( كتاب الفرائض )
أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة [ ص: 382 ] من الفرض بمعنى التقدير فهي هنا شرعا نصيب مقدر للوارث غلبت على غيرها لفضلها بتقدير الشارع لها ولكثرتها وورد الحث على تعلمه وتعليمه في خبر ضعيف { } أي صنف منه أو لتعلقه بالموت المقابل للحياة { تعلموا الفرائض وعلموه فإنه نصف العلم } أي بموت أهله وصح { وهو ينسى وهو أول علم ينزع من أمتي } وصح أيضا { تعلموا الفرائض وعلموه فإني امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي بها } وفائدة ذكره بيان أن الرجل يطلق بإزاء المرأة فيعم وبإزاء الصبي فيخص البالغ وقيل غير ذلك مما فيه تكلف ظاهر وهو متوقف على علم الفتوى والنسب والحساب ( يبدأ ) وجوبا ( من تركة الميت ) وهي ما يخلف من حق كخيار وحد قذف أو اختصاص أو مال كخمر تخللت بعد موته ودية أخذت من قاتله لدخولها في ملكه وكذا ما وقع بشبكة نصبها في حياته على ما قاله ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى أي أقرب رجل ذكر الزركشي وفيه نظر لانتقالها بعد الموت للورثة فالواقع بها من زوائد التركة وهي ملكهم إلا أن يجاب بأن سبب الملك نصبه للشبكة لا هي وإذا استند الملك لفعله يكون تركة .
( تنبيه )
أفتى بعضهم فيمن بأنه يتبين بقاء ملكه لتركته وفيه نظر ظاهر إلا أن يحمل على أنه بالإحياء بان أنه لم يمت وذلك خلاف الفرض في سؤاله إذ لا توجد المعجزة [ ص: 383 ] إلا بعد تحقق الموت عند تحققه ينتقل الملك للوارث إجماعا فإذا وجد الإحياء كانت هذه حياة جديدة مبتدأة بلا تبين عود ملك ويلزمه أن نساءه لو تزوجن أن تعدن إليه وليس كذلك بل يبقى نكاحهن لما تقرر والحاصل أن زوال الملك والعصمة محقق وعوده مشكوك فيه فيستصحب زواله حتى يثبت ما يدل على العود ولم يثبت فيه شيء فوجب البقاء مع الأصل وفي شرح الإرشاد الصغير في الصداق حكم الممسوخ حيوانا أو جمادا بالنسبة لمخلفه فراجعه ( بمؤنة تجهيزه ) من نحو عاش بعد موته معجزة لنبي حيث لا زوج أو لا مؤنة عليه لنشوز ثم تجهيز ممونه بما يليق بهما عرفا الآن يسرا وعسرا ، وإن خالف حالهما في الحياة وفي اجتماع ممونين له كلام لي في شرح الإرشاد كفن وحنوط وماء وأجرة غسل وحمل وحفر
( ثم ) بعد مؤنة التجهيز ( ) مقدما منها دين الله تعالى كزكاة وكفارة وحج على دين الآدمي ( ثم ) بعد الدين ، وإن كان إنما ثبت بإقرار الوارث بعد ثبوت الوصية أو قبلها كما علم مما نقلاه عن تقضى [ ص: 384 ] ديونه الصيدلاني ومن غيره ( ) وما ألحق بها مما يأتي فهي متأخرة عن الدين وعكسه في الآية الذي شذ به تنفذ وصاياه لحث الورثة على المبادرة بإخراجها لتوانيهم عنه غالبا ( من ) للابتداء فتدخل الوصية بالثلث أيضا ( ثلث الباقي ) بعد الدين إن أخذ كما هو الغالب وبقي بعده شيء فلا يقتضي عدم نفوذها إذا استغرق فلو أبرأ أو تبرع أحد بوفائه بان نفوذها ونقل الشيخان في الإقرار عن الأكثرين صورة يتساوى فيها الدين والوصية وصورة تقدم فيها الوصية وبينت ما في ذلك في خطبة شرح العباب بما يتعين الوقوف عليه قال بعضهم [ ص: 385 ] ووجوب الترتيب فيما ذكر إنما هو عند المزاحمة فلو دفع الوصي مثلا مائة للدائن ومائة للموصى له ومائة للوارث معا لم يتجه إلا الصحة أي والحل ويوجه بأنه حينئذ لم يقارن الدفع مانع ونظيره من عليه حجة الإسلام وغيرها فإنهم صرحوا بوجوب الترتيب بينهما قالوا والمراد به أن لا يتقدم على حجة الإسلام غيرها لا أن يقارنها غيرها ومر آخر الرهن حكم ما لو غاب الدائن ( ثم أبو ثور على ما يأتي يعني أنهم يتسلطون على التصرف حينئذ وإلا فالدين لا يمنع الإرث ومن ثم فازوا بزوائد التركة كما مر وسيعلم مما يأتي في الوصية أنه بقبولها سواء المعينة كهذا وغيرها كالثلث يتبين ملكها بالموت فهي مانعة له حينئذ في عين الأول وثلث الثاني شائعا لا قبله ؛ لأن الأمر فيه موقوف وما يتوهم من بعض العبارات من الفرق بين المعينة والمطلقة إنما هو من جهة الخلاف لا غير . يقسم الباقي ) عنها ( بين الورثة )