الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ومن ألف من المسجد موضعا يفتي فيه ويقرئ ) فيه قرآنا وعلما شرعيا أو آلة له والواو بمعنى أو ( كالجالس في شارع لمعاملة ) ففيه ما مر في التفصيل ؛ لأن له غرضا في ملازمة ذلك الموضع ليألفه الناس ( وقيل يبطل حقه ) بقيامه وأطالوا في ترجيحه نقلا ومعنى وأفهم المتن أنه لا يشترط إذن الإمام ، ومحله إن لم يعتد وإلا اشترط ، وجلوس الطالب بمحل بين يدي المدرس كذلك إن أفاد أو استفاد فيختص به وإلا فلا ( ولو جلس فيه ) جلوسا جائزا لا كخلف المقام المانع للطائفين من فضيلة سنة [ ص: 220 ] الطواف ثم فإنه حرام على الأوجه وبه جزم غير واحد وألحقوا به بسط السجادة وإن لم يجلس قالوا ويعزر فاعل ذلك مع العلم بمنعه .

                                                                                                                              ونوزع في تحريم الجلوس بما لا يجدي ومنه الترديد في المراد بخلف المقام ويرد بأن المراد به ما يصدق عليه ذلك عرفا كما هو ظاهر وأنه موضع من المسجد فكيف يعطل عما وضع المسجد له وإن صلاة سنة الطواف لا تختص به ؟ ويرد بأنه امتاز عن بقية أجزاء المسجد بكون الشارع عينه من حيث الأفضلية لهذه الصلاة ووقوف إمام الجماعة فيه فلم يجز لأحد تفويته بجلوس بل ولا صلاة لم يعينه الشارع لهما من حيث الأفضلية وأنه يلزم عليه تعطيل محل من المسجد عن العبادة فيه لاحتمال فعل عبادة أخرى ويرد بأن محل التحريم كما تقرر في الجلوس فيه في وقت يحتاج الطائفون لصلاة سنة الطواف فيه ، والكلام في جلوس لغير دعاء عقب سنة الطواف ؛ لأنه من توابعها ( لصلاة ) ولو قبل دخول وقتها وظاهر أن مثلها كل عبادة قاصر نفعها عليه كقراءة أو ذكر صار أحق به [ ص: 221 ] فيها ولو صبيا في الصف الأول و ( لم يصر أحق به في ) صلاة ( غيرها ) ؛ لأن لزوم بقعة معينة للصلاة غير مطلوب بل ورد النهي عنه وحينئذ فلا نظر لأفضلية الصف الأول ؛ لأن ذلك لم ينحصر في بقعة بعينها ولا لأفضلية القرب من الإمام أو جهة اليمين وإن انحصر في موضع بعينه لما تقرر من النهي الشامل لهذه الصورة فزال اختصاصه عنها لمفارقتها بعد الصلاة حتى لا يألفها فيقع في رياء ونحوه وبه يفرق بين هذا وما مر في مقاعد الأسواق إذ أعيان البقع فيها مقصودة يختلف بها الغرض ولا كذلك هنا

                                                                                                                              وأما الجواب بأنه لو ترك له موضعه لزم إدخال نقص بقطع الصف لو لم يأت إلا بعد الإحرام فيرد بأنه يلزم قائله التفرقة بين مجيئه قبل الإقامة فيبقى حقه وبين أن يتأخر عنها فيبطل حقه وهم لم يقولوا بذلك ( فلو فارقه ) ولو قبل دخول الوقت على الأوجه ( لحاجة ) كإجابة داع وتجديد وضوء ( ليعود ) أو لا بقصد شيء فيما يظهر أخذا مما مر ويحتمل الفرق ( لم يبطل اختصاصه في تلك الصلاة في الأصح ) فيحرم على غيره العالم به الجلوس فيه بغير إذنه أو ظن رضاه كما هو ظاهر ( وإن لم يترك إزاره ) فيه لخبر مسلم السابق آنفا نعم إن أقيمت الصلاة واتصلت الصفوف فالوجه كما بحثه الأذرعي سد الصف مكانه أي وإن كان له سجادة فينحيها برجله من غير أن يرفعها بها عن الأرض [ ص: 222 ] لئلا تدخل في ضمانه كما يفهمه بالأولى قول البغوي أنه لو وضع رجليه على شيء مطروح متحاملا ضمنه لقوة استيلائه عليه حينئذ لكن خالفه المتولي .

