( ولو ) أو ثبت بلا شرط كخيار المجلس [ ص: 61 ] ( في البيع الخيار لهما ) أو لأجنبي عنهما ( أو للبائع ) أو لأجنبي عنه ( لم يؤخذ بالشفعة حتى ينقطع الخيار ) ؛ لأن المشتري لم يملك فيهما إذ هو في الأولى موقوف وفي الثانية ملك البائع وهذا محترز ملك كما احترز به أيضا عما جرى سبب ملكه كالجعل قبل الفراغ من العمل وعلى الضعيف أن المشتري ملك هو محترز لازما ( وإن شرط ( فالأظهر أنه يؤخذ ) بالشفعة ( إن قلنا الملك للمشتري ) وهو الأصح ؛ لأنه لا حق فيه لغيره ولا يرد هذا على لازما ؛ لأنه لكونه يؤول إلى اللزوم مع إفادته الملك للمشتري كاللازم أو ؛ لأنه لازم من جهة البائع فاندفع ما قيل تقييده باللزوم قيد مضر ولا يقال فيما إذا كان لهما أو للبائع أنه آيل للزوم لخروجهما بقوله ملك إذ لا ملك للمشتري فيهما على أنه قيد لا بد منه في غرضه وهو ذكر المتفق عليه أولا ثم المختلف فيه وبحث شرط للمشتري وحده ) أو لأجنبي عنه الزركشي انتقال الخيار الثابت للمشتري إلى الشفيع فيأخذ الملك بصفته ؛ لأنه قائم مقامه كما في الوارث مع المورث ، وفيه نظر والفرق بين الوارث والشفيع ظاهر ( وإلا ) أي وإن قلنا بالضعيف أن الملك للبائع أو موقوف ( فلا ) يؤخذ لبقاء ملك البائع أو انتظار عوده .