الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو التقط عبد ) أي قن ولو مكاتبا ومبعضا ولو في نوبته كما رجحه الأذرعي وغيره ( بغير إذن سيده انتزع ) اللقيط منه ؛ لأنه ولاية وتبرع وليس من أهلهما ( فإن علمه ) أي التقاطه ( فأقره عنده أو التقط ) غير المكاتب ( بإذن سيده ) كأن قال له خذه وإن لم يقل لي فيما يظهر خلافا لما يوهمه كلام شارح وشرط قوله ذلك له وهو غائب عنه عدالة القن ورشده فيما يظهر ( فالسيد الملتقط ) والعبد نائبه في الأخذ والتربية بخلاف المكاتب لا يكون نائبا عنه عند أمره بمطلق الالتقاط لاستقلاله ولا لاقطا ؛ لأنه غير حر فينزع منه ولا يكون السيد لاقطا إلا إن قال له التقط لي ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو وثم مهايأة وهو في نوبة السيد فكان أو في نوبة المبعض فباطل على الأوجه ما لم يقل له عني كما هو ظاهر فيكون نائبه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله كما رجحه الأذرعي ) اعتمده م ر ( قوله في المتن فأقره عنده ) يتجه استثناء المكاتب فلا يكون الملتقط السيد ؛ لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد بمجرده ملتقطا كما يأتي في قوله بخلاف المكاتب إلخ والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره فيها لا يزيد على مطلق إذنه فيها مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي في قوله ولو أذن لمبعض إلخ فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الإقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق ( قوله بخلاف المكاتب إلخ ) كذا شرح م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( قوله ولو مكاتبا إلخ ) ومدبرا ومعلقا عتقه بصفة وأم ولد ا هـ مغني قول المتن ( انتزع ) والمنتزع هو الحاكم كما مر عن شرح الروض قول المتن ( فأقره عنده ) يتجه استثناء المكاتب ؛ لأن مجرد إقراره لا يزيد على مطلق أمره بالالتقاط الذي لا يكون السيد به ملتقطا كما يأتي آنفا والمبعض في نوبة نفسه إذ مجرد إقراره لا يزيد على مطلق إذنه مع بطلان التقاطه حينئذ وعدم وقوعه للسيد كما يأتي أيضا فتأمله اللهم إلا أن يدعي زيادة مجرد الإقرار على ما ذكر وهو في غاية البعد كما لا يخفى ثم بحثت بذلك مع م ر فوافق سم على حج ا هـ ع ش أقول : وظاهر شرح المنهج استثناء المكاتب وظاهر الروض مع شرحه استثناؤه والمبعض في نوبة نفسه فليراجع ( قوله وشرط قوله ذلك له ) أي قول السيد لقنه خذه أي كفاية هذا القول ( قوله وهو غائب عنه ) أي والحال أن السيد غائب عن القن وقت التقاطه ( قوله عدالة القن إلخ ) خبر وشرط إلخ ( قوله والعبد نائبه إلخ ) إذ يده كيده ولا بد أن يكون أهلا للترك في يده ا هـ مغني ( قوله بخلاف المكاتب ) الأولى وأما المكاتب فلا يكون إلخ ( قوله ولو أذن ) إلى قوله وجوبا في المغني إلا قوله ما لم يقل إلى المتن وقوله ولو كافرا لقيطا ( قوله ولو أذن لمبعض ) محترز قول المصنف بغير إذن سيده ا هـ ع ش ( قوله لمبعض إلخ ) عبارة النهاية والمغني ولو أذن لمبعض ولا مهايأة أو كانت والتقط في نوبة السيد فكالقن أو في نوبة المبعض فباطل في أوجه [ ص: 344 ] الوجهين ا هـ




                                                                                                                              الخدمات العلمية