الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ، ولو جاعله على رد عبيد فرد بعضهم استحق قسطه باعتبار العدد أي بالقيدين المذكورين ؛ لأن أجرة ردهم لا تتفاوت حينئذ غالبا أو على حج وعمرة وزيارة فعمل بعضها استحق بقسطه بتوزيع المسمى على أجرة مثل الثلاثة ( ولو اشترك اثنان ) مثلا معينين أو لا وقد عمهما النداء ( في رده اشتركا في الجعل ) أو ثلاثة فكذلك بحسب الرءوس ، وإن تفاوت عملهم إذ لا ينضبط حتى يوزع عليه وبه فارق توزيعه بقدر الملك على ملاك التزموه وفارق ذلك أيضا من دخل داري فأعطه درهما فدخلها جمع استحق كل درهما بأن كلا هنا دخل وليس كل ثم براد له وإنما الراد له مجموعهم ، ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرده أحدهما استحق النصف ؛ لأنه لم يلتزم له سواء كما قالاه وبحث السبكي أنه لا شيء له ضعيف .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله فرد بعضهم استحق قسطه ) ينبغي هنا ما تقدم من تقييد شارح ( قوله ، ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا إلخ ) ولو قال إن رددتما عبدي فلكما كذا فرد أحدهما استحق الربع أو كليهما استحق النصف شرح م ر وفي شرح الروض قال السبكي ، ولو قال أي رجل رد عبدي فله درهم فرده اثنان قسط الدرهم بينهما على الأقرب عندي ا هـ وإن قال لكل أول من يرد عبدي فله دينار فرده اثنان اقتسماه وإن قال لكل من ثلاثة رده ولك دينار فردوه فلكل ثلثه كذا في الروض وقوله وإن قال أول من يرد عبدي إلخ هل مثله في حكمه ما لو قال من رد عبدي أولا فله درهم حتى لو رده اثنان اقتسماه ويتجه أنه مثله ولا يخفى أن ذلك كله مخالف لقول [ ص: 373 ] التلويح في فصل العام والثالث أن يتعلق الحكم بكل واحد بشرط الانفراد وعدم التعلق بواحد آخر مثل من دخل هذا الحصن أولا فله درهم فكل واحد دخله أولا منفردا استحق الدرهم ، ولو دخله جماعة معا لم يستحقوا شيئا ، ولو دخلوه متعاقبين لم يستحق إلا الواحد السابق ا هـ .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولو جاعله على رد عبيد إلخ ) يغني عنه قوله المار ومن ثم لو ذكر شيئين مستقلين إلخ ( قوله أي بالقيدين المذكورين ) أي بقوله وقيده شارح إلخ ( قوله أو لا وقد عمهما النداء ) إلى قوله وقضيته في المغني إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن وقوله بخلاف ما مر إلى ولا شيء للمعاون وقوله قال غيره إلى والزركشي وإلى قوله والذي يتجه في النهاية إلا قوله وبحث السبكي إلى المتن ( قوله أو ثلاثة فكذلك ) يغني عنه قوله المار مثلا ( قوله إذ لا ينضبط ) [ ص: 373 ] أي غالبا ا هـ مغني .




                                                                                                                              الخدمات العلمية