( وله البكر أو الثيب ( إذا وطئت ) من غير الموقوف عليه ( بشبهة ) منها كأن أكرهت ، أو طاوعته وهي نحو صغيرة ، أو معتقدة الحل وعذرت ( أو نكاح ) ؛ لأنه من جملة الفوائد هذا ( إن صححناه ) أي نكاحها وكذا إن لم نصححه ؛ لأنه وطء شبهة هنا أيضا ( وهو الأصح ) ؛ لأنه عقد على المنفعة فلم يمنعه الوقف كالإجارة ويزوجها القاضي بإذن الموقوف عليه لا منه ولا من الواقف ومن ثم لو مهر الجارية ) الموقوفة عليه انفسخ نكاحه ، وخرج بالمهر أرش البكارة [ ص: 279 ] فهو كأرش طرفها ( تنبيه ) وقفت عليه زوجته
يحرم وطؤها على الواقف ويحد به على ما حكي عن الأصحاب وتخريجهما كغيرهما له على أقوال الملك المقتضي لعدم حده ؛ لأنه مالك على قول أشار في البحر إلى شذوذه لكنه القياس ، وعلى الموقوف عليه ويحد به على ما رجحاه قالا كوطء الموصى له بالمنفعة واعترضا بتصريح الأصحاب بخلافه للشبهة وبأنه الموافق لما رجحاه في الوصية في وطء الموصى له بالمنفعة وسيأتي الفرق بينهما .