الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              [ ص: 337 ] ( فصل )

                                                                                                                              في تملكها وغرمها وما يتبعهما ( إذا عرف ) اللقطة بعد قصده تملكها ( سنة ) أو دونها في الحقير جاز له تملكها إلا في صور مرت كأن أخذها للخيانة أو أعرض عنه أو كانت أمة تحل له وقول الزركشي ينبغي أنه يعرفها ثم تباع ويتملك ثمنها نظير ما مر فيما يتسارع فساده يرد بوضوح الفرق بأن هذا مانعه عرضي وهي مانعها ذاتي يتعلق بالبضع لما مر في القرض وهو يمتاز بمزيد احتياط وإذا أراده ( لم يملكها حتى يختاره بلفظ ) من ناطق صريح فيه ( كتملكت ) أو كناية مع النية فيما يظهر كما هو قياس سائر الأبواب كأخذته أو إشارة أخرس وبحث ابن الرفعة أنه لا بد في الاختصاص ككلب وخمر محترمين من لفظ يدل على نقل الاختصاص الذي كان لغيره لنفسه ( وقيل تكفي النية ) أي تجديد قصد التملك إذ لا معاوضة ولا إيجاب ( وقيل تملك بمضي السنة ) بعد التعريف اكتفاء بقصد التملك السابق ( فإن [ ص: 338 ] تملكها ) فلم يظهر المالك لم يطالب بها في الآخرة ؛ لأنها من كسبه كما في شرح مسلم أو ( فظهر المالك ) وهي باقية بحالها ( واتفقا على رد عينها ) أو بدلها ( فذاك ) ظاهر .

                                                                                                                              إذ الحق لا يعدوهما ومؤنة الرد عليه ويردها بزيادتها المتصلة لا المنفصلة إن حدثت بعد التملك وإلا رجع فيها لحدوثها بملكه وإن أرادها المالك وأراد الملتقط العدول إلى بدلها أو لم يتعلق بها حق لازم يمنع بيعها ( أجيب المالك في الأصح ) كالقرض ومن ثم لو تعلق بها ذلك تعين البدل فإن لم يتنازعا وردها له سليمة لزمه القبول ( فإن تلفت ) المملوكة حسا أو شرعا بعد التملك ( غرم مثلها ) إن كانت مثلية ( أو قيمتها ) إن كانت متقومة وبحث ابن الرفعة أخذا من تشبيهها بالقرض أنه يجب فيما له مثل صوري رد المثل الصوري ورده الأذرعي بأنه لا يبعد الفرق وهو كما [ ص: 339 ] قال وذلك ؛ لأن ذاك تملك برضا المالك وإحسانه فروعي وهذا قهري عليه فكان بضمان اليد أشبه أما المختصة فلا بدل لها ولا لمنفعتها كالكلب وتعتبر قيمتها ( يوم التملك ) أي وقته ؛ لأنه وقت دخولها في ضمانه ( وإن نقصت بعيب ) أو نحوه طرأ بعد التملك ( فله ) بل يلزمه لو طلب بدلها والملتقط ردها مع أرشها ( أخذها من الأرش في الأصح )

                                                                                                                              للقاعدة أن ما ضمن كله عند التلف يضمن بعضه عند النقص قيل ولم يخرج عنها إلا المعجل فإنه لا يجب أرشه كما مر ولو وجدها مبيعة في زمن الخيار الذي لم يختص بالمشتري فله الفسخ وأخذها على ما جزم بهابن المقري ويوافقه قول الماوردي للبائع الرجوع في المبيع إذا باعه المشتري وحجر عليه بالفلس في زمن الخيار إلا أن يفرق بأن الحجر ثم مقتض للتفويت ولا كذلك هنا وبه يتأيد ما اقتضاه كلام الرافعي أنه إن لم يفسخه انفسخ كما لو باع العدل الرهن بثمن مثله وطلب في المجلس بزيادة أي فكما أن العدل يلزمه الفسخ وإلا انفسخ رعاية لمصلحة المالك فكذا البائع هنا يلزمه ذلك لمصلحة المالك ؛ لأن الفرض أنه أراد الرجوع لعين ماله فإن قلت ما الفرق بين المالك هنا والشفيع فإن له إبطال تصرف المشتري قلت يفرق بأن الشفيع لو لم يجز له ذلك ضاع حقه من أصله .

