( ولو ) أظهره بوصف آخر تفننا [ ص: 214 ] ولو حذفه لاستغني عنه ويصح أن يشير بذلك إلى أن الإمام أخص من السلطان ؛ لأن من شأنه أنه يحكم على السلاطين المختلفة وأن الإقطاع إنما هو من وظيفة الإمام دون غيره بخلاف قول ما مر ( مواتا ) لتمليك رقبته ملكه بمجرد إقطاعه له أو ليحييه وهو يقدر عليه ( صار أحق بإحيائه ) بمجرد الإقطاع أي مستحقا له دون غيره وصار ( كالمتحجر ) في أحكامه السابقة وذلك لأنه { أقطعه الإمام رضي الله عنه أرضا من أموال الزبير بني النضير } رواه الشيخان وبحث صلى الله عليه وسلم أقطع الزركشي أن ما أقطعه صلى الله عليه وسلم لا يملكه الغير بإحيائه كما لا ينقض حماه ولا ينافي ما تقرر أن المقطع لا يملك قول الماوردي إنه يملك ؛ لأنه محمول كما في شرح المهذب على ما إذا أقطعه الأرض تمليكا لرقبتها كما مر وأفهم قوله مواتا أنه ليس له إقطاع غيره ولو مندرسا لكن العمل على خلافه كذا قيل وفيه نظر ؛ لأنه إن كان ملكا لمرجو لم يجز له أو لغير مرجو فهو ملك لبيت المال فيجوز له [ ص: 215 ] كما مر بل قد يجب عليه ونقل عن الأذرعي وقال لا أحسب فيه خلافا جواز الإقطاع للاستغلال إذا وقع لمن هو من أهل النجدة على ما يليق بحاله ا هـ وفيه نظر بل الوجه ما علم مما مر آنفا عن المجموع وغيره أن للإمام الإقطاع لتمليك الرقبة ولتمليك المنفعة فقط بحسب ما يراه من المصلحة سواء أهل النجدة وغيرهم . الفارقي