الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله في الأصح ) ؛ لأنه يستقل بحفظ المالك فماله أولى [ ص: 350 ] وبحث الأذرعي تقييده بعدل يجوز إيداع مال اليتيم عنده ومع استقلاله بحفظه لا يخاصم من ادعاه وللقاضي نزعه منه وتسليمه لأمين غيره يباشر الإنفاق عليه بالمعروف اللائق به أو يسلمه للملتقط يوما بيوم ( ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا ) أي على الأصح ومقابله ؛ لأن ولاية التصرف في المال لا تثبت إلا لأصل أو وصي أو حاكم أو أمينه فإن أنفق بغير إذنه ضمن أي إن أمكنت مراجعته وإلا أنفق وأشهد ولا يضمن حينئذ

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وبحث الأذرعي تقييده بعدل إلخ ) فإن قلت لا حاجة لهذا القيد ؛ لأن الملتقط لا يكون إلا عدلا ؛ لأن العدالة من شروطه كما تقدم ( قوله لا يخاصم من ادعاه ) إلا بولاية من الحاكم شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله وبحث الأذرعي إلخ ) عبارة المغني ومحله كما قال الأذرعي إلخ ( قوله تقييده بعدل إلخ ) قد يقال لا حاجة لهذا القيد ؛ لأن الملتقط لا يكون إلا عدلا ؛ لأن العدالة شرط من شروطه كما تقدم ( قوله يجوز إيداع إلخ ) أي بأن كان أمينا آمنا ا هـ ع ش ( قوله لا يخاصم إلخ ) إلا بولاية من الحاكم نهاية ومغني ( قوله ؛ لأن ولاية المال ) إلى الفصل في المغني ( قوله أي إن أمكنت مراجعته ) أي بأن سهل استئذانه بلا مشقة ولا بذل مال وإن قل ا هـ ع ش ( قوله وإلا ) أي بأن لم يجده في مسافة قريبة وهي ما دون مسافة العدوى على المعتمد ع ش ا هـ بجيرمي ( قوله وأشهد إلخ ) أي وجوبا وقول ابن الرفعة كل مرة فيه حرج والأوجه عدم تكليفه ذلك كل مرة ا هـ نهاية زاد المغني فإن لم يشهد مع الإمكان ضمن ا هـ قال ع ش قوله والأوجه عدم تكليفه إلخ أي ويصدق في قدر الإنفاق إن كان لائقا به ويؤخذ من هذا جواب حادثة وقع السؤال عنها وهي أن رجلا أذن لوالد زوجته في الإنفاق على بنته وولديها في كل يوم خمسة أنصاف من الفضة العددية مدة غيبته ثم إن الشهود شهدوا بأنه أنفق ما أذن له في إنفاقه وهو الخمسة أنصاف جميع المدة ولم يتعرضوا لكونهم شاهدوا الإنفاق في كل يوم وهو أن الحق يثبت بشهادتهم وإن لم ينصوا على أنهم رأوا ذلك في كل يوم ويجوز لهم الإقدام على ذلك لرؤية أصل النفقة منه والتعويل على القرائن الظاهرة في أداء النفقة ا هـ ع ش




                                                                                                                              الخدمات العلمية