( ولو أي قن ولو مكاتبا ومبعضا ولو في نوبته كما رجحه التقط عبد ) الأذرعي وغيره ( بغير إذن سيده انتزع ) اللقيط منه ؛ لأنه ولاية وتبرع وليس من أهلهما ( فإن علمه ) أي التقاطه ( فأقره عنده أو كأن قال له خذه وإن لم يقل لي فيما يظهر خلافا لما يوهمه كلام التقط ) غير المكاتب ( بإذن سيده ) شارح وشرط قوله ذلك له وهو غائب عنه عدالة القن ورشده فيما يظهر ( فالسيد الملتقط ) والعبد نائبه في الأخذ والتربية بخلاف المكاتب لا يكون نائبا عنه عند أمره بمطلق الالتقاط لاستقلاله ولا لاقطا ؛ لأنه غير حر فينزع منه ولا يكون السيد لاقطا إلا إن قال له التقط لي ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو وثم مهايأة وهو في نوبة السيد فكان أو في نوبة المبعض فباطل على الأوجه ما لم يقل له عني كما هو ظاهر فيكون نائبه