على الصحيح ) كغير المميز بجامع عدم التكليف ؛ ولأن نطقه بالشهادتين إما خبر وخبره غير مقبول أو إنشاء فهو كعقوده نعم تسن الحيلولة بينه وبين أبويه لئلا يفتناه وقيل تجب ونقله الإمام عن إجماع الأصحاب وانتصر جمع لصحة إسلامه وقضى به غير واحد ويدل له صحة إسلام ( ولا يصح ) بالنسبة لأحكام الدنيا ( إسلام صبي مميز استقلالا علي رضي الله عنه قبل بلوغه ورده بمنع كونه قبل بلوغه أحمد وغيره بأن الأحكام إذ ذاك كانت منوطة بالتمييز إلى عام الخندق وفارق نحو صلاته بأنه لا يتنفل به إما بالنسبة لأحكام الآخرة [ ص: 356 ] فيصح ويكون من الفائزين اتفاقا ولا تلازم بين الأحكامين كما فيمن لم تبلغه الدعوة وكأطفال المشركين ولو والبيهقي وقف أمرهما ولا يجبران على الإسلام بعد البلوغ قاله اشتبه طفل مسلم بطفل كافر المصنف وخالفه التاج الفزاري فقال يحكم بإسلامهما ويوقف نسبهما إلى البلوغ