( لتعهدها و ) عليه أيضا ( إعانة الراكب في ركوبه ونزوله بحسب الحاجة ) والعرف في كيفية الإعانة فينيخ البعير لنحو امرأة وضعيف حالة الركوب وإن كان قويا عند العقد ويقرب نحو الحمار من مرتفع ليسهل ركوبه وينزله لما لا يتأتى فعله عليها كطهر وصلاة فرض لا نحو أكل وينتظر فراغه ولا يلزمه مبالغة تخفيف ولا قصر ولا جمع وليس له التطويل على قدر الحاجة أي بالنسبة للوسط المعتدل من فعل نفسه فيما يظهر فإن طول فللمكري الفسخ قاله ( وعلى المؤجر في إجارة الذمة الخروج مع الدابة ) بنفسه أو نائبه الماوردي وله النوم عليها وقت العادة دون غيره ؛ لأن النائم يثقل ولا يلزمه النزول عنها للإراحة بل للعقبة إن كان ذكرا قويا ليس له وجاهة ظاهرة بحيث يخل المشي بمروءته عادة ويجب الإيصال إلى أول البلد المكرى إليها لا إلى مسكنه .