( وإن ( فلهم ) ولو غير مكلفين ( إحياؤها ) لأنه من حقوق دارهم ( وكذا المسلم ) له ذلك ( إن كانت مما لا يذبون ) بكسر المعجمة وضمها أي يدفعون ( المسلمين عنه ) كموات دارنا بخلاف ما يذبون عنه ، وقد صولحوا على أن الأرض لهم فليس له إحياؤه أما ما بدار الحرب فيملك بالإحياء مطلقا ؛ لأنه يجوز تملك عامرها فمواتها أولى ولو لغير قادر على الإقامة بها وكان ذكرهم للإحياء ؛ لأن الكلام فيه وإلا فالقياس ملكه بمجرد الاستيلاء عليه بقصد تملكه كما يعلم من صريح كلامهم الآتي في السير فما اقتضاه كلام كانت ببلاد كفار ) أهل ذمة شارح أنه بالاستيلاء يصير كالمتحجر غير صحيح ؛ لأن العامر إذا ملك بذلك فالموات أولى