                                                                                                                              ولا كذلك المالك هنا فإنه حيث تعذر رجوعه وجب له البدل ( وإذا ادعاها رجل ولم يصفها ولا بينة ) له بها ( لم تدفع ) أي لم يجز دفعها ( إليه ) ما لم يعلم أنها له لخبر { لو أعطي الناس بدعواهم } ويكفي في البينة شاهد ويمين ولا يكفي إخبارها للملتقط بل لا بد من سماع القاضي لها وقضائه على الملتقط بالدفع فإن خشي منه انتزاعها لشدة جوره احتمل الاكتفاء بإخبارها للملتقط واحتمل أنهما يحكمان من يسمعها ويقضى على الملتقط ولعل هذا أقرب ( وإن وصفها ) وصفا أحاط بجميع صفاتها ( وظن ) الملتقط ( صدقه جاز الدفع ) إليه قطعا عملا بظنه بل يسن هذا إن اتحد الواصف وإلا بأن ادعاها كل لنفسه ووصفها لم تسلم لأحد إلا بحجة كبينة سليمة من المعارض ( ولا يجب على المذهب ) ؛ لأنه مدع فيحتاج للبينة ومتهم باحتمال سماعه لوصفها من نحو مالكها أما إذا لم يظن صدقه فلا يجوز الدفع له نعم لو قال له الواصف يلزمك تسليمها إلي حلف قال شارح إن لم يعتقد وجوب الدفع بالوصف .

                                                                                                                              [ ص: 340 ] أنه لا يلزمه ذلك فإن نكل ولم يكن تملكها فهل ترد هذه اليمين كغيرها أو لا ؛ لأن الرد كالإقرار وإقرار الملتقط لا يقبل على مالكها بفرض أنه غير الواصف كل محتمل وإن قال تعلم أنها ملكي حلف أنه لا يعلم ولو تلفت فشهدت البينة بوصفها ثبتت ولزمه بدلها كما في البحر عن النص وظاهر أن محله إن ثبت بإقراره أو غيره أن ما شهدت به البينة من الوصف هو وصفها ( فإن دفع ) اللقطة لإنسان بالوصف ( فأقام آخر بينة ) أي حجة بأنها ملكه قال الشيخ أبو حامد وغيره بأنها لا تعلم أنها انتقلت منه ويوجه بفرض اعتماده بالاحتياط للملتقط لكونه لم يقصر ( حولت إليه ) ؛ لأن الحجة توجب الدفع بخلاف الوصف ( فإن تلفت عنده ) أي الواصف المدفوع إليه لا بإلزام حاكم يرى وجوب الدفع إليه بالوصف ( فلصاحب البينة تضمين الملتقط ) ؛ لأنه بان أنه سلم ما ليس له تسليمه ( والمدفوع إليه ) ؛ لأنه بان أنه أخذ ملك الغير وخرج بدفع اللقطة ما لو تلفت عنده ثم غرم للواصف قيمتها فليس لمالكها تغريم الواصف ؛ لأن ما أخذه مال الملتقط لا المدعي ( والقرار عليه ) أي على المدفوع إليه لتلفه في يده فيرجع عليه اللاقط بما غرمه ما لم يقر له بالملك ؛ لأنه حينئذ يزعم أن الظالم له هو ذو البينة وفارق ق ما لو اعترف المشتري للبائع بالملك ثم استحق المبيع فإنه يرجع عليه بالثمن ؛ لأنه إنما اعترف له بالملك لظاهر اليد بأن اليد دليل الملك شرعا فعذر بالاعتراف المستند إليها بخلاف الوصف فكان مقصرا بالاعتراف المستند إليه

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 337 ] فصل )

