( أو ) لم يقدم مسلم وحر على ذمي ) وحربي ( وعبد ) لصحة استلحاق كل منهم ويد الملتقط لا تصلح للترجيح هنا ( فإن ) كان لأحدهما بينة سليمة من المعارض عمل بها وإن ( لم يكن ) لواحد منهما ( بينة ) أو كان لكل بينة وتعارضتا فإن سبق استلحاق أحدهما ويده عن غير التقاط قدم لثبوت النسب منه معتضدا باليد فهي [ ص: 362 ] عاضدة لا مرجحة وإن لم يسبق أحدهما كذلك كأن استلحقه لاقطه ثم ادعاه آخر ( عرض على القائف ) الآتي قبيل العتق ( فيلحق من ألحقه به ) لما يأتي ثم ولا يقبل منه بعد إلحاقه بواحد إلحاقه بآخر ؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد ومن ثم لو استلحقه ( اثنان كان الحكم للسابق وتقدم البينة عليه وإن تأخرت كما يقدم هو على مجرد الانتساب ؛ لأنه بمنزلة الحكم فكان أقوى . تعارض قائفان
( فإن لم يكن قائف ) بالبلد أو بدون مسافة القصر منه وقيل بالدنيا وقيل بمسافة العدوى ( أو ) وجد ولكن ( تحير أو نفاه عنهما أو ألحقه بهما ) وقف الأمر إلى بلوغه و ( أمر بالانتساب ) قهرا عليه وحبس إن امتنع وقد ظهر له ميل وإلا وقف الأمر على الأوجه ( بعد بلوغه إلى من يميل طبعه إليه منهما ) لما صح عن عمر رضي الله عنه أنه أمر بذلك ولا يجوز له الانتساب بالتشهي بل لا بد من ميل جبلي كميل القريب لقريبه وشرط فيه الماوردي أن يعرف حالهما ويراهما قبل البلوغ وأن تستقيم طبيعته ويتضح ذكاؤه وأقره ابن الرفعة وأيده الزركشي بقولهم إن الميل بالاجتهاد أي وهو يستدعي تلك المقدمات ولو انتسب لغيرهما وصدقه ثبت نسبه ولم يختر المميز كما يأتي في الحضانة ؛ لأن رجوعه يعمل به ثم لا هنا فقوله ملزم والصبي ليس من أهل الإلزام وينفقانه مدة الانتظار ثم من ثبت له رجع الآخر عليه بما أنفق إن كان بإذن الحاكم ثم بالإشهاد على نية الرجوع ثم بنيته كما يعلم مما مر آخر الإجارة وإلا فهو متبرع ولو أنفقتا ولا رجوع هنا مطلقا [ ص: 363 ] لإمكان القطع بالولادة فأوخذت كل بموجب قولها ( ولو أقاما بينتين ) على النسب ( متعارضتين ) كأن اتحد تاريخهما ( سقطتا في الأظهر ) إذ لا مرجح فيرجع للقائف واليد هنا غير مرجحة خلافا لجمع ؛ لأنها لا تثبت النسب بخلاف الملك تداعاه امرأتان