( فصل )
فيما يقتضي انفساخ الإجارة والتخير في فسخها وعدمهما وما يتبع ذلك ( بعذر ) لا يوجب خللا في المعقود عليه ( كتعذر وقود ) بفتح الواو كما بخطه ما يوقد به وبضمها المصدر ( حمام ) على مستأجره ومثله على الأوجه ما لو عدم دخول الناس له لفتنة أو خراب ما حوله كما لو خرب ما حول الدار أو الدكان والفرق بينهما غير صحيح ، ومن ثم قيل لم يقل أحد فيمن ( لا تنفسخ إجارة ) عينية أو في الذمة بنفسها ولا بفسخ أحد العاقدين أنه يتخير ( و ) تعذر ( سفر ) بفتح الفاء بالدابة المستأجرة لطرو خوف مثلا وبسكونها جمع مسافر أي رفقة يخرج معهم ويصح عطفه على بعذر أي وكسفر أي طروه لمكتري دار مثلا ( و ) نحو ( مرض مستأجر دابة لسفر ) ومؤجرها الذي يلزمه الخروج معها إذ لا خلل في المعقود عليه والاستنابة ممكنة نعم التعذر الشرعي يوجب الانفساخ كأن استأجره لقلع سن مؤلم فزال ألمه وإمكان عوده لا نظر إليه ؛ لأنه خلاف الأصل وكذا الحسي إن تعلق بمصلحة عامة كأن استأجر رحا فعدم الحب لقحط [ ص: 187 ] أما إذا أوجب خللا في المعقود عليه فإن كان في إجارة العين فإن أزال منفعته بالكلية انفسخت وإن عيبه بحيث أثر في منفعته تأثيرا يظهر به تفاوت الأجرة تخير المكتري وسيذكر أمثلة للنوعين . استأجر الإمام ذميا لجهاد فصالح قبل المسير