( فلمالكه ) إن عرف ولو ذميا إلا إن أعرض عنه الكفار قبل القدرة فإنه يملك بالإحياء ( فإن لم يعرف ) مالكه دارا كان أو قرية بدارنا ( والعمارة إسلامية ) يقينا ( فمال ضائع ) أمره للإمام في حفظه أو بيعه وحفظ ثمنه أو استقراضه على بيت المال إلى ظهور مالكه إن رجي وإلا كان ملكا لبيت المال فله إقطاعه كما في البحر وجرى عليه في شرح المهذب في الزكاة [ ص: 205 ] فقال ( وما ) عرف أنه ( كان معمورا ) [ ص: 204 ] في الماضي وإن كان الآن خرابا وفي الجواهر يقال له إقطاعها إذا رأى فيه مصلحة ولا يملكها أحد إلا بإقطاعه ثم إن أقطع رقبتها ملكها المقطع كما في الدراهم أو منفعتها استحق الانتفاع بها مدة الإقطاع خاصة ا هـ للإمام إقطاع أرض بيت المال وتمليكها
وما في الأنوار مما يخالف ذلك ضعيف ( وإن كانت ) العمارة ( جاهلية ) وجهل دخولها في أيدينا أو شك في كونها جاهلية فكالموات وحينئذ ( فالأظهر أنه ) أي المعمور ( يملك بالإحياء ) كالركاز لأنه لا حرمة لملك الجاهلية [ ص: 206 ] نعم إن كان بدارهم وذبونا عنه ، وقد صولحوا على أنه لهم لم يملك بالإحياء كما علم مما مر وانتصر جمع للمقابل نقلا ومعنى