( ) [ ص: 227 ] بأن لم تملك ( من الأودية ) كالنيل ( والعيون في الجبال ) ونحوها من الموات وسيول الأمطار ( يستوي الناس فيها ) لخبر والمياه المباحة أبي داود { } وصح { الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار } فلا يجوز لأحد تحجرها ولا للإمام إقطاعها إجماعا وعند الازدحام وقد ضاق الماء أو مشرعه يقدم السابق وإلا أقرع وعطشان على غيره وطالب شرب على طالب سقي وليس من المباح ما جهل أصله وهو تحت يد واحد أو جماعة ؛ لأن اليد دليل الملك قال ثلاثة لا يمنعن : الماء والكلأ والنار الأذرعي : ومحله إن كان منبعه من مملوك لهم [ ص: 228 ] بخلاف ما منبعه بموات أو يخرج من نهر عام كدجلة فإنه باق على إباحته ويعمل فيما جهل قدره ووقته وكيفيته في المشارب والمساقي وغيرها بالعادة المطردة ؛ لأنها محكمة في هذا وأمثاله وأفتى بعضهم فيمن بأنه يأثم وعليه أجرة منفعة الأرض مدة تعطيلها لو سقيت بذلك الماء . لأرضه شرب من ماء مباح فعطله آخر بأن أحدث ما ينحدر به الماء عنه
قال وجرى على ذلك جمع متأخرون في نظيره . ا هـ . وليس بصحيح بالنسبة للأجرة لقولهم لو منعه عن سوق ماء إلى أرضه فتلف لا ضمان عليه . ا هـ . وما هنا مثله بجامع أنه لم يستول فيهما على الأرض بوجه وإنما ضمن فرخ حمامة ذبحها فهلك لأنه كالجزء منها . وفي ثلاثة لهم ثلاث مساقي من ماء مباح أعلى وأوسط وأسفل فأراد ذو الأعلى أن يسقي من الأوسط برضا صاحبه بأن لذي الأسفل منعه لئلا يتقادم ذلك فيستدل به على أن له شربا من الأوسط . ا هـ . وفيه نظر ؛ لأن الشريكين ثم ورثتهما يمنعان تلك الدعوى نظير ما مر في السكة غير النافذة على أن التقادم هنا لا يدل على ذلك لما يأتي عن الروضة أنه إنما يدل إذا لم يكن لها شرب من محل آخر وفيمن بأنه ليس له منعه إذ لا ضرر عليه وليس فيه تأخير لسقي أرضه بل ربما يكون وصول الماء إليه إذا شربا معا أسرع منه إذا شربا مرتبا له أرضان عليا فوسطى فسفلى لآخر تشرب من ماء مباح كذلك فأراد أن يجعل للثانية شربا مستقلا ليشربا معا ثم يرسل لمن هو أسفل منه وأراد هذا منعه