( ولو ( اختص بجلدها ) ؛ لأنه أولى من غيره هذا إن لم يندبغ [ ص: 278 ] وإلا عاد وقفا وعبر بالاختصاص ؛ لأن النجس لا يملك ولو أشرفت مأكولة على الموت ذبحت واشتري بثمنها من جنسها فإن تعذر وجب شراء شقص فإن تعذر صرف للموقوف عليه فيما يظهر نظير ما يأتي ماتت البهيمة ) الموقوفة