هـ سم أقول صريح البجيرمي عن الحلبي عدم الوجوب في مسألة المعية وهو ظاهر المغني أيضا عبارته ويبدأ أيضا بمؤنة تجهيز من على الميت مؤنته إن مات في حياته ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله بهما ) الأولى هنا وفي قوله حالهما إفراد الضمير .

                                                                                                                              ( قوله وإن خالف إلخ ) عبارة غيره ولا عبرة بما كان عليه في حياته من إسرافه وتقتيره ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وفي اجتماع ممونين إلخ ) وفي النهاية وسم وابن الجمال ما حاصله أنه لو اجتمع جمع من ممونه وماتوا دفعة واحدة قدم من يخشى تغيره وإن بعد وكان مفضولا ثم الزوجة ثم المملوك الخادم لها ثم غيره ثم الأب ثم الأم ثم الأقرب فالأقرب وقدم أب على ابن وإن كان أفضل منه بنحو فقه وابن على أمه لفضيلة الذكورة ورجل على صبي وهو على خنثى وهو على أنثى وأقرع بين الزوجات وبين المماليك مطلقا إذ لا مزية أي من حيث الزوجية والملك وقدم الأكبر سنا من نحو الأخوين والأفضل بنحو فقه إذا استويا فيه أما إذا ترتبوا فيقدم السابق حيث أمن فساد غيره ولو بعد وكان مفضولا هذا كله إن أمكنه القيام بأمر الجميع وإلا فكما في الفطرة [ ص: 384 ] فتقدم الزوجة فالولد الصغير فالأب فالأم فالكبير وذكرهم الأخوين هنا مع أن الكلام إنما هو فيمن تجب مؤنته لعله إذا انحصر تجهيزهما فيه بأن لم يكن ثم غني إلا هو أو ألزمه به من يرى وجوب مؤنتهما عليه ا هـ .

                                                                                                                              ( قول المتن ديونه ) أي المتعلقة بذمته أما المتعلقة بعين التركة فستأتي نهاية ومغني ( قوله مقدما إلى قوله إن أخذ ) في النهاية إلا قوله الذي شذ به أبو ثور ( قوله كزكاة وكفارة وحج إلخ ) أما بعض هذه الثلاثة مع بعض فهل يخير في تقديمه أو لا ؟ فيه نظر والأقرب الأول والكلام بالنسبة للزكاة مفروض فيما لو تلف المال حتى تكون في الذمة أما لو كان باقيا كانت متعلقة به تعلق شركة ا هـ ع ش ( قوله أو قبلها ) لا حاجة إليه ( قوله وما ألحق بها إلخ ) أي من عتق علق بالموت وتبرع نجز في مرض الموت وما ألحق به مغني ونهاية ( قوله وعكسه إلخ ) أي تقديم الوصية في الآية على الدين ذكر الذي انفرد بتقديمها عليه أبو ثور قولا وحكما ( قوله لحث الورثة إلخ ) خبر " عكسه " وقوله لتوانيهم إلخ متعلق بالحث ( قوله بعد الدين ) أي كما نبه عليه المصنف بثم مغني ونهاية ( قوله إن أخذ ) راجع لما قبله ( قوله فلا تقتضي إلخ ) الأولى ترك التفريع عبارة المغني تنبيه قول المصنف من ثلث الباقي قد يوهم أنه لو استغرق الدين التركة لم تنفذ الوصية ولم يحكم بانعقادها حتى لو تبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه لا تنفذ الوصية حينئذ وليس مرادا بل يحكم بانعقادها وتنفذ حينئذ كما ذكره في باب الوصية ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أحد ) تنازع فيه أبرأ وتبرع قاله سيد عمر والأولى إرجاع ضمير أبرأ ببناء المعلوم إلى المستحق المعلوم من المقام وببناء المجهول إلى الميت ( قوله بأن نفوذها ) أي فالوصية موقوفة إن تبرع متبرع بقضاء الدين أو أبرأ المستحق منه تبين انعقادها وإلا فلا ا هـ ع ش ( قوله صورة يتساوى إلخ ) هما أنه لو ادعى واحد أن له على الميت ألف دينار وآخر أنه أوصى له بثلث ماله والتركة ألف وصدقهما الوارث معا قسمت التركة بينهما أرباعا ، فإن صدق مدعي الوصية أولا قدمت قال في شرح الإرشاد لكن الأصح بل الصواب كما في الروضة تقديم الدين على الوصية سواء صدقهما معا أم لا كما لو ثبتا بالبينة ا هـ سم وكذا في النهاية إلا قوله قال في شرح الإرشاد قال الرشيدي قوله قسمت التركة إلخ أي بأن يضم الموصى به إلى الدين وتقسم التركة على وفق نسبة حق كل منهما إلى مجموع الموصى به والدين ا هـ عبارة ع ش قوله قسمت التركة بينهما أرباعا أي لأنا نزيد على مخرج الثلث بسطه وهو واحد ونعطيه للموصى له وهو ربع وحاصله أن إقرار الوارث بالدين يجعل كوصية أخرى فكأن الميت أوصى لرجل بجميع ماله ولآخر بثلثه وطريق قسم ذلك أن يزاد على الكسر بسطه وهو واحد ثم يقسم المال بينهما بحسب ذلك كما تقدم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله [ ص: 385 ] ووجوب الترتيب إلخ ) قضية ذلك أنه لو عكس فدفع للوارث أولا مثلا لم يصح ولم يحل وقد يمنع إطلاق ذلك ويتجه الحل حيث لم يظن عند البدء بالمؤخر الفوات على المقدم والنفوذ حيث بان وصول كل إلى حقه فليتأمل . وحينئذ فليست هذه نظير مسألة الحج ا هـ سم وأقول ما ذكره متجه لا دافع له لكن يبقى النظر فيما لو دفع للوارث قبل الدائن أي بشرطه المار فهل يجوز للورثة التصرف وينفذ تصرفه ؟ محل تأمل انتهى سيد عمر . وأقول لا مانع من ذلك إذ لا فائدة لصحة الدفع له وحله قبل الدائن إلا حل ونفوذ التصرف ، فإن تصرف ثم تبين خلافه غيرنا الحكم ا هـ ابن الجمال ( قوله فلو دفع الوصي إلخ ) أي فيما لو كانت التركة أربعمائة فأكثر ( قوله عنها ) أي التركة ( قوله على ما يأتي ) أي من بيان الأنصباء ( قوله يعني أنهم ) تفسير للمتن ( قوله حينئذ ) أي بعد وفاء الدين ( قوله لا يمنع الإرث إلخ ) أي وإنما يمنع التصرف ( قوله كما مر ) أي في أواخر الرهن ا هـ سم وقال ع ش أي في قوله فالواقع بها من زوائد التركة إلخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أنه ) أي الموصى له بقبولها أي الوصية بعد الموت ( قوله المعينة ) أي الوصية المعينة ( قوله ملكها ) أي الوصية يعني الموصى به ( قوله فهي ) أي الوصية وقوله حينئذ أي حين إذ وجد القبول بعد الموت ( قوله في عين الأول ) متعلق بضمير له العائد للإرث وقد مر ما فيه غير مرة ( قوله وثلث الثاني ) لعل الصواب وقدر الثاني كما في بعض النسخ الصحيحة ( قوله لا قبله ) أي قبل القبول ( قوله فيه ) أي فيما قبل القبول .




                                                                                                                              الخدمات العلمية