( ) لأنه ملك لمالك المعمور نعم لا يباع وحده كشرب الأرض وحده وبحث ولا يملك بالإحياء حريم معمور ابن الرفعة جوازه ككل ما ينقص قيمة غيره وفرق السبكي بأن هذا تابع فلا يفرد ( وهو ) أي الحريم ( ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع ) بالمعمور وإن حصل أصله بدونه ( فحريم القرية ) المحياة ( النادي ) وهو ما يجتمعون فيه للتحدث ( ومرتكض ) نحو ( الخيل ) إن كانوا خيالة وهو بفتح الكاف مكان سوقها ( ومناخ الإبل ) إن كانوا أهل إبل وهو بضم أوله ما تناخ فيه ( ومطرح الرماد ) والقمامات ( ونحوها ) كمراح الغنم وملعب الصبيان ومسيل الماء وطرق القرية لاطراد العرف بذلك والعمل به خلفا عن سلف ومنه مرعى البهائم إن قرب منها عرفا واستقل وكذا إن بعد ومست حاجتهم له ولو في بعض السنة على الأوجه ، ومثله في ذلك المحتطب وليس لأهل القرية منع المارة من رعي مواشيهم في مراتعها المباحة ( وحريم ) النهر كالنيل ما تمس حاجة الناس إليه لتمام الانتفاع بالنهر وما يحتاج لإلقاء ما يخرج منه فيه لو أريد حفره أو تنظيفه فلا يحل البناء فيه ولو لمسجد ويهدم [ ص: 207 ] ما بني فيه كما نقل عليه إجماع المذاهب الأربعة ، ولقد عم فعل ذلك وطم حتى ألف العلماء في ذلك وأطالوا لينزجر الناس فلم ينزجروا قال بعضهم ولا يغير هذا الحكم وإن تباعد عنه الماء بحيث لم يصر من حريمه أي لاحتمال عوده إليه ويؤخذ منه أن ما صار حريما لا يزول وصفه بذلك بزوال متبوعه وهو محتمل .