( و ) ثالثها ورابعها وخامسها سواء أكان عن حدث أكبر أم أصغر السابق بيانه في الوضوء إلا ما يأتي بالتراب أي إيصاله إليه ، ولو بخرقة ومنه ظاهر لحيته المسترسل والمقبل من أنفه على شفته وينبغي التفطن لهذا ونحوه فإنه كثيرا ما يغفل عنه ( ثم ) ( مسح ) جميع ( وجهه ) للآية مع خبر مسح جميع ( يديه مع مرفقيه ) وصححه { الحاكم } لكن صوب غيره وقفه على التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين رضي الله عنهما ، ومن ثم اختار ابن عمر المؤلف وغيره القديم أنه يكفي مسحهما إلى الكوعين لحديث الصحيحين [ ص: 362 ] الظاهر فيه ولكن البدلية المقتضية لإعطاء البدل حكم المبدل منه قد ترجح الأول على أنه واقعة حال فعلية محتملة فقدم مقتضى البدلية ؛ لأنه لم يتحقق له معارض ، ومن ثم وجب الترتيب هنا كهو ، ثم ، وإنما لم يجب في الغسل ؛ لأنه لما وجب فيه تعميم البدن صار كله كعضو واحد ، ومن ثم يجب وإن تمعك ؛ لأن تعميم البدن بالتراب لا يجب مطلقا فلم يشبه الغسل ويكفي غلبة ظن تعميم العضو بالتراب ، وقد يعترض وجوب الترتيب بأن في حديث المذكور ما يصرح بعدمه لولا تأويل الواو بثم نظرا للبدلية المذكورة . البخاري