( فروع )
اتبع ناظره عادة من تقدمه وإن لم يعرف لهم عادة سوى بينهم إلا أن تطرد العادة الغالبة بتفاوت بينهم فيجتهد في التفاوت بينهم بالنسبة إليها ولا يقدم أرباب الشعائر منهم على غيرهم هذا إن لم يكن الموقوف في يد غير الناظر وإلا صدق ذو اليد بيمينه في قدر حصة غيره كما يصرح به قولهم لو تنازعوا في شرطه ولأحدهم يد صدق بيمينه فإن لم يعرف مصرفه صرف لأقرباء الواقف [ ص: 260 ] نظير ما مر ومن أقر بأنه لا حق له في هذا الوقف فظهر شرط الواقف بخلافه فالصواب كما قاله جهلت مقادير معاليم وظائفه أو مستحقيه التاج السبكي أنه لا يؤاخذ بإقراره .
وقد يخفى شرط الواقف على العلماء فضلا عن العوام وسبقه لذلك والده في فتاويه فقال لا عبرة بإقرار مخالف لشرط الواقف بل يجب اتباع شرطه نصا كان أو ظاهرا ثم الإقرار إن كان لا احتمال له مع الشرط أصلا وجب إلغاؤه لمخالفته الشرع ، ومن شرط الإقرار أن لا يكذبه الشرع وإن كان له احتمال ما وآخذناه به ولم يثبت حكمه في حق غيره بل يحمل الأمر فيه أي الغير على شرط الواقف انتهى وأفتى غيره بأنه يقبل إقراره في حق نفسه مدة حياته قال بعضهم : ويؤخذ منه ما أفتى به البدر بن شهبة أن ذلك حيث لم يعلم المقر شرط الواقف الصريح في اختصاصه بالوقف وإلا أوخذ بإقراره لتضمنه رد الوقف وتكذيب البينة الشاهدة باختصاصه ومع ذلك لا يثبت للمقر له إلا أن يكون الواقف شرطه له بعد انتقاله عن المقر وتقبل دعواه جهله لشرط الواقف ورجوعه عن الإقرار المبطل لحقه ما لم يحكم حاكم به للمقر له لما مر من صحة رجوع راد الوقف صريحا ما لم يحكم حاكم برده فكيف برده احتمالا ؟ ولو استحقوا الزائد بنسبة أنصبائهم كما أفتى به بعضهم وأيده بقول وقف أرضا على قراء وجعل غلتها لهم فزادت عما كانت عليه في زمن الواقف الماوردي لو اقتسماها على خمسة أسهم ويرجع السدس الفاضل بينهما بالرد فيكون لزيد ثلاثة أخماسها ولعمرو خمساها ونازعه وقف دارا على زيد وعمرو على أن لزيد منها النصف ولعمرو الثلث البلقيني في السدس بأن الذي يتجه أنه يرجع عليهما بالسوية بينهما وفيه نظر بل الذي يتجه بطلان الوقف فيه ؛ لأنه بالنسبة له منقطع الأول