الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) [ ص: 97 ] وإن قرب السفر وانتفى الخوف والمؤنة ؛ لأن السفر مظنة الخطر فيضمن به ويأثم ومع ذلك القراض باق بحاله سواء أسافر بعين المال أو العروض التي اشتراها به خلافا للماوردي وقد قال الإمام لو خلط مال القراض بماله ضمن ولم ينعزل ثم إذا باع فيما سافر إليه وهو أكثر قيمة مما سافر منه أو استويا صح البيع للقراض أو أقل قيمة بما لا يتغابن به لم يصح أما بالإذن فيجوز نعم لا يستفيد ركوب البحر إلا بالنص عليه أو الإذن في بلد لا يسلك إليها إلا فيه وألحق به الأذرعي الأنهار إذا زاد خطرها على خطر البر ثم إن عين له بلدا فلذاك ، وإلا تعين ما اعتاد أهل بلد القراض السفر إليه منه .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              [ ص: 97 ] قوله أو أقل قيمة بما يتغابن به لم يصح ) ولا ينفسخ القراض بالبيع مطلقا كما صرح به الإمام والغزالي شرح روض ( قوله ركوب البحر ) أي الملح ( قوله إلا بالنص عليه ) ويكفي في التنصيص التعبير بالبحر ، وإن لم يقيد بالملح م ر .



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( ولا يسافر بالمال بلا إذن ) نعم لو قارضه بمحل لا يصلح للإقامة كالمفازة واللجة فالظاهر كما قال الأذرعي أنه يجوز له السفر به إلى مقصده المعلوم لهما ثم ليس له بعد ذلك أن يحدث سفرا إلى غير محل [ ص: 97 ] إقامته إلا بإذن مغني وشرح الروض ( قوله : وإن قرب ) إلى التنبيه في المغني إلا قوله سواء إلى وقد قال وقوله ، وإن لم يعقد وقوله ويصح جر إلى المتن ( قوله ، وإن قرب السفر إلخ ) ومحل امتناع السفر إلى ما يقرب من بلد القراض إذا لم يعتد أهل بلد القراض الذهاب إليه ليبيع ويعلم المالك بذلك وإلا جاز ؛ لأن هذا بحسب عرفهم بعد من أسواق البلد . ا هـ ع ش ( فيضمن إلخ ) أي فإن سافر بمال القراض بلا ضرورة يضمن إلخ نهاية وغرر عبارة المغني والروض مع شرحه فإن سافر بغير إذن أو خالف فيما أذن له فيه ضمن ، ولو عاد من السفر . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله ولم ينعزل ) ثم إن أراد التصرف في مال القراض عزل قدره أو اشترى بالجميع ويكون ما اشتراه بعضه للعامل وبعضه للقراض . ا هـ ع ش عبارة الأنوار فلو خلط ألفا بألف وربح فالنصف مختص به والنصف مقسوم على المشروط . ا هـ

                                                                                                                              ( قوله ثم إذا باع فيما سافر إليه إلخ ) ولا يشترط لصحة البيع فيه كونه بنقد بلد القراض بل يجوز بالعرض وبنقد ما سافر إليه حيث كان فيه ربح أخذا مما تقدم ثم ظاهر كلامه صحة البيع فيه ، وإن عين غيره للبيع بل ، ولو نهاه عن السفر إليه وقد يستفاد ذلك من قوله ثم إذا باع إلخ . ا هـ ع ش ( قوله صح البيع للقراض ) واستحق نصيبه من الربح ، وإن كان متعديا بالسفر ويضمن الثمن الذي باع به مال القراض في سفره ، وإن عاد بالثمن من السفر ؛ لأن سبب الضمان وهو السفر لا يزول بالعود مغني وروض مع شرحه ( قوله ويجوز ) ، وإن سافر بالمال بالإذن فوجده يباع رخيصا مما يباع في بلد القراض لم يبع إلا إن توقع ربحا فيما يعتاض أو كانت مؤنة الرد أكثر من قدر النقص . ا هـ روض مع شرحه ( قوله نعم لا يستفيد إلخ ) عبارة الروضة ولا يركب البحر فإن فعل بلا إذن ضمن ، وإن عاد من السفر . ا هـ .

                                                                                                                              ( قوله ركوب البحر ) أي الملح سم ورشيدي ( قوله إلا بالنص عليه ) ويكفي في التنصيص التعبير بالبحر ، وإن لم يقيد بالملح م ر . ا هـ سم ( قوله أو الإذن في بلد إلخ ) كساكن الجزائر التي يحيط بها البحر . ا هـ مغني ( قوله ثم إن عين ) راجع إلى قوله أما بالإذن فيجوز .




                                                                                                                              الخدمات العلمية