الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                              ( ولو بيع شقص وغيره ) مما لا شفعة فيه كسيف ( أخذه ) أي الشقص لوجود سبب الأخذ فيه دون غيره ولا يتخير المشتري بتفريق الصفقة عليه ؛ لأنه المورط لنفسه وهذا أولى من التعليل بأنه دخل فيها عالما بالحال ؛ لأن قضيته أن الجاهل يتخير وهو خلاف إطلاقهم ومدركهم وبكل من التعليلين فارق هذا ما مر من امتناع إفراد المعيب بالرد ( بحصته ) أي بقدرها ( من ) الثمن باعتبار ( القيمة ) بأن يوزع الثمن عليهما باعتبار قيمتهما وقت البيع ويأخذ الشقص بحصته من الثمن فإذا ساوى مائتين ، والسيف مائة والثمن خمسة عشر أخذه بثلثي الثمن وما قررت به كلامه هو مراده كما هو ظاهر وبه يندفع ما قيل : إن ذكر القيمة سبق قلم .

                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                              حاشية ابن قاسم

                                                                                                                              ( قوله وهو خلاف إطلاقهم إلخ ) كذا م ر ( قوله في المتن بحصته من القيمة ) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن



                                                                                                                              حاشية الشرواني

                                                                                                                              قول المتن ( لو بيع شقص وغيره ) أي صفقة واحدة . ا هـ مغني ( قوله مما لا شفعة ) إلى قوله وبه يندفع في المغني إلا أنه اقتصر على التعليل الثاني وإلى قوله وفيه نظر في النهاية ( قوله كسيف ) أي أو نقد أو أرض أخرى لا شركة فيها للشفيع . ا هـ مغني ( قوله دون غيره ) حال من مفعول أخذه ( قوله : لأن قضيته أن الجاهل يخير ) والظاهر كما قال شيخنا إنهم جروا في ذكر العلم على الغالب مغني ونهاية ( قوله خلاف إطلاقهم إلخ ) وهو أي إطلاقهم المعتمد ا هـ ع ش قول المتن ( بحصته من القيمة ) يوجه بأنه على حذف مضافين أي بمثل نسبة حصته من القيمة أي من الثمن . ا هـ سم أي بقدرها من الثمن .




                                                                                                                              الخدمات العلمية