                                                                                                                              فقال لو رفعه برجله ليعرف جنسه ولم يأخذه فضاع لم يضمنه ؛ لأنه لم يحصل في يده وأيد شارح هذا بأن رفع السجادة برجله غير مضمن . ا هـ . وفيه نظر ؛ لأن صورتها من جزئيات ما قاله المتولي إلا أن يثبت عن الأصحاب أنهم صرحوا بما ذكر فيها فيكون مضعفا لما أفهمه كلام البغوي ، أما إذا فارقه لا لعذر أو به لا ليعود فيبطل حقه مطلقا وخرج بالصلاة جلوسه لاعتكاف فإن لم ينو مدة بطل حقه بخروجه ولو لحاجة وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله : في المتن ومن ألف من المسجد موضعا إلى غيرها ) ولغيره الجلوس في مقعده ومحل تدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال وكذا حال جلوسه لغير الإقراء والإفتاء فيها يظهر ؛ لأنه إنما استحق الجلوس فيه لذلك لا مطلقا شرح م ر ( قوله : في المتن ويقرئ ) قد يشمل تعليم القرآن لحفظه في الألواح ( قوله : والواو بمعنى أو ) أو بمعناها والغرض مجرد التمثيل ( قوله : في المتن كالجالس في شارع لمعاملة ) وأفهم كلام المصنف عدم اشتراط إذن الإمام وهو كذلك ولو بمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أحد الوجهين لقوله تعالى { وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا } شرح م ر ( قوله : وإلا اشترط ) هو أحد وجهين بلا ترجيح في الروض وفي شرحه أنه الأوجه والثاني [ ص: 220 ] لا يشترط ؛ لأن المساجد لله تعالى واعتمده م ر ( قوله : وأنه موضع إلخ ) هو كقوله بعد وأنه يلزم إلخ معطوف على ما من قوله بما لا يجدي شرح م ر ( قوله في المتن لصلاة ) أو استماع حديث أو وعظ سواء كان له عادة بالجلوس بقرب كبير المجلس وانتفع الحاضرون بقربه منه لعلمه ونحوه أم لا كما رجحه في الروضة شرح م ر .

                                                                                                                              ( قوله : كل عبادة قاصر نفعها عليه ) منه الاعتكاف وسيأتي ما فيه ( قوله : كقراءة ) هذا مع قوله الآتي فلو فارقه إلخ يفيد أن من جلس في موضع من المسجد لقراءة أو ذكر ثم فارقه لحاجة ليعود لم ينقطع حقه وله [ ص: 221 ] أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في وقت آخر فليتأمل ( قوله : مقصودة يختلف بها للغرض ) أي مع عدم النهي ( قوله : وأما الجواب بأنه لو ترك إلخ ) قد يعتبر المجيب المظنة فلا يرد عليه ما أورده الشارح ( قوله : أخذا مما مر ) أي في الجلوس في الشارع ( قوله : في المتن في تلك الصلاة ) وما ألحق بها شرح م ر .

                                                                                                                              ( قوله : فيحرم على غير العالم به الجلوس إلخ ) كذا شرح م ر وينبغي أن المراد الجلوس على وجه منعه منه إذا جاء ، أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك ( قوله : [ ص: 222 ] لئلا يدخل في ضمانه إلخ ) كذا م ر ( قوله : فإن لم ينو مدة إلخ ) قد يؤخذ هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلا فإن لم ينو قدرا بطل حقه بمفارقته وإلا لم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده وإن خرج لحاجة وعاد ( قوله : وإلا لم يبطل حقه بخروجه أثناءها لحاجة ) زاد م ر في شرحه كما لو خرج لغيرها ناسيا كما بحثه شيخ الإسلام ا هـ وعبارة الروضة وينبغي أن يقال له الاختصاص بموضعه ما لم يخرج من المسجد إن كان اعتكافا مطلقا إلخ



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ومن ألف من المسجد موضعا إلخ ) ولغيره الجلوس في مقعده وتدريسه مدة غيبته التي لا يبطل حقه بها لئلا تتعطل منفعة الموضع في الحال وكذا حال جلوسه لغير الإقراء والإفتاء فيما يظهر ؛ لأنه إنما يستحق الجلوس فيه لذلك لا مطلقا شرح م ر . ا هـ . سم قول المتن ( ويقرئ ) خرج ما لو جلس لقراءة القرآن فلا يصير أحق به ومثل ذلك قراءة الأسباع التي تفعل بالمساجد ما لم يكن الشارط لمحل بعينه الواقف للمسجد قال سم على حج قد يشمل أي قول المصنف ويقرئ تعليم القرآن بحفظه في الألواح انتهى وهو ظاهر . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش عبارة البجيرمي وخرج بذلك من يقرأ ما يحفظه أو يقرأ في مصحف وقف أو يقرأ نحو سبع فينقطع حقه بمفارقته ومثله من جلس لذكر نحو ورد أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولو في نحو ليلة جمعة مع جماعة قليوبي . ا هـ . وسيأتي في الشرح ما يوافقه ( قوله : أو علما شرعيا ) كالحديث والفقه أو آلة كنحو وصرف ولغة . ا هـ .

                                                                                                                              مغني ( قوله : والواو بمعنى أو ) أو بمعناها والغرض مجرد التمثيل . ا هـ . سم قول المتن ( كالجالس إلخ ) على حذف فاء الجزاء كما أشار إليه المغني بقوله فحكمه كالجالس إلخ ( قوله : ما مر من التفصيل ) وليس من الغيبة المبطلة ترك الجلوس فيه في الأيام التي جرت العادة ببطالتها ولو أشهرا كما هو العادة في قراءة الفقه في الجامع الأزهر ومما لا ينقطع به حقه أيضا ما لو اعتاد المدرس قراءة الكتاب في سنتين وتعلق غرض بعض الطلبة بحضور النصف الأول في سنته فلا ينقطع حقه بغيبته في الثاني . ا هـ . ع ش وأقره الحفني ( قوله : وقيل يبطل إلخ ) عبارة النهاية وما ذكره المصنف في المسجد هو المنقول في الروضة وأصلها عن العبادي والغزالي وقال الشيخان : إنه أشبه بمأخذ الباب ونقله في شرح مسلم عن الأصحاب وهو المعتمد .

                                                                                                                              وإن نوزع فيه . ا هـ . ( قوله : وأفهم المتن أنه لا يشترط إذن من الإمام ) وهو كذلك ولو لمسجد كبير أو جامع اعتيد الجلوس فيه بإذنه في أوجه الوجهين لقوله تعالى { وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا } نهاية ومغني ( قوله : وإلا اشترط ) خلافا للنهاية والمغني كما مر آنفا وفاقا لشرح الروض ( قوله : بمحل ) في مدرسة أو مسجد . ا هـ . مغني ( قوله : بين يدي المدرس ) أي أو المعيد ويظهر أو المرشد في التوجه ( قوله : كذلك ) أي كالجلوس للإقراء أو الإفتاء أو كالجلوس في الشارع ( قوله : إن أفاد إلخ ) ظاهر إطلاقهم ولو مسائل قليلة أو مسألة فليتأمل ا هـ سيد عمر ( قوله : وإلا ) أي بأن كان لا يفيد ولا يستفيد . ا هـ . مغني ( قوله : جلوسا جائزا ) ذكره ع ش عن الشارح وأقره ( قوله : لا كخلف المقام ) أي كالجلوس خلف المقام وأدخل [ ص: 220 ] بالكاف الجلوس تحت الميزاب ونحوه مما عينه الشارع لصلاة الطواف من حيث الأفضلية ( قوله : لا كخلف المقام المانع إلخ ) أقول : وكما يمنع من الجلوس خلف المقام على ما ذكر يمنع من الجلوس في المحراب وقت صلاة الإمام فيه وكذا من الجلوس في الصف الأول إذا كان جلوسه يمنع غيره من الصلاة فيه أو يقطع الصف عن المصلين ولا يبعد أن يلحق بذلك ما لو اعتاد الناس صلاة الجماعة في موضع من المسجد مع إمكانها في غيره فيزعج منه من أراد لجلوس فيه في وقت يفوت على الناس الجماعة فيه . ا هـ .

                                                                                                                              ع ش عبارة السيد البطاح في شرح مناسك الشيخ محمد صالح الرئيس ويحرم بسط السجادة والجلوس في المحل الذي كثر طروق الطائفين له لأجل سنة الطواف ويزعج من جلس في ذلك على وجه يمنع غيره من الصلاة خلفه حيث كان عالما عامدا وينحي السجادة بنحو رجله ومثل المقام تحت الميزاب والصف الأول والمحراب عند إقامة الصلاة وحضور الإمام ومثل ذلك الروضة الشريفة ؛ لأن في ذلك تحجرا للبقع الفاضلة المطلوب فيها الصلاة . ا هـ . ( قوله : فإنه ) أي الجلوس خلف المقام المانع إلخ ( قوله : وبه جزم ) أي بالتحريم ( قوله : وألحقوا به ) أي بالجلوس خلف المقام ( قوله : ذلك ) أي الجلوس ( قوله : بما لا يجدي ) متعلق بتوزع و ( قوله : ومنه ) أي مما لا يجدي و ( قوله : الترديد في المراد إلخ ) يعني أن التحريم يجعل الناس مترددين في الموضع الذي يراد بخلف المقام فلا تعين لموضع حتى يتعلق به التحريم . ا هـ .

                                                                                                                              كردي ( قوله : ما يصدق عليه ذلك عرفا ) وضبطه بعض المتأخرين بثلاثمائة ذراع أخذا من مقام المأموم مع الإمام . ا هـ . الشيخ محمد صالح ( قوله : وأنه موضع إلخ ) كقوله بعد وأنه يلزم إلخ معطوف على ما من قوله بما لا يجدي ش . ا هـ . سم ويصح عطفهما على قوله الترديد بل هو الأقرب ( قوله : وإن صلاة سنة الطواف إلخ ) حال من نائب فاعل يعطل ( قوله : ووقوف إمام إلخ ) أي ولوقوف إلخ ( قوله : تفويته ) أي ما ذكر من صلاة الطواف ووقوف الإمام ويجوز إرجاع الضمير إلى خلف المقام ( قوله : لم يعينه الشارع لهما ) كصلاة النفل مثلا والجلوس للاعتكاف مثلا . ا هـ . سيد عمر ( قوله : لهما ) أي الجلوس والصلاة ( قوله : في الجلوس فيه إلخ ) خبران ( قوله : والكلام إلخ ) مستأنف ( قوله لأنه إلخ ) علة لاستثناء جلوس الدعاء ، والضمير للدعاء . قول المتن ( لصلاة ) أو استماع حديث أو وعظ . ا هـ . نهاية زاد المغني أو قراءة في لوح مثلا وكذا من يطالع منفردا بخلاف من يطالع لغيره . ا هـ . قال ع ش قوله : م ر أو استماع حديث إلخ خرج بالاستماع ما لو جلس لتعلمه بأن قرأه على وجه يبين فيه العلل ومعاني الأحاديث فإنه حينئذ من العلم الشرعي وقد تقدم أن الجالس له يصير أحق به ومثله في عدم الاستحقاق بالطريق الأولى ما اعتاده بعض الفقراء من اتخاذ موضع من المسجد للذكر في كل جمعة مثلا ، فإذا اجتمعوا نظر إن ترتب على اجتماعهم على الهيئة المخصوصة تشويش على أهل المسجد في صلاتهم أو قراءتهم منعوا مطلقا وإلا لم يمنعوا ما داموا مجتمعين فيه فإن فارقوه سقط حقهم حتى لو عادوا في نظيره من الجمعة الأخرى فوجدوا غيرهم سبقهم إليه لم يجز لهم إقامته منه . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله : ولو قبل دخول وقتها ) كذا في النهاية والمغني ( قوله : كل عبادة قاصر إلخ ) منه الاعتكاف وسيأتي ما فيه . ا هـ . سم ( قوله : كقراءة إلخ ) مع قوله الآتي فلو فارقه إلخ يفيد أن من جلس في موضع لقراءة أو ذكر ثم فارقه لحاجة ليعود لم ينقطع حقه ، وله أن يقيم من جلس مكانه في ذلك الوقت الذي أراد شغله بتلك القراءة لا في وقت آخر فليتأمل سم على حج أقول ومنه ما اعتيد من القراءة في المصاحف التي توضع في يوم الجمعة أو رمضان أو غيرهما فلو أحدث من يريد القراءة فيه فقام ليتطهر لم يبطل حقه منه في ذلك الوقت وإن لم يترك متاعه فيه بخلاف ما لو انتهت قراءته في يوم ففارقه ثم عاد فلا حق له . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : صار أحق به إلخ ) جواب [ ص: 221 ] قول المتن ولو جلس فيه ( قوله : فيها ) أي في الصلاة ونحوها مما مر ( قوله : ولو صبيا ) إلى قوله ، وأما الجواب في المغني إلا قوله أو جهة اليمين إلى وبه يفرق وإلى قول المتن ليعود في النهاية ( قوله : في صلاة إلخ ) أي ونحوها مما مر . ا هـ . نهاية ( قوله : للصلاة ) أي ونحوها ( قوله : وحينئذ ) أي حين إذ ورد النهي عنه ( فلا نظر إلخ ) هذا جواب عن اعتراض الرافعي بأن ثوابها في الصف الأول أكثر . ا هـ . نهاية ( قوله : أو جهة اليمين ) عطف على القرب ( قوله : لما تقرر إلخ ) ؛ ولأن له طريقا إلى تحصيله بالسبق الذي طلبه الشارع . ا هـ . مغني ( قوله : لهذه الصورة ) أي القرب أو جهة اليمين ( قوله : عنها ) أي البقعة ( قوله : لما يألفها إلخ ) الأولى تعلقه بقوله غير مطلوب بل ورد النهي عنه ويحتمل أنه متعلق بقوله فزال اختصاصه إلخ ( قوله : وبه يفرق ) أي بعدم اختلاف بقاع المسجد الذي أفاده النهي المذكور عبارة النهاية وفارق مقاعد الأسواق بأن غرض المعاملة يختلف باختلافها ، والصلاة ببقاع المسجد لا تختلف . ا هـ . ( قوله : مقصود يختلف بها الغرض ) أي مع عدم النهي . ا هـ . سم ( قوله : وأما الجواب ) أي عن اعتراض الرافعي المشار إلى رده بقوله السابق وحينئذ فلا نظر إلخ ( قوله إدخال نقص ) أي في الصلاة فإن تسوية الصف من تمامها ومجيئه في أثنائها لا يجبر الخلل الواقع في أولها . ا هـ . نهاية ( قوله : قائله ) أي ذلك الجواب ( قوله : ولو قبل دخول الوقت ) أي وقرب دخول وقته بحيث يعد منتظرا للصلاة حلبي زاد القليوبي لا نحو بعد صبح لانتظار ظهر إلا إن استمر جالسا انتهى . ا هـ .

                                                                                                                              بجيرمي ( قوله : على الأوجه ) وفاقا للمغني والنهاية ( قوله : وتجديد وضوء ) وقضاء حاجة رعاف نهاية ومغني ومثلها فيما يظهر حضور الدرس والطواف والأكل والشرب ( قوله : أخذا مما مر ) أي في الجلوس في الشارع . ا هـ . سم قول المتن ( في تلك الصلاة ) وما ألحق بها . ا هـ . نهاية أي مما اعتيد فعله بعد الصلاة من الاشتغال بالأذكار ونحوها أو المراد منه استماع الحديث والوعظ ونحوهما ومثله ما لو أراد صلاة الضحى أو الوتر ففعل بعضها ثم طرأت له حاجة فلا ينقطع حقه بذهابه إليها إلا أنها كلها تعد صلاة واحدة وينبغي أن النفل المطلق مثل ذلك . ا هـ . ع ش .

                                                                                                                              ( قوله : فيحرم ) إلى قوله كما يفهمه في النهاية ( قوله : فيحرم على غيره الجلوس فيه إلخ ) وينبغي أن المراد الجلوس على وجه يمنعه منه إذا جاء ، أما إذا جلس على وجه أنه إذا جاء قام له عنه فلا وجه لمنعه من ذلك سم على حج أقول وينبغي أن محله حيث لم يؤد جلوسه فيه إلى امتناع الأول من المجيء له حياء أو خوفا وإلا امتنع . ا هـ . ع ش ( قوله : لخبر مسلم السابق إلخ ) وقول الزركشي ينبغي أن يستثنى من حق السبق ما لو قعد خلف الإمام وليس أهلا للاستخلاف أو كان ثم من هو أحق منه بالإمامة فيؤخر ويقدم الأحق موضعه لخبر { ليليني منكم أولو الأحلام والنهى } ممنوع إذ الصبي إذا سبق إلى الصف الأول لا يؤخر . ا هـ . مغني وكذا في النهاية إلا أنه علل بقوله إذ الاستخلاف نادر ولا يختص بمن هو خلفه وكيف يترك حق ثابت لمتوهم على أن عموم كلامهم صريح في رده ولا شاهد له في الخبر . ا هـ . ( قوله : نعم ) إلى قوله من غير أن يرفعه في المغني ( قوله : فالوجه كما بحثه الأذرعي سد النصف إلخ ) وإن علم حضوره فيها ؛ لأنه لا يجبر الخلل الواقع قبله . ا هـ .

                                                                                                                              بجيرمي عن القليوبي ( قوله : أي وإن كان إلخ ) عبارة النهاية ولا عبرة كما أفهمه كلام المصنف بفرش سجادة له قبل حضوره فللغير تنحيتها برجله من غير أن يرفعها إلخ ( قوله : أي وإن كان له سجادة فينحيها إلخ ) ولو قيل بحرمة فرش له قبل حضوره كما يفعل بالروضة الشريفة وخلف المقام لم يبعد لما فيه من التضييق وتحجير المسجد . ا هـ . نهاية ( قوله : سجادة ) أي بسطها في مسجد مثلا ومضى أو بسطت له . ا هـ . مغني ( قوله : من غير أن يرفعها بها [ ص: 222 ] إلخ ) قضيته عدم جواز ذلك و ( قوله : لئلا تدخل إلخ ) يقتضي خلافه وهو الظاهر لأنها وضعت بغير حق فلا مانع من إزالتها وإن دخلت في ضمانه . ا هـ . ع ش ( قوله : لو رفعه ) أي الشيء المطروح ( قوله : هذا ) أي قول المتولي ( قوله : وفيه نظر ) أي التأييد بما ذكر ( قوله : ؛ لأن صورتها ) أي السجادة ( من جزئيات إلخ ) أي ففي تأييد قول المتولي بها مصادرة ( قوله : بما ذكر فيها ) أي السجادة ( قوله : فيكون ) أي ما ذكر فيها ( قوله : أما إذا فارقه لا لعذر إلخ ) محترز قول المتن لحاجة ليعود ( قوله : لا ليعود ) قياس ما بحثه أن يقول بقصد أن لا يعود . ا هـ .

                                                                                                                              سيد عمر ( قوله : وخرج بالصلاة ) إلى المتن في النهاية والمغني إلا قوله فائدة إلى ويمنع ( قوله : فإن لم ينو مدة إلخ ) قد يؤخذ من هذا التفصيل في الاعتكاف أنه لو جلس لقراءة مثلا فإن لم ينو قدرا بطل حقه بمفارقته وإلا لم يبطل بذلك بل يبقى حقه إلى الإتيان بما قصده وإن خرج لحاجة وعاد . ا هـ . سم وقوله : وإن خرج إلخ المناسب إسقاط الواو ( قوله : بطل حقه بخروجه ) ظاهره وإن نوى العود حالة الخروج وقد مر في باب الاعتكاف أنه إذا خرج على نية أن يعود لم يحتج إلى تجديد نية إذا عاد وعليه فينبغي أن لا يبطل حقه في هذه الحالة . ا هـ . ع ش ( قوله : وإلا لم يبطل إلخ ) عبارة المغني ولو نوى اعتكاف أيام في المسجد فخرج لما يجوز الخروج له في الاعتكاف وعاد كان أحق بموضعه وخروجه لغير ذلك ناسيا كذلك كما بحثه شيخنا . ا هـ . وقوله : وخروجه إلخ في النهاية مثله




                                                                                                                              الخدمات العلمية