( في الأصح ) ؛ لأنه يستقل بحفظ المالك فماله أولى [ ص: 350 ] وبحث وللملتقط الاستقلال بحفظ ماله الأذرعي تقييده بعدل يجوز إيداع مال اليتيم عنده ومع استقلاله بحفظه لا يخاصم من ادعاه وللقاضي نزعه منه وتسليمه لأمين غيره يباشر الإنفاق عليه بالمعروف اللائق به أو يسلمه للملتقط يوما بيوم ( ولا ينفق عليه منه إلا بإذن القاضي قطعا ) أي على الأصح ومقابله ؛ لأن ولاية التصرف في المال لا تثبت إلا لأصل أو وصي أو حاكم أو أمينه فإن أنفق بغير إذنه ضمن أي إن أمكنت مراجعته وإلا أنفق وأشهد ولا يضمن حينئذ