الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
أفتى القفال بمنع nindex.php?page=treesubj&link=1960تعليم الصبيان في المسجد ؛ لأن الغالب إضرارهم به وكأنه في غير كاملي التمييز إذا صانهم المعلم عما لا يليق بالمسجد nindex.php?page=treesubj&link=24592_1936_26234ويمنع جالس به اتخذه لنحو بيع أو حرفة ومستطرق لحلقة علم
nindex.php?page=treesubj&link=1960 ( قوله : ويمنع جالس به ) أي ندبا كما في شرح م ر وفيه أيضا ومن الانتفاع بحريمه أضر بأهله
حاشية الشرواني
( قوله : وكأنه ) أي إفتاء القفال ( قوله : إذا صانهم ) أي كاملي التمييز ( قوله : ويمنع ) أي ندبا . ا هـ . سم عبارة المغني والنهاية ويندب منع من nindex.php?page=treesubj&link=26234_1936يجلس في المسجد لمبايعة وحرفة إذ حرمته تأبى اتخاذه حانوتا ولا يجوز الارتفاق بحريم المسجد إذا أضر بأهله ويندب منع الناس من استطراق حلق القراء والفقهاء في الجوامع وغيرها توقيرا لهم . ا هـ .
قال ع ش قوله : من يجلس أي مثلا وقوله : أو حرفة أي لا تليق بالمسجد كخياطة بخلاف نسخ كتب العلم ونحوها وقوله : ولا يجوز الارتفاق إلخ أي يحرم جلوسه حينئذ للإضرار المذكور . ا هـ . وقوله : بخلاف نسخ إلخ قد يخالف قول السيد عمر ما نصه قوله : لنحو بيع صادق ببيع الكتب والمصاحف ، وقوله : وحرفة صادق بالكتاب وهو واضح فيهما وإن عمت بهما البلوى . ا هـ . إلا أن يحمل الأول على النسخ لنفسه بلا قصد نحو البيع أو لغيره بلا قصد عوض ويحمل الثاني على خلافه أو على نسخ نحو العروض والقصص الغير الصادقة