( ولا ) [ ص: 97 ] وإن قرب السفر وانتفى الخوف والمؤنة ؛ لأن السفر مظنة الخطر فيضمن به ويأثم ومع ذلك القراض باق بحاله سواء أسافر بعين المال أو العروض التي اشتراها به خلافا يسافر بالمال بلا إذن للماوردي وقد قال الإمام لو ضمن ولم ينعزل ثم إذا خلط مال القراض بماله صح البيع للقراض أو أقل قيمة بما لا يتغابن به لم يصح أما بالإذن فيجوز نعم لا يستفيد ركوب البحر إلا بالنص عليه أو الإذن في بلد لا يسلك إليها إلا فيه وألحق به باع فيما سافر إليه وهو أكثر قيمة مما سافر منه أو استويا الأذرعي الأنهار إذا زاد خطرها على خطر البر ثم إن عين له بلدا فلذاك ، وإلا تعين ما اعتاد أهل بلد القراض السفر إليه منه .