                                                                                                                              في تملكها وغرمها وما يتبعهما ( قوله إلا في صور مرت إلخ ) لا يخفى صراحة السياق أن في هذا الاستثناء من التملك بعد الالتقاط للتملك فيشكل استثناء الأمة المذكورة ؛ لأنه يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم ( قوله أو أعرض عنه ) قال في شرح الروض ولو دفعها للحاكم وترك تعريفها وتملكها ثم استقال أي طلب من الحاكم إقالته منها ليعرفها ويتملكها منع من ذلك ؛ لأنه أسقط حقه انتهى ( قوله وهي مانعها ذاتي إلخ ) قد يقال كون مانعها كذلك إنما يقتضي امتناع تملكها نفسها لا امتناع تملك ثمنها ويفارق القرض بأنه لا يتأتى تقدم الاعتراض على البيع للمحذور ولا تأخره إذ ليس له بيعه مع وجود المالك ( قوله في المتن لم يملكها حتى يختاره بلفظ ) هل يشترط في صحة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظير فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير القرض بل لو قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر ( فرع ) قال في شرح الروض والظاهر أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا به عند التقاطها [ ص: 338 ] وانفصل منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لأمه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف لأمه أي وتملكها انتهى ( قوله لم يطالب بها في الآخرة ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ويتجه الثاني ( قوله وهي باقية بحالها ) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر ( قوله في المتن واتفقا على رد عينها إلخ ) قال في شرح الروض ويلزم الملتقط ردها إليه قبل طلبه ذكره الأصل في الوديعة انتهى وهذا يدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور المالك ( قوله أو بدلها ) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك ( قوله المتصلة ) قال في شرح الروض وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم انتهى ( تنبيه )

                                                                                                                              هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أو لا ؛ لأنه لم يلتقطه وعلى الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الأم فيه نظر ( قوله لا المنفصلة إن حدثت بعد التملك ) قال في شرح الروض وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك انتهى وهذا لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل انتهى ؛ لأنه في غير الحمل فهو مخصوص بهذا ( قوله وهو كما قال إلخ ) كذا [ ص: 339 ] شرح م ر ( قوله فله الفسخ ) أي فللمالك كما يصرح به قول شرح الروض وقيل ليس له الفسخ ؛ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل إلخ أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو الملتقط ( قوله على ما جزم به ابن المقري إلخ ) واعتمده م ر ( قوله وبه يتأيد ما اقتضاه إلخ ) يتأمل هذا الصنيع وانظر القولة السابقة ( قوله ولعل هذا أقرب ) اعتمده م ر [ ص: 340 ] قوله كل محتمل ) والأول أقرب شرح م ر ( قوله لا بإلزام حاكم يرى إلخ ) أي وإلا فلا ضمان على الملتقط لانتفاء تقصيره شرح م ر وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان ؛ لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام الحاكم م ر



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              ( فصل في تملكها )

                                                                                                                              وغرمها ( قوله في تملكها ) إلى قول المتن فإن دفع في النهاية إلا قوله قيل وقوله كما لو باع العدل إلى المتن ( قوله اللقطة ) إلى قول المتن وقيل تكفي في المغني ( قوله بعد قصده تملكها ) قضية التقييد بما ذكر أنه إذا أخذ لا بقصد حفظ ولا تملك ثم عرف قبل قصد التملك لا يعتد بتعريفه ا هـ ع ش قول المتن ( سنة ) أي في الخطير ( قوله جاز له تملكها ) ولو هاشميا أو فقيرا ا هـ نهاية أي ولا يقال إنه يمتنع على الهاشمي لاحتمال أنها من صدقة فرض على الفقير ؛ لأنه لا يقدر على بدلها عند ظهور مالكها هكذا ظهر رشيدي عبارة المغني لا فرق عندنا في جواز تملك اللقطة بين الهاشمي وغيره ولا بين الفقير وغيره وقال أبو حنيفة لا يجوز تملكها لمن لا تحل له الصدقة وقال مالك لا يجوز تملكها للفقير خشية ضياعها عند طلبها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كأن أخذها للخيانة ) تقدم ذلك في قول المتن وإن أخذ بقصد خيانة إلخ و ( قوله أو أعرض عنه ) تقدم ذلك قبيل قول المتن وما لا يمتنع منها كشاة و ( قوله أو كانت أمة إلخ ) تقدم ذلك في شرح ويجوز أن يلتقط عبدا لا يميز قال سم أن استثناء الأمة المذكورة مشكل ؛ لأن الكلام في اللقطة بقصد التملك والأمة المذكورة يمتنع التقاطها للتملك كما صرح به فيما تقدم ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أن يعرفها ) أي الأمة التي تحل له ( قوله ثم تباع ) الأنسب يبيعها ( قوله يرد إلخ ) خبر وقول الزركشي إلخ ( بأن هذا ) أي ما يتسارع فساده قوله ( وهي ) أي الأمة المذكورة وقوله : ( وهو ) أي البضع ( قوله وإذا أراده ) أي التملك بعد التعريف وكذا ضمير يختاره قول المتن ( حتى يختاره إلخ ) والظاهر كما قال شيخنا أن ولد اللقطة كاللقطة إن كانت حاملا عند التقاطها وانفصل منها قبل تملكها وإلا ملكه تبعا لأمه وعليه يحمل قول من قال إنه يملك بعد التعريف تبعا لأمه أي وتملكها ا هـ مغني قال ع ش بعد ذكر مثل ذلك عن سم عن شرح الروض وقضية قوله وانفصل منها قبل تملكها أنها لو حملت به بعد الالتقاط وانفصل قبل التملك أنه لا يملكه تبعا لأمه وعليه فينبغي أن المراد أنه لا يملكه بتمليك أمه بل يتوقف على تملك له بخصوصه وينبغي أيضا أن ما حملت به بعد الالتقاط ولم ينفصل قبل التملك أنه يتبعها في التملك كما يتبعها في البيع ا هـ وقوله وقضية قوله وانفصل إلى قوله وينبغي أيضا إلخ محل تأمل .

                                                                                                                              ( قوله صريح إلخ ) نعت للفظ قول المتن ( كتملكت ) هل يشترط في صحة التملك معرفتها حتى لو جهلت له لم يصح فيه نظر فليراجع ولا يبعد الاشتراط وهي نظير القرض بل قالوا إن ملكها ملك قرض فلينظر هل يملك القرض المجهول م ر ا هـ سم على حج أقول : وقد يستفاد الاشتراط من قول الشارح السابق أما عند تملكها فالأوجه وجوب معرفة ذلك ليعلم ما يرده لمالكها لو ظهر وقوله هل يملك القرض المجهول الظاهر أنه لا يملك لتعذر رد مثله مع الجهل ا هـ ع ش ( قوله أو إشارة أخرس ) الأولى من أخرس ( قوله من لفظ يدل إلخ ) كأن يقول نقلت الاختصاص به إلى ا هـ ع ش قول المتن ( وقيل تكفي النية ) أي بعد التعريف ا هـ مغني ( قوله بعد التعريف ) [ ص: 338 ] يعني من أول التعريف ( قوله فلم يظهر ) الفاء هنا وفي قول المتن فظهر ليست على بابها ( قوله لم يطالب بها إلخ ) لو تملك ما يسرع فساده في الحال وأكله ثم عرفه ولم يتملك القيمة هل تسقط المطالبة أيضا في الآخرة أو لا فيه نظر ويتجه الثاني سم على حج وقال شيخنا الزيادي بعد مثل ما ذكره الشارح وينبغي أن يكون محله إذا عزم على ردها أو رد بدلها إذا ظهر مالكها وقضية كلام الشارح أنه لا فرق وقد يوجه بأنه حيث أتى بما وجب عليه من التعريف وتملك صارت من جملة أكسابه وعدم نيته ردها إلى مالكها لا يزيل ملكه وإن أثم به وعلى ما قاله شيخنا فينبغي أن يلحق به ما لو لم يقصد ردا ولا عدمه ا هـ ع ش .

                                                                                                                              ( قوله وهي باقية بحالها ) لو كان زال ملكه عنها ثم عاد فالمتجه أنه كما لو لم يزل م ر ا هـ سم و ع ش قول المتن ( واتفقا على رد عينها ) ويجب على الملتقط ردها لمالكها إذا علمه ولم يتعلق بها حق لازم قبل طلبه مغني ونهاية وفي سم بعد ذكر مثل ذلك عن شرح الروض ما نصه وهذا يدل على انتقاض الملك بمجرد ظهور المالك ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله أو بدلها ) هل يشترط إيجاب وقبول القياس الاشتراط إن كان الملك ينتقض بمجرد ظهور المالك ا هـ سم ووجهه ظاهر خلافا لما في ع ش ( قوله عليه ) أي الملتقط ؛ لأنه قبض العين لغرض نفسه أما إذا حصل الرد قبل تملكها فمؤنة الرد على مالكها كما قاله الماوردي مغني ونهاية ( قوله المتصلة ) وإن حدث بعد التملك تبعا للأصل بل لو حدثت قبله ثم انفصلت ردها كنظيره من الرد بالعيب فلو التقط حائلا فحملت قبل تملكها ثم ولدت رد الولد مع الأم مغني وأسنى قال ع ش هل يجب تعريف هذا الولد بعد انفصاله مع الأم أو لا ؛ لأنه لم يلتقط وعلى الأول فهل يكفي ما بقي من تعريف الأم فيه نظر سم على حج أقول : نعم يكفي ما بقي من تعريف الأم ؛ لأنه تابع وبقي ما لو انفصل بعد تمام التعريف وقبل التملك فهل يسقط التعريف فيه نظر والظاهر سقوطه اكتفاء بما سبق من تعريف الأم ا ع .

                                                                                                                              ( قوله لا المنفصلة إلخ ) وتقدم في الرد بالعيب أن الحمل الحادث بعد الشراء كالمنفصل فيكون الحادث هنا بعد التملك للملتقط ا هـ مغني وفي سم بعد ذكر مثله عن شرح الروض ما نصه وهذا لا يخالف قولنا عنه فيما مر وإن حدثت بعد التملك تبعا للأصل ا هـ ؛ لأنه في غير الحمل فهو مخصوص بهذا ا هـ ( قوله رجع ) أي المالك ( قوله ولم يتعلق بها حق لازم إلخ ) بأن لم يتعلق بها حق أصلا أو تعلق بها حق جائز كالعارية أو حق لازم لا يمنع بيعها كالإجارة والحق اللازم الذي يمنع بيعها كالرهن وانظر هل يردها إذا كانت مؤجرة مسلوبة المنفعة مدة الإجارة أو لا فيه تأمل وقياس ما تقدم في القرض الأول لوقوع الإجارة من اللاقط حال ملكه للملقوط فالأجرة له ( قوله سليمة ) أي أو معيبة مع الأرش ا هـ مغني ( قوله حسا ) إلى قوله على ما جزم به في المغني إلا قوله قيل ( قوله حسا ) أي بأن ماتت و ( قوله أو شرعا ) كأن أعتقها الملتقط ا هـ ع ش قول المتن ( غرم مثلها إلخ ) ولو قال الملتقط للمالك بعد التلف كنت ممسكها [ ص: 339 ] لك وقلنا بالأصح إنه لا يملكها إلا باختيار التملك لم يضمنها وكذا لو قال لم أقصد شيئا فإن كذبه المالك في ذلك صدق الملتقط بيمينه ؛ لأن الأصل براءة ذمته أما التلف قبل التملك من غير تفريط فلا ضمان فيه على الملتقط كالمودع ا هـ مغني .

                                                                                                                              ( قوله وذلك ) لا حاجة إليه ( قوله أما المختصة إلخ ) قسيم للمملوكة ا هـ ع ش ( قوله بل يلزمه ) أي المالك قول المتن ( مع الأرش ) هو ما نقص من قيمتها لكن هل العبرة بقيمتها وقت الالتقاط أو وقت التملك أو وقت طرو العيب ولو بعد التملك فيه نظر والأقرب الأخير ؛ لأنه لو ظهر مالكها قبيل طرو العيب لوجب ردها كذلك ا هـ ع ش أقول : بل الأقرب الثاني قياسا لتلف البعض على تلف الكل ؛ ولأن ما حدث بعد التملك فقد حدث في ملكه ( قوله قيل ولم يخرج إلخ ) عبارة النهاية إلا ما استثني وهو المعجل ا هـ وعبارة المغني ولم يخرج عن هذه إلا مسألة الشاة المعجلة فإنها تضمن بالتلف وإن نقصت لم يجب أرشها ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله إلا المعجل ) أي من الزكاة ( قوله لم يختص بالمشتري ) أي بأن كان للبائع أو لهما و ( قوله فله ) أي المالك ا هـ ع ش عبارة سم قوله فله الفسخ أي فللمالك كما يصرح به قول شرح الروض وقيل ليس له الفسخ ؛ لأن خيار العقد إنما يستحقه العاقد دون غيره انتهى فانظره مع دلالة قول الشارح أي فكما أن العدل إلخ على أن المراد بقوله فله الفسخ أي للبائع الذي هو الملتقط ا هـ وعبارة المغني لو جاء المالك وقد بيعت اللقطة بشرط الخيار أو كان خيار المجلس باقيا كان له الفسخ وأخذها إن لم يكن الخيار للمشتري فقط كما جزم به ابن المقري لاستحقاقه الرجوع لعين ماله مع بقائه أما إذا كان الخيار للمشتري فقط فلا رجوع له كالبائع ا هـ .

                                                                                                                              وهي سالمة عن الإشكال ( قوله ويوافقه ) أي ما جزم به ابن المقري وكذا ضمير قوله الآتي وبه يتأيد إلخ ولا يخفى أن كلا من دعوى الموافقة ودعوى التأييد إنما يظهر على رجوع ضمير فله الفسخ إلى البائع وقد تقدم ما فيه ( قوله على ما جزم إلخ ) عبارة النهاية كما جزم إلخ ( قوله إلا أن يفرق إلخ ) عبارة النهاية والفرق بينهما بأن الحجر إلخ غير مؤثر والأوجه أن الملتقط لا يجبر على الفسخ لكن قضية كلام الرافعي ترجيح انفساخه إن لم يفسخ ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله وبه يتأيد ما اقتضاه إلخ ) يتأمل هذا الصنيع وانظر القولة السابقة ا هـ سم أي المعلقة على قول الشارح فله الفسخ قول المتن ( رجل ) أي مثلا نهاية ومغني ( قوله ما لم يعلم ) إلى قوله نعم لو قال في المغني إلا قوله فإن خشي إلى المتن ( قوله ما لم يعلم أنها له ) فإن علم أنها له وجب عليه دفعها إليه وعليه العهدة لا إن ألزمه بتسليمها بالوصف حاكم ا هـ مغني والمراد بالعلم هنا أخذا مما يأتي ما يشمل الظن ( قوله ولا يكفي إخبارها إلخ ) لعله أخذا مما يأتي آنفا إذا لم يظن صدق البينة ( قوله فإن خشي منه ) أي القاضي ( قوله ولعل هذا أقرب ) اعتمده م ر ا هـ سم عبارة النهاية وهو أوجه ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله كبينة سليمة إلخ ) مثال للحجة ا هـ رشيدي ( قوله إن لم يعتقد وجوب الدفع إلخ ) أي وإلا فلا يلزمه ذلك ا هـ نهاية أي وإن اعتقد المدعى عليه أنه يلزمه تسليمها [ ص: 340 ] بالوصف لا يلزمه الحلف أنه لا يلزمه التسليم بل يطالبه ببينة ع ش ( قوله أنه لا يلزمه إلخ ) مفعول حلف ( قوله ولم يكن تملكها ) أما إذا كان تملكها فيرد عليه اليمين من غير تردد ؛ لأنه مالك ا هـ رشيدي ( قوله كل محتمل ) والأول أقرب ا هـ نهاية وهو قوله ترد هذه اليمين كغيرها وفائدة الرد أنه يلزم بتسليمها للمدعي ا هـ ع ش أي باليمين المردودة ( قوله فشهدت البينة إلخ ) أي السالمة عن المعارض أخذا مما مر آنفا ( قوله أن محله ) أي لزوم اليد بتلك الشهادة ( قوله اللقطة لإنسان ) إلى قوله فإن أراد سفرا في المغني إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله كما صححه إلى وبالمكي وإلى الكتاب في النهاية إلا قوله ويوجه إلى المتن وقوله وفي وجه إلى وبالمكي ( قوله قال الشيخ إلخ ) عبارة النهاية والمغني وبأنها لا تعلم أنها انتقلت منه كما قاله الشيخ إلخ قول المتن ( حولت ) أي اللقطة من الأول ا هـ مغني ( قوله لا بإلزام حاكم إلخ ) أما إذا ألزمه بالدفع حاكم يراه فلا ضمان عليه لعدم تقصيره مغني ونهاية زاد سم وينبغي أن الملتقط لو ذكر في التعريف جميع أوصافها ثم ألزمه حاكم بالدفع للواصف لم يندفع عنه الضمان ؛ لأنه صار ضامنا بذكر جميع الأوصاف قبل إلزام الحاكم م ر ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ما ليس له تسليمه ) أي في الواقع وإن جاز في الظاهر كما مر ا هـ رشيدي ( قوله تلفت عنده ) أي بعد التملك مطلقا أو قبله بتقصير منه أخذا مما مر ( قوله فليس لمالكها تغريم الواصف ) أي وإنما يغرم الملتقط بدلها ويرجع به على الواصف ا هـ ع ش أي إذا لم يقر له بالملك كما يأتي آنفا ( قوله أن الظالم له هو ذو البينة إلخ ) أي والمظلوم لا يرجع على غير ظالمه




                                                                                                                              الخدمات العلمية