( ولو كسيف ( أخذه ) أي الشقص لوجود سبب الأخذ فيه دون غيره ولا يتخير المشتري بتفريق الصفقة عليه ؛ لأنه المورط لنفسه وهذا أولى من التعليل بأنه دخل فيها عالما بالحال ؛ لأن قضيته أن الجاهل يتخير وهو خلاف إطلاقهم ومدركهم وبكل من التعليلين فارق هذا ما مر من امتناع إفراد المعيب بالرد ( بحصته ) أي بقدرها ( من ) الثمن باعتبار ( القيمة ) بأن يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وقت البيع ويأخذ الشقص بحصته من الثمن فإذا ساوى مائتين ، والسيف مائة والثمن خمسة عشر أخذه بثلثي الثمن وما قررت به كلامه هو مراده كما هو ظاهر وبه يندفع ما قيل : إن ذكر القيمة سبق قلم . بيع شقص وغيره ) مما لا شفعة فيه