( ولو ( في الأصح ) ؛ لأن الملك غير مستفاد منه حينئذ نعم قد يزول ويرجع كما مر في نحو تخمر العصير وكما لو وهبه وأقبضه صيدا فأحرم ولم يرسله ، ثم تحلل كذا قيل ورد بأن ملك الولد الزائل بالإحرام لا يعود بالتحلل بل يلزمه إرساله ولو بعده وخرج بزال ما لو لم يزل وإن أشرف على الزوال كما لو زال ملكه ) أي : الفرع عن الموهوب ( وعاد ) ولو بإقالة ، أو رد بعيب ( لم يرجع ) الأصل الواهب له فلأبيه الرجوع فيه ولو ضاع فالتقطه ملتقط وعرفه سنة ولم يتملكه فحضر المالك وسلم له ففي رجوع الأب وجهان والذي يتجه منهما عدم الرجوع لزوال ملكه ثم عوده سواء أقلنا إن الرجوع إبطال للهبة ، أم لا ؛ لأن القائل بالإبطال لم يرد به حقيقته وإلا لرجع في الزيادة المنفصلة ( ولو زاد رجع بزيادته المتصلة ) ؛ لأنها تابعة ومنها تعلم صنعة وحرفة وحرث الأرض وإن زادت بها القيمة لا حمل عند الرجوع حدث بيده [ ص: 313 ] وإن كان له الرجوع حالا ومثله طلع حدث ولم يتأبر على ما في الحاوي لكن رد بأن كلامهما في التفليس نقلا عن وهبه الفرع لفرعه وأقبضه ، ثم رجع فيه يخالفه ( لا المنفصلة ) ككسب وأجرة فلا يرجع فيها لحدوثها بملك المتهب وليس منها حمل عند القبض وإن انفصل في يده وسكت عن النقص وحكمه أنه لا يرجع بأرشه مطلقا ويبقى غراس متهب وبناؤه بأجرة أو يقلع بأرش ، أو يتملك بقيمته ، وزرعه إلى الحصاد مجانا لاحترامه بوضعه له حال ملكه الأرض ولو عمل فيه نحو قصارة أو صبغ فإن زادت به قيمته شارك بالزائد وإلا فلا شيء له . الشيخ أبي